مسند أحمد
حديث 5982 / 99
عرض السند
حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البنانيّ
قال: كنتُ مع ابنِ عُمرَ، فجاءَهُ رجُلٌ فقال: يا أَبا عبدِ الرَّحمن، إنِّي أَشتَري هذه الحِيطانَ تكونُ فيها الأَعناب، فلا نَستَطيعُ أَن نَبيعَها كلَّها عِنبًا، حتى نَعصِرَه، قال: فعن ثَمنِ الخَمرِ تَسألُني؟ سأُحدِّثُك حديثًا سمِعتُه من رسولِ الله ﷺ، كنَّا جُلوسًا مع النّبيِّ ﷺ، إذ رَفعَ رأسَه إلى السَّماء، ثم أَكبَّ ونَكَتَ في الأرض، وقال: «الوَيلُ لِبَني إسرائيل» فقال له عُمر: يا نَبيَّ الله، لقد أَفزَعَنا قولُك لبَني إسرائيل، فقال: «ليس علَيكُم من ذلك بأس، إنَّهم لمَّا حُرِّمتْ عليهِم الشُّحومُ، فتَواطَؤوهُ فيَبيعونَه فيَأكُلونَ ثمَنَه، وكذلك ثَمنُ الخَمرِ علَيكُم حَرام».
مسند أحمد — رقم الحديث: 5982 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5982 — ج: 2 — ص: 117
الحكم المسجّل: إسناده حسن