Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

الحالات التي يقضى فيها باليمين - اليمين والنكول

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالحالات التي يقضى فيها باليمين - اليمين والنكول
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2356 / 99

عرض السند

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شَقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «مَن حَلَفَ على يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بها مالَ امرِئٍ، هو عليها فاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضْبانُ» فأنزَلَ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]، فجاءَ الأشْعَثُ فقال: ما حَدَّثَكم أبو عبدِ الرَّحمنِ؟ فيَّ أُنزِلَتْ هذه الآيةُ، كانت لي بئرٌ في أرضِ ابنِ عَمٍّ لي، فقال لي: «شُهُودَكَ» قلتُ: ما لي شُهُودٌ، قال: «فيَمِينُه» قلتُ: يا رسولَ الله، إذًا يَحلِفَ. فذَكَرَ النبيُّ ﷺ هذا الحديثَ، فأنزَلَ اللهُ ذلكَ تَصْدِيقًا له.
صحيح البخاري — باب من حفر بئراً في ملكه-كتاب الشرب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2356 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2356
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 2206 / 99

عرض السند

حدثنا ابن السرح و إبراهيم بن خالد الكلبيّ أبو ثور في آخرين قالوا:ثنا محمد بن إدريس الشافعيّ حدثني عمّي محمد بن عليّ بن شافع عن عبيدالله بن عليّ بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة

أنّ رُكانةَ بنَ عبدِ يزيد طلَّق امرأتَه سُهَيْمةَ البَتّةَ، فأَخبرَ النبيَّ ﷺ بذلك، وقال: واللهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فقال رسولُ الله ﷺ: «واللهِ ما أردتَ إلّا واحدةً؟» فقال رُكانةُ: واللهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فرَدَّها إليه رسولُ الله ﷺ، فطَلّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في زمانِ عثمان. قال أبو داود: أوّله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.
سنن أبي داود — باب في البتّة-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2206 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2206
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3244 / 99

عرض السند

حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابيّ ثنا الحارث بن سليمان حدثني كَرْدُوس عن الأشعث بن قيس

أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حَضْرَموت اختصما إلى النبيَّ ﷺ في أرضٍ من اليمن، فق ال الحَضْرميُّ: يا رسولَ الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: «هل لكَ بينةٌ؟ » قال: لا، ولكن أُحَلِّفهُ، واللهُ يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأ الكِنْديُّ لليمين، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلا لقي اللهَ وهو أجْذَمُ» فقال الكِنْديُّ: هي أرضُه.
سنن أبي داود — باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3244
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 3275 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس

أنَّ رَجلَين اختصما إلى النبيِّ ﷺ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحَلَف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله ﷺ: «بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلّا الله». قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.
سنن أبي داود — باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3275 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3275
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 3059 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شُعيب الحرّانيّ أخبرنا محمد بن سلمة الحرّانيّ أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أمّ هانىء عن ابن عباس

عن تَميمٍ الدّاريِّ في هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ [المائدة: 106] قال: بَرِئَ الناسُ منها غيري وغيرَ عديِّ بنِ بَدّاء، وكانا نَصرانيَّينِ يَختلِفانِ إلى الشّام قبلَ الإسلام، فأَتيا الشامَ لتِجارتِهما، وقدِمَ عليهما مولىً لبني سَهْم، يقال له بُدَيلُ بنُ أَبي مَريم، بتِجارةٍ، ومعه جامٌ مِن فِضّة يريدُ به المَلِك، وهو عُظْمُ تجارتِه، فمَرِض، فأَوصَى إليهما، وأَمرَهُما أن يُبَلِّغا ما تَركَ أَهلَه. قال تَمِيم: فلمّا ماتَ أَخذْنا ذلك الجامَ فبِعناهُ بألف دِرهم، ثم اقتَسمْناه أَنا وعَدِيُّ بنُ بَدّاء، فلمّا قدِمْنا إلى أَهلِه دفَعنا إليهم ما كان معَنا، وفَقَدوا الجامَ فسأَلونا عنه، فقُلنا: ما ترَكَ غيرَ هذا، وما دفع إلينا غيرَه. قال تَميم: فلمَّا أَسلمتُ بعدَ قدوم رسولِ الله ﷺ المدينةَ تأثّمتُ من ذلك، فأَتيتُ أَهلَه فأَخبرتُهمُ الخَبَر، وأَدَّيتُ إليهم خمسَ مئةِ دِرهم، وأَخبرتُهم أنَّ عندَ صاحبِي مِثلَها، فأَتوا به رسولَ الله ﷺ، فسَأَلهم البيِّنة، فلم يَجِدوا، فأَمرَهم أن يَستَحلِفُوه بما يُعظَّم به على أَهلِ دِينه، فحلَفَ، فأَنزلَ الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ إلى قوله: ﴿أو يخافوا ان تُرَدّ أيمان بعد أيمانهم﴾، فقام عمرو بن العاص ورجلٌ آخرُ فحَلَفا، فنُزِعَت الخمسُ مئةِ دِرهمٍ من عَديِّ بن بَدّاء. هذا حديثٌ غريبٌ، وليس إسنادُه بصحيح. وأَبو النَّضْر الذي رَوى عنه محمد بنُ إسحاق هذا الحديثَ، هو عندي محمدُ بنُ السّائب الكَلْبيّ، يُكْنَى أبا النَّضْر، وقد تَرَكَه أَهلُ العِلم، وهو صاحبُ «التفسير». سمعتُ محمد بنَ إسماعيل يقول: محمدُ بنُ السَّائب الكَلْبيُّ يُكْنَى أبا النَّضْر. ولا نَعرِفُ لسالمٍ أَبي النَّضْر المَدِينيّ روايةً عن أَبي صالح مولى أُمِّ هانىء. وقد رُوي عن ابن عبّاسٍ شيءٌ من هذا على الاختصار، من غير هذا الوَجه.
سنن الترمذي — باب ومن سورة المائدة-كتاب تفسير القرآن-سنن الترمذي — رقم الحديث: 3059 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3061
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2038 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التّنّيسيّ عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

قال: «إذا ادَّعت المَرأةُ طَلاقَ زَوجها، فجاءَت على ذلك بشاهدِ عَدلٍ، استُحلِفَ زَوجُها، فإن حَلَف بَطَلَت شهادةُ الشاهد، وإن نَكَلَ فنُكُولُه بمَنزلةِ شاهدٍ آخر، وجاز طلاقُه».
سنن ابن ماجة — باب الرجل يجحد الطلاق-كتاب الطلاق-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2038 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2038
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.