Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع عسب الفحل - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع عسب الفحل - أن يكون المعقود عليه معدومًا حين العقد
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن الترمذي

حديث 1274 / 99

عرض السند

حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعيّ البصريّ حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حُمَيد الرؤاسيّ عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التّيميّ عن أنس بن مالك

أنَّ رجلًا مِن كِلَاب، سألَ النّبيَّ ﷺ عن عَسْبِ الفَحْل؟ فنهاهُ، فقال: يا رسولَ الله، إنّا نُطرِق الفَحْلَ فنُكرَم. فرَخَّصَ له في الكَرامَة. هذا حديثٌ حسنٌ غريب، لا نَعرفُه إلّا مِن حديثِ إبراهيمَ بن حُميد، عن هشام بنِ عروة.
سنن الترمذي — باب ما جاء في كراهية عَسْب الفحل-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1274 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1274
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4674 / 99

عرض السند

أخبرني محمد بن عليّ بن ميمون قال:حدثنا محمد قال:حدثنا سفيان عن هشام عن ابن أبي نُعم عن أبي سعيد الخدريّ

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ، عن عَسبِ الفَحلِ.
سنن النسائي — باب بيع ضراب الجمل-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4674 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4674
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4675 / 99

عرض السند

أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال:حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن ثمَنِ الكَلبِ، وعَسْبِ الفَحْل.
سنن النسائي — باب بيع ضراب الجمل-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4675 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4675
الحكم المسجّل: مرسل صحيح
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2160 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن محمد و محمد بن طريف قالا:ثنا محمد بن فُضيل ثنا الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة

قال: نَهى رَسولُ اللَّهِ ﷺ عن ثمَنِ الكَلبِ وعَسْبِ الفَحْل.
سنن ابن ماجة — باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغيّ،وحلوان الكاهن وعسب الفحل-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2160 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2160
الحكم المسجّل: إسناده صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 7976 / 99

عرض السند

حدثنا محمد حدثنا شعبة عن المغيرة قال:سمعت عبيد الله بن أبي نُعْم ملاحظة يحدث ملاحظة قال عبد الله بن أحمد:قال أبي:إنما هو عبد الرحمن بن أبي نُعْم،ولكن غُنْدَر كذا قال أنه سمع أبا هريرة

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن كَسبِ الحَجَّام، وكَسبِ البَغِيّ، وثمَنِ الكَلْب، قال: وعَسْبِ الفَحل. قال: وقالَ أبو هُريرةَ: هذه مِن كِيسي.
مسند أحمد — رقم الحديث: 7976 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 7976 — ج: 2 — ص: 299
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الأوسط

حديث 6035 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يَزداد التَّوّزِيّ، قال: حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن شهر بن حَوشَب، عن عبد الله بن عمرو،

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن خَمْس: عن ثَمَن الكَلب، وثَمَن الخِنزير، وثَمَن الخَمْر، وعن مَهْر البَغِي، وعن عَسَب الفَحْل.
المعجم الأوسط — رقم الحديث: 6035 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6035
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.