حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريّ قال:حدثني حميد أنّ أنساً
حدَّثهم، أنَّ الرُّبَيِّعَ - وهي ابنةُ النَّضْرِ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جاريةٍ، فطَلَبُوا الأرْشَ، وطَلَبُوا العَفْوَ، فأبَوْا، فأتَوُا النبيَّ ﷺ، فأمَرَهُم بالقِصاصِ، فقال أنسُ بنُ النَّضْرِ: أتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يا رسولَ الله؟ لا والذي بَعَثَكَ بالحقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُها، فقال: «يا أنسُ، كتابُ الله القِصاصُ»، فرَضِيَ القومُ وعَفَوْا، فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّ مِن عِبادِ الله مَن لو أقسَمَ على الله لَأبَرَّه».زادَ الفَزَاريُّ، عن حُمَيدٍ، عن أنسٍ: فرَضِيَ القومُ، وقَبِلُوا الأرْشَ.
صحيح البخاري — باب الصلح في الدية-كتاب الصلح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2703 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2703
حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى،أبو غسان الكنانيّ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال: لمّا فَدَعَ أهلُ خَيبَر عبدَ الله بنَ عمرَ، قامَ عمرُ خَطِيبًا، فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ عامَلَ يهودَ خَيبَر على أموالهم، وقال: «نُقِرُّكم ما أقَرَّكُم اللهُ»، وإنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ خَرَجَ إلى مالِه هُناكَ، فعُدِيَ عليه مِن اللَّيلِ، ففُدِعَتْ يَداهُ ورِجْلاه، وليس لنا هُناكَ عَدُوٌّ غيرُهُم، هم عَدُوُّنا وتُهْمَتُنا، وقد رأيتُ إجْلاءَهُم. فلمّا أجْمَعَ عمرُ على ذلكَ أتاه أحدُ بني أبي الحُقَيقِ، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، أتُخرِجُنا وقد أقَرَّنا محمَّدٌ، وعامَلَنا على الأموالِ، وشَرَطَ ذلكَ لنا؟ فقال عمرُ: أظَنَنتَ أنّي نَسِيتُ قولَ رسولِ الله ﷺ: «كيفَ بكَ إذا أُخرِجْتَ مِن خَيبَر تَعْدُو بكَ قَلُوصُكَ ليلةً بعدَ ليلةٍ»؟ فقال: كانت هذه هُزَيلةً مِن أبي القاسمِ، قال: كَذَبْتَ يا عَدُوَّ الله. فأجْلاهم عمرُ، وأعطاهم قِيمةَ ما كانَ لهم منَ الثَّمَرِ مالًا وإبلًا، وعُرُوضًا مِن أقتابٍ وحِبالٍ وغيرِ ذلك.رَوَاه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن عُبيدِ الله، أحسِبُه عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ ﷺ؛ اختَصَرَه.
صحيح البخاري — باب إذا اشترط في المزارعة-كتاب الشروط-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2730 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2730
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة ملاحظة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه
قال: لمّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيظةَ على حُكْمِ سعدٍ - هو ابنُ مُعاذٍ - بَعَثَ رسولُ الله ﷺ، وكان قريبًا منه، فجاءَ على حِمارٍ، فلمّا دَنَا قال رسولُ الله ﷺ: «قُومُوا إلى سيِّدِكُم» فجاءَ فجَلَسَ إلى رسولِ الله ﷺ، فقال له: «إنَّ هؤُلاءِ نَزَلُوا على حُكْمِكَ» قال: فإنّي أحكُم أنْ تُقتَلَ المُقاتِلةُ، وأنْ تُسبَى الذُّرِّيَّةُ. قال: «لقد حَكَمْتَ فيهم بحُكْمِ الملِك».
صحيح البخاري — باب إذا نزل العدوّ على حكم رجُل-كتاب الجهاد والسير-صحيح البخاري — رقم الحديث: 3043 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3043
حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همّام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال النبيّ صلى الله عليه وسلم
«اشتَرَى رجلٌ من رجلٍ عَقارًا له، فوَجَدَ الرجلُ الذي اشتَرَى العَقارَ في عَقاره جَرّةً فيها ذهبٌ، فقال له الذي اشتَرَى العَقارَ: خُذ ذهبَكَ منّي، إنَّما اشتَرَيتُ منكَ الأرضَ، ولم أبتَع الذَّهَبَ، وقال الذي له الأرضُ: إنَّما بعْتُكَ الأرضَ وما فيها، فتَحاكما إلى رجلٍ، فقال الذي تَحاكما إليه: ألَكما ولدٌ؟ قال أحدُهما: لي غلامٌ، وقال الآخَرُ: لي جاريةٌ، قال: أَنكِحوا الغلامَ الجاريةَ، وأنفِقوا على أنفُسِهما منه، وتَصَدَّقا».
صحيح البخاري — باب-كتاب الأنبياء-صحيح البخاري — رقم الحديث: 3472 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3472
سنده سند الذي قبله (حدَّثنا أبو اليَمَانِ، أخبرنا شُعَيبٌ، حدَّثنا أبو الزِّنادِ، عن عبدِ الرَّحمنِ حَدَّثَه: أنَّه سَمِعَ أبا هُرَيرةَ - رضي الله عنه -، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - )
قال: «كانتِ امرأتانِ معهما ابناهما، جاءَ الذِّئْبُ فذهبَ بابنِ إحداهما، فقالت صاحبَتُها: إنَّما ذهبَ بابنِكِ، وقالت الأُخرَى: إنَّما ذهبَ بابنِكِ، فتَحاكَمَتا إلى داودَ، فقَضَى به للكُبْرَى، فخَرَجَتا على سليمانَ بن داودَ فأخبَرتاه، فقال: ائْتوني بالسِّكِّينِ أشُقُّه بينَهما. فقالت الصُّغْرَى: لا تَفْعَلْ يَرحَمُكَ اللهُ، هو ابنُها. فقَضَى به لِلصُّغْرَى».قال أبو هُرَيرةَ: واللَّهِ إنْ سمعتُ بالسِّكِّينِ إلَّا يومَئذٍ، وما كنَّا نقولُ إلَّا المُدْيةُ.
صحيح البخاري — باب قول الله تعالىووهبنا لداود سليمان-كتاب الأنبياء-صحيح البخاري — رقم الحديث: 3427 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3427
حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال:حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
أنَّ رسولَ الله ﷺ قَضَى في امرَأتَينِ من هُذَيلٍ اقتَتَلَتا، فرَمَتْ إحداهما الأُخرَى بحَجَرٍ فأصابَ بَطْنَها وهي حامِلٌ، فقَتَلَتْ ولَدَها الَّذي في بَطْنِها، فاختَصَمُوا إلى النبيِّ ﷺ، فقَضَى: أنَّ دِيةَ ما في بَطْنِها غُرّةٌ: عَبْدٌ أو أمةٌ، فقال وليُّ المرأةِ الَّتي غَرِمَت: كيفَ أغْرَمُ يا رسولَ الله مَن لا شَرِبَ ولا أكَل ولا نَطَقَ ولا استَهَلّ؟ فمِثلُ ذلكَ يُطَلّ، فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّما هذا من إخْوانِ الكُهّان».
صحيح البخاري — باب الكهانة-كتاب الطبّ-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5758 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5758
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال:سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حُصَين
أنَّ رجلًا عَضَّ يَدَ رجلٍ، فنَزَعَ يدَه من فِيهِ، فوَقَعَت ثَنِيَّتاه، فاختَصَمُوا إلى النبيِّ ﷺ، فقال: «يَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفَحْل؟! لا دِيةَ له».
صحيح البخاري — باب إذا عضّ رجُلاً فوقعتْ ثناياه-كتاب الديات-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6892 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6892
حدثنا قتيبة بن سعيد و أبو بكر بن أبي شيبة و هنّاد بن السَّريّ و أبو عاصم الحنفيّ ملاحظة واللفظ لقتيبة قالوا:حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن علقمة بن وائل عن أبيه
قال: جاءَ رجلٌ من حَضرَمَوتَ ورجلٌ من كِنْدةَ إلى النّبيِّ ﷺ، فقال الحَضرَميُّ: يا رسولَ الله، إنَّ هذا قد غَلَبني على أرضٍ لي كانت لأبي، فقال الكِنْديُّ: هي أرضِي في يدِي أزرَعُها، ليس لهُ فيها حقٌّ، فقال رسولُ الله ﷺ للحَضرَميِّ: «ألكَ بيِّنة؟» قال: لا، قال: «فلكَ يَمينُه»، قال: يا رسولَ الله، إنَّ الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي على ما حَلَفَ عليه، وليس يتورَّعُ من شيءٍ، فقال: «ليس لكَ منه إلّا ذلك»، فانطَلقَ ليَحلفَ، فقال رسولُ الله ﷺ لمّا أدبَرَ: «أمَا لَئنْ حلَفَ على مالِه لِيأكُلَه ظُلمًا، لَيلْقَيَنَّ اللهَ وهو عنه مُعرِض».
صحيح مسلم — باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة بالنار-كتاب الإيمان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 139 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 139
حدثنا عبد الوهاب بن نجدة و موسى بن مروان الرقي قالا:ثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك
أنه حدَّثهم: أن النبيّ ﷺ قضى بين رجلين، فقال المَقضيُّ عليه لما أدْبرَ: حَسْبيَ الله ونعْمَ الوكيل، فقال النبيَّ ﷺ: «إنَّ اللهَ عزّ وجلّ يلومُ على العَجْزِ ولكنْ عَليكَ بالكَيسِ، فإذا غَلَبَكَ أمرٌ فقل: حَسْبِيَ الله ونِعْمَ الوكيل».
سنن أبي داود — باب الرجل يحلف على حقّه-كتاب الأقضية-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3627 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3627
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف