Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الثنيا (الاستثناء المجهول في البيع) - أسباب النهي المتعلقة بالغرر

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالثنيا (الاستثناء المجهول في البيع) - أسباب النهي المتعلقة بالغرر
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح مسلم

حديث 1536 / 8

عرض السند

حدثنا عبيدالله بن عمر القواريريّ و محمد بن عبيد الغُبَريّ ملاحظة واللفظ لعبيدالله قالا:حدثنا حمّاد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير و سعيد بن مِيناء عن جابر بن عبد الله

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنة، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة (قال أَحدُهما: بيعُ السِّنينَ هي المُعاوَمة) وعن الثُّنيا، ورَخَّص في العَرايا.
صحيح مسلم — باب النهي عن المحاقلة والمزابنة،وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1536 — الرقم الفرعي: 8 — الرقم الأصلي: 1536
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3405 / 99

عرض السند

حدثنا أبو حفص،عمر بن يزيد السّيّاريّ ثنا عبّاد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُزابَنةِ، والمُحاقَلَةِ، وعن الثُّنيا إلّا أن تُعلَم.
سنن أبي داود — باب في المخابرة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3405 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3405
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1821 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن

كانت تَبيعُ ثِمارَها، وتَستَثنِي منها. 1822- قال مالك: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا: أنَّ الرّجلَ إذا باعَ ثمَرَ حائطِه، أنَّ له أَن يَستَثنِي مِن ثَمرِ حائطِه ما بَينَه وبينَ ثُلُثِ الثَّمَر، لا يُجاوِزُ ذلك، وما كان دُونَ الثُّلُث، فلا بأسَ بذلك. 1823- قال مالك: فأمّا الرّجلُ يَبيعُ ثَمرَ حائطِه، ويَستَثني مِن ثَمرِ حائطِه ثَمرَ نَخلةٍ أو نَخَلاتٍ يَختارُها، ويُسمِّي عددَها، فلا أَرى بذلك بأسًا، لأنَّ ربَّ الحائط إنّما استَثنَى شيئًا مِن ثَمرِ حائطِ نَفْسِه، وإنّما ذلك شيءُ احتَبَسَه من حائطِه، وأَمسَكَه لم يَبِعْه، وباعَ مِن حائطِه ما سِوى ذلك.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1821 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1285 — ج: 2 — ص: 622
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1941 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الغَرَر. قال مالك: ومِن بَيعِ الغَرر والمُخاطَرة، أن يَعمِدَ الرجلُ قد ضلَّتْ دابّتُه، أو أَبَقَ غلامُه، وثمَنُ الشَّيء من ذلك خَمسونَ دينارًا، فيقولَ رجل: أنا آخُذُه منك بعشرين دينارًا. فإن وجدَه المبتاعُ ذهبَ من البائع ثلاثونَ دينارًا، وإن لم يَجِدْه ذهبَ البائعُ من المُبتاع بعشرينَ دينارًا. قال مالك: وفي ذلك أيضًا عيبٌ آخَر، إنَّ تلك الضّالَّة، إن وُجِدتْ، لم يَدْرِ أَزادتْ أم نَقَصَتْ، أم ما حَدَثَ بها من العُيوب، فهذا أَعظَمُ المُخاطَرة. قال مالك: والأمرُ عندَنا: أنّ مِن المُخاطَرة والغَرَر: اشتِراءُ ما في بطونِ الإناثِ من النِّساءِ والدَّوابّ، لأنّه لا يُدرَى أَيخرجُ أم لا يَخرُج؟ فإن خرَجَ لم يُدْرَ أَيكونُ حسنًا أم قَبيحًا؟ أم تامًّا أم ناقصًا؟ أم ذكرًا أم أُنثى؟ وذلك كلُّه يَتفاضَل، إن كان على كذا فقيمتُه كذا، وإن كان على كذا فقيمتُه كذا. قال مالك: ولا يَنبغي بيعُ الإناث، واستثناءُ ما في بُطونها، وذلك أن يقول الرَّجلُ للرَّجل: ثمنُ شاتِي الغَزيرةِ ثلاثةُ دنانير، فهي لك بدِينارَين، ولي ما في بَطنِها، فهذا مكروهٌ، لأنه غَرَر ومُخاطَرة. قال مالك: ولا يَحِلُّ بيعُ الزَّيتونِ بالزَّيت، ولا الجُلْجُلانِ بدُهنِ الجُلْجُلان، ولا الزُّبْدِ بالسَّمْن، لأنَّ المُزابَنةَ تَدخُلُه، ولأنَّ الذي يَشتَري الحبَّ وما أَشبَهَه بشيءٍ مُسمَّى ممَّا يَخرُجُ منه، لا يَدري أَيخرُجُ منه أَقلُّ من ذلك أو أكثَر؟ فهذا غررٌ ومُخاطَرة. قال مالك: ومِن ذلك أيضًا: اشتِراءُ حَبِّ البانِ بالسَّلِيخَة، فذلك غَرَر، لأن الذي يَخرُج من حبِّ البانِ هو السَّلِيخَة، ولا بأس بحبِّ البانِ بالبانِ المُطيَّب، لأن البانَ المُطيَّب قد طُيِّب ونُشَّ، وتحوّلَ عن حال السَّلِيخَة. قال مالكٌ في رجلٍ باع سِلعةً من رجلٍ على أنّه لا نُقصانَ على المُبتاع: إنّ ذلك بيعٌ غيرُ جائز، وهو من المُخاطَرة، وتفسيرُ ذلك: أنّه كأنّه استأجرَه برِبح إن كان في تلك السِّلعة، وإن باعَ برَأسِ المالِ أو بنُقصانٍ فلا شيءَ له، وذَهبَ عناؤه باطلًا، فهذا لا يَصلُح، وللمُبتاعِ في هذا أُجرةٌ بمِقدارِ ما عالَجَ من ذلك، وما كان في تلك السِّلعةِ من نُقصانٍ أو ربحٍ فهو للبائعِ وعليه، وإنّما يكونُ ذلك إذا فاتت السِّلعةُ وبِيعَت، فإن لم تَفُت، فُسِخَ البيعُ بينهما. قال مالك: فأمّا أن يَبيعَ رجلٌ مِن رجلٍ سِلعةً يَبُتُّ بيعَها، ثم يندمَ المُشتري، فيقولَ للبائع: ضع عنِّي، فيَأبى البائع، ويقول: بِعْ ولا نُقصانَ عليك، فهذا لا بأسَ به، لأنّه ليس مِن المُخاطَرة، وإنّما هو شيءٌ وَضَعَه له، وليس على ذلك عقَدا بَيعَهما، وذلك الذي عليه الأمرٌ عندنا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1941 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1338 — ج: 2 — ص: 664
الحكم المسجّل: مرسل صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.