حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال:حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنّ عبد الله بن عباس
أخبَره: أنَّ رسولَ الله ﷺ بَعَثَ بكتابه رجلًا، وأمَرَه أنْ يَدْفَعَه إلى عظيمِ البحرَينِ، فدَفَعَه عظيمُ البحرَينِ إلى كِسْرى، فلمّا قرأَه مَزَّقَه، فحَسِبْتُ أنَّ ابنَ المسيّبِ قال: فدَعَا عليهم رسولُ الله ﷺ أنْ يُمزَّقُوا كلَّ مُمزَّقٍ.
صحيح البخاري — باب ما يذكر في المناولة ،وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 64 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 64
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك
قال: كَتَبَ النبيُّ ﷺ كتابًا - أو أرادَ أنْ يَكتُبَ - فقيلَ له: إنَّهم لا يَقرَؤون كتابًا إلّا مَختُومًا، فاتَّخذَ خاتَمًا مِن فِضّةٍ نَقْشُه: محمَّدٌ رسولُ الله، كأنّي أَنظُرُ إلى بَياضِه في يدِه. فقلتُ لقَتَادةَ: مَن قال: نَقْشُه محمَّدٌ رسولُ الله؟ قال: أنسٌ.
صحيح البخاري — باب ما يذكر في المناولة ،وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان-كتاب العلم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 65 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 65
حدثنا محمد بن يوسف قال:حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ورّاد ملاحظة كاتب المغيرة بن شعبة
قال: أملَى عليَّ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ في كتابٍ إلى معاويةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقولُ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ مَكْتُوبةٍ: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، اللهمَّ لا مانِعَ لمَا أعطَيتَ، ولا مُعْطِيَ لمَا مَنَعْتَ، ولا يَنفَعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ».
صحيح البخاري — باب الذكر بعد الصلاة-كتاب الصلاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 844 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 844
حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاريّ قال:حدثني أبي قال:حدثني ثُمامة بن عبد الله بن أنس أنّ أنساً
حدّثه: أنَّ أبا بكرٍ، رضي الله عنه، كَتَبَ له هذا الكتابَ لمّا وَجَّهَه إلى البحرَينِ: بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيم، هذه فَرِيضةُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رسولُ الله ﷺ على المسلمينَ والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها منَ المسلمينَ على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِ: في أربَعٍ وعشرينَ منَ الإبلِ فما دونَها منَ الغَنَمِ من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ، ففيها بنتُ لَبُونٍ أُنثَى، فإذا بَلَغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستِّينَ ففيها حِقّةٌ طَرُوقةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ واحدةً وستِّينَ إلى خمسٍ وسبعينَ، ففيها جَذَعةٌ، فإذا بَلَغَتْ - يعني - ستًّا وسبعينَ إلى تسعينَ، ففيها بنتا لَبونٍ، فإذا بَلَغَتْ إحدَى وتسعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ، ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الجَمَلِ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقّةٌ، ومَن لم يَكُنْ معه إلا أربَعٌ منَ الإبلِ فليس فيها صَدَقةٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها، فإذا بَلَغَتْ خمسًا منَ الإبلِ ففيها شاةٌ.وفي صَدَقةِ الغَنَمِ: في سائمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومِئةٍ شاةٌ، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومِئةٍ إلى مِئَتَينِ شاتانِ، فإذا زادَتْ على مِئَتَينِ إلى ثلاثِ مِئةٍ ففيها ثلاثٌ، فإذا زادَتْ على ثلاثِ مِئةٍ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقِصةً من أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها صَدَقةٌ إلّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.وفي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لم تَكُنْ إلا تسعينَ ومئةً، فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يَشاءَ رَبُّها.
صحيح البخاري — باب زكاة الغنم-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1454 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1454
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن محمد بن سُوقة عن منذر عن ابن الحنفية
قال: لو كانَ عليٌّ، رضي الله عنه، ذاكِرًا عُثمانَ، رضي الله عنه، ذَكَرَه يومَ جاءَه ناسٌ فشَكَوْا سُعاةَ عُثمانَ، فقال لي عليٌّ: اذهَبْ إلى عُثمانَ فأخبِرْه أنَّها صَدَقةُ رسولِ الله ﷺ، فمُرْ سُعاتَكَ يَعْمَلونَ فيها. فأتيتُه بها فقال: أغْنِها عنَّا. فأتيتُ بها عليًّا فأخبَرْتُه، فقال: ضَعْها حيثُ أخَذْتَها.
صحيح البخاري — باب ما ذُكر من درع النبيّ صلى الله عليه وسلم،وعصاه-كتاب فرض الخمس-صحيح البخاري — رقم الحديث: 3111 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3111
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال:سمعت أبا عثمان النّهديّ
أَتانا كتابُ عمرَ ونحنُ مع عُتْبةَ بنِ فَرْقَدٍ بأذرَبِيجانَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن الحريرِ إلَّا هكذا، وأشارَ بإصْبَعَيه اللَّتَينِ تَلِيانِ الإبهامَ، قال: فيما عَلِمْنا أنَّه يعني الأَعلامَ.
صحيح البخاري — باب لبس الحرير وافتراشه للرجال-كتاب اللباس-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5828 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5828
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عبد الرحمن بن أبي بَكْرة
قال: كَتَبَ أبو بَكْرةَ إلى ابنِه، وكان بسِجِسْتانَ: بأنْ لا تَقْضِيَ بينَ اثنَينِ وأنتَ غَضْبانُ، فإنّي سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: «لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بينَ اثنَينِ وهو غَضْبانُ».
صحيح البخاري — باب هل يقضي الحاكم أو يُفتي وهو غضبان-كتاب الأحكام-صحيح البخاري — رقم الحديث: 7158 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 7158
حدثني يوسف بن حمّاد المَعْنِيّ حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس
أنَّ نبيَّ الله ﷺ كتَبَ إلى كِسرى، وإلى قَيصرَ، وإلى النَّجاشيِّ، وإلى كلِّ جبّارٍ، يَدعُوهم إلى الله تعالى. وليس بالنَّجاشيِّ الذي صلَّى عليه النّبيُّ ﷺ.
صحيح مسلم — باب كتب النبيّ صلى الله عليه وسلم،إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عزّ وجل-كتاب الجهاد والسّيَر-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1774 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1774
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج
أنَّ العبّاسَ بنَ عبدِ الله بن العبّاس أَنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكَم ابنَتَه، وأَنكَحَه عبدُ الرَّحمنِ ابنَتَه، وكانا جَعَلا صَدَاقًا.فكتَبَ مُعاويةُ إلى مروانَ يأمُرُه بالتَّفريقِ بينَهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَار الذي نَهَى عنه رسولُ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب في الشّغار-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2075 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2075
حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قرّة قال:سمعت يزيد بن عبد الله
قال: كنا بالمِرْبَد، فجاء رجلٌ أشعثُ الرَّأسِ بيدِه قطعةُ أدِيمٍ أحمرَ، فقلنا: كأنَّك من أهلِ الباديةِ، قال: أجلْ، قلنا: ناوِلْنا هذه القطعةَ الأديمَ التي في يدِك، فناوَلنَاهَا، فقرأْنا ما فيها فإذا فيها: «مِن محمدٍ رسولِ الله إلى بني زُهير بن أُقَيْش، إنّكم إن شَهدتُم أن لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمّدًا رسولُ الله، وأقمتُم الصّلاةَ، وآتيتُم الزكاةَ، وأدّيتُم الخُمُس من المَغْنَمِ، وسَهْمَ النّبيِّ ﷺ وسَهْمَ الصَّفيّ،ِ أنتُم آمِنونَ بأمانِ الله ورسولِه» فقلْنا: مَنْ كَتَبَ لك هذا الكتابَ؟ قال: رسولُ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب ما جاء في سهم الصفي-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2999 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2999
حدثنا هناد بن السريّ عن أبي أسامة عن مُجالِد عن الشعبيّ عن عامر بن شَهر
قال: خرجَ رسولُ الله ﷺ، فقالت لي هَمْدان: هل أنتَ آتٍ هذا الرجلَ ومُرتادٌ لنا: فإن رضيتَ لنا شيئاً قبلناه، وإن كرهتَ شيئاً كرِهناه؟ قلتُ: نعم، فجئتُ، حتى قدمتُ على رسولِ الله ﷺ، فرضيتُ أمره، وأسلم قومي، وكتب رسولُ الله ﷺ هذا الكتابَ إلى عُمير ذي مُرَّان، قال: وبعث مالك بن مُرَارةَ الرُّهاوي إلى اليمن جميعاً، فأسلمَ عكٌّ ذُو خَيْوان، قال: فقيلِ لِعَكٍّ: انطلِق إلى رسولِ الله ﷺ فخذ منه الأمانَ على قريتكِ ومالِك، فقدم وكتبَ له رسولُ الله ﷺ: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمدٍ رسولِ الله لِعَكٍّ ذي خَيْوان، إن كان صادقاً في أرضِه ومالِه ورقيقِه فله الأمانُ وذمةُ اللهِ وذمةُ محمدِ رسولِ الله». وكتبَ خالدُ بن سعيدِ بن العاصِ.
سنن أبي داود — باب ما جاء في حكم أرض اليمن-كتاب الخراج والإمارة والفيء-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3027 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3027