حدثنا عبيدالله بن عمر القواريريّ و محمد بن عبيد الغُبَريّ ملاحظة واللفظ لعبيدالله قالا:حدثنا حمّاد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير و سعيد بن مِيناء عن جابر بن عبد الله
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن المُحاقَلةِ، والمُزابَنة، والمُعاوَمةِ، والمُخابَرة (قال أَحدُهما: بيعُ السِّنينَ هي المُعاوَمة) وعن الثُّنيا، ورَخَّص في العَرايا.
صحيح مسلم — باب النهي عن المحاقلة والمزابنة،وبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها-كتاب البيوع-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1536 — الرقم الفرعي: 8 — الرقم الأصلي: 1536
حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج ومحمد بن عمرو بن خالد الحرانيّ، قالا: حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا كهمس بن المنهال، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة:
أنَّ النّبيَّ ﷺ نَهى بَيعِ السِّنين.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 6870 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6870 — ج: 7 — ص: 209