حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال:سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حُصَين
أنَّ رجلًا عَضَّ يَدَ رجلٍ، فنَزَعَ يدَه من فِيهِ، فوَقَعَت ثَنِيَّتاه، فاختَصَمُوا إلى النبيِّ ﷺ، فقال: «يَعَضُّ أحدُكم أخاه كما يَعَضُّ الفَحْل؟! لا دِيةَ له».
صحيح البخاري — باب إذا عضّ رجُلاً فوقعتْ ثناياه-كتاب الديات-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6892 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6892
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجَعد عن مَعدان بن أبي طلحة
أنَّ عمرَ بنَ الخطاب، خَطَبَ يومَ الجُمعة، فذَكَرَ نبيَّ الله ﷺ، وذَكَرَ أبا بكر، قال: إنِّي رأيتُ كأنَّ دِيكًا نَقَرَني ثلاثَ نَقَرات، وإنِّي لا أُراهُ إلا حُضُور أجَلي، وإنَّ أقوامًا يأمُرُونَني أن أستَخلِف، وإنَّ اللهَ لم يكن لِيُضيِّع دِينَه، ولا خِلافَتَه، ولا الذي بَعَثَ به نَبيَّه ﷺ، فإنْ عَجِلَ بي أمرٌ فالخِلافةُ شُورَى بينَ هؤلاءِ السِّتّة الذينَ تُوفِّي رسولُ اللهِ ﷺ وهو عنهم راضٍ، وإنِّي قد علمتُ أنَّ أقوامًا يَطعُنونَ في هذا الأمر، أنا ضَرَبْتُهم بِيَدِي هذه على الإسلام، فإن فَعَلوا ذلك فأولئكَ أعداءُ اللهِ الكَفَرةُ الضُّلّال، ثم إنِّي لا أدَعُ بَعدِي شيئًا أهمَّ عِندي مِن الكَلَالة، ما راجعتُ رسولَ اللهِ ﷺ في شيءٍ ما راجعتُه في الكَلَالة، وما أغلَظَ لي في شيءٍ ما أغلَظَ لي فيه، حتى طَعَنَ بإصبَعِه في صَدْرِي، فقال: «يا عمرُ، ألا تَكفِيكَ آيةُ الصَّيف التي في آخِرِ سُورة النِّساء؟» وإنِّي إن أعِشْ أقْضِ فيها بقَضيَّةٍ يَقضِي بها مَن يَقرأُ القُرآنَ ومَن لا يَقرأُ القُرآن، ثم قال: اللهمَّ إنِّي أُشهِدُكَ على أُمراءِ الأمصار، وإنِّي إنَّما بَعثْتُهم عليهم لِيَعْدِلوا عليهم، ولِيُعلِّموا الناسَ دِينَهم وسُنَّةَ نَبيِّهم ﷺ، ويَقْسِموا فيهم فَيْئَهم، ويَرفَعُوا إليَّ ما أشْكَلَ عليهم مِن أمْرِهم، ثم إنَّكم، أيُّها الناسُ تأكلُونَ شَجرَتَين لا أُراهما إلا خَبِيثَتَين: هذا البَصَلَ والثُّومَ، لقد رَأيتُ رَسولَ اللهِ ﷺ إذا وَجَدَ رِيحَهما مِن الرَّجُل في المَسجد، أمَرَ به فأُخرِج إلى البَقيع، فمَن أكلَهُما فَلْيُمِتْهُما طَبْخًا.
صحيح مسلم — باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها-كتاب المساجد ومواضع الصلاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 567 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 567
حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شُعيب الحرّانيّ أخبرنا محمد بن سلمة الحرّانيّ أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أمّ هانىء عن ابن عباس
عن تَميمٍ الدّاريِّ في هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ [المائدة: 106] قال: بَرِئَ الناسُ منها غيري وغيرَ عديِّ بنِ بَدّاء، وكانا نَصرانيَّينِ يَختلِفانِ إلى الشّام قبلَ الإسلام، فأَتيا الشامَ لتِجارتِهما، وقدِمَ عليهما مولىً لبني سَهْم، يقال له بُدَيلُ بنُ أَبي مَريم، بتِجارةٍ، ومعه جامٌ مِن فِضّة يريدُ به المَلِك، وهو عُظْمُ تجارتِه، فمَرِض، فأَوصَى إليهما، وأَمرَهُما أن يُبَلِّغا ما تَركَ أَهلَه. قال تَمِيم: فلمّا ماتَ أَخذْنا ذلك الجامَ فبِعناهُ بألف دِرهم، ثم اقتَسمْناه أَنا وعَدِيُّ بنُ بَدّاء، فلمّا قدِمْنا إلى أَهلِه دفَعنا إليهم ما كان معَنا، وفَقَدوا الجامَ فسأَلونا عنه، فقُلنا: ما ترَكَ غيرَ هذا، وما دفع إلينا غيرَه. قال تَميم: فلمَّا أَسلمتُ بعدَ قدوم رسولِ الله ﷺ المدينةَ تأثّمتُ من ذلك، فأَتيتُ أَهلَه فأَخبرتُهمُ الخَبَر، وأَدَّيتُ إليهم خمسَ مئةِ دِرهم، وأَخبرتُهم أنَّ عندَ صاحبِي مِثلَها، فأَتوا به رسولَ الله ﷺ، فسَأَلهم البيِّنة، فلم يَجِدوا، فأَمرَهم أن يَستَحلِفُوه بما يُعظَّم به على أَهلِ دِينه، فحلَفَ، فأَنزلَ الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ إلى قوله: ﴿أو يخافوا ان تُرَدّ أيمان بعد أيمانهم﴾، فقام عمرو بن العاص ورجلٌ آخرُ فحَلَفا، فنُزِعَت الخمسُ مئةِ دِرهمٍ من عَديِّ بن بَدّاء. هذا حديثٌ غريبٌ، وليس إسنادُه بصحيح. وأَبو النَّضْر الذي رَوى عنه محمد بنُ إسحاق هذا الحديثَ، هو عندي محمدُ بنُ السّائب الكَلْبيّ، يُكْنَى أبا النَّضْر، وقد تَرَكَه أَهلُ العِلم، وهو صاحبُ «التفسير». سمعتُ محمد بنَ إسماعيل يقول: محمدُ بنُ السَّائب الكَلْبيُّ يُكْنَى أبا النَّضْر. ولا نَعرِفُ لسالمٍ أَبي النَّضْر المَدِينيّ روايةً عن أَبي صالح مولى أُمِّ هانىء. وقد رُوي عن ابن عبّاسٍ شيءٌ من هذا على الاختصار، من غير هذا الوَجه.
سنن الترمذي — باب ومن سورة المائدة-كتاب تفسير القرآن-سنن الترمذي — رقم الحديث: 3059 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3061