مسند أحمد
حديث 18756 / 99
عرض السند
حدثنا عفّان ثنا شعبة أخبرني عون بن أبي جُحَيْفة
قال: رأيتُ أَبي اشتَرى حجَّامًا، فأَمرَ بالمَحاجِمِ فكُسِرت، قال: فسألتُه عن ذلك، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن ثمَنِ الدَّم، وثمَنِ الكلب، وكَسْبِ البَغِيّ، ولعَنَ الواشِمَةَ والمُستَوشِمة، وآكلَ الرِّبا ومُوكِلَه، ولعَنَ المُصوِّر.
مسند أحمد — رقم الحديث: 18756 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 18756 — ج: 4 — ص: 308
الحكم المسجّل: صحيح
من شروط المبيع كونه مالًا متقومًا عرفًا وشرعًا - المبيعمن شروط المبيع كونه طاهرًا - المبيعبيع الدم المسفوح - أن لا يكون المعقود عليه مالًابيع النجس - أن لا يكون المعقود عليه متقومًابيع الكلب - أن لا يكون المعقود عليه متقومًابيع المثل من غير تساو - أسباب النهي المتعلقة بالربابيع ما يقصد به فعل محرم - ما يؤدي إلى تضييق أو إيذاء أو ضرر مادي أو معنويحكم الربا وجزاء آكله والمعاون عليه - الربا