حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شَقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن حَلَفَ على يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بها مالَ امرِئٍ، هو عليها فاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وهو عليه غَضْبانُ» فأنزَلَ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]، فجاءَ الأشْعَثُ فقال: ما حَدَّثَكم أبو عبدِ الرَّحمنِ؟ فيَّ أُنزِلَتْ هذه الآيةُ، كانت لي بئرٌ في أرضِ ابنِ عَمٍّ لي، فقال لي: «شُهُودَكَ» قلتُ: ما لي شُهُودٌ، قال: «فيَمِينُه» قلتُ: يا رسولَ الله، إذًا يَحلِفَ. فذَكَرَ النبيُّ ﷺ هذا الحديثَ، فأنزَلَ اللهُ ذلكَ تَصْدِيقًا له.
صحيح البخاري — باب من حفر بئراً في ملكه-كتاب الشرب-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2356 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2356
حدثنا قتيبة بن سعيد و أبو بكر بن أبي شيبة و هنّاد بن السَّريّ و أبو عاصم الحنفيّ ملاحظة واللفظ لقتيبة قالوا:حدثنا أبو الأحوص عن سِماك عن علقمة بن وائل عن أبيه
قال: جاءَ رجلٌ من حَضرَمَوتَ ورجلٌ من كِنْدةَ إلى النّبيِّ ﷺ، فقال الحَضرَميُّ: يا رسولَ الله، إنَّ هذا قد غَلَبني على أرضٍ لي كانت لأبي، فقال الكِنْديُّ: هي أرضِي في يدِي أزرَعُها، ليس لهُ فيها حقٌّ، فقال رسولُ الله ﷺ للحَضرَميِّ: «ألكَ بيِّنة؟» قال: لا، قال: «فلكَ يَمينُه»، قال: يا رسولَ الله، إنَّ الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي على ما حَلَفَ عليه، وليس يتورَّعُ من شيءٍ، فقال: «ليس لكَ منه إلّا ذلك»، فانطَلقَ ليَحلفَ، فقال رسولُ الله ﷺ لمّا أدبَرَ: «أمَا لَئنْ حلَفَ على مالِه لِيأكُلَه ظُلمًا، لَيلْقَيَنَّ اللهَ وهو عنه مُعرِض».
صحيح مسلم — باب وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة بالنار-كتاب الإيمان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 139 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 139
حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابيّ ثنا الحارث بن سليمان حدثني كَرْدُوس عن الأشعث بن قيس
أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حَضْرَموت اختصما إلى النبيَّ ﷺ في أرضٍ من اليمن، فقال الحَضْرميُّ: يا رسولَ الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: «هل لكَ بينةٌ؟ » قال: لا، ولكن أُحَلِّفهُ، واللهُ يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأ الكِنْديُّ لليمين، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلا لقي اللهَ وهو أجْذَمُ» فقال الكِنْديُّ: هي أرضُه.
سنن أبي داود — باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3244
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس
أنَّ رَجلَين اختصما إلى النبيِّ ﷺ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحَلَف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله ﷺ: «بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلّا الله».قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.
سنن أبي داود — باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3275 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3275
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد
قال: لم أَعلَم شُريحًا كان يَقضِي في المُضارِب إلّا بقضاءَين، كان ربَّما قال للمُضارِب: بَيِّنَتَكَ على مُصِيبةٍ تُعذَرُ بها، وربَّما قال لصاحبِ المال: بيِّنتَك أنَّ أَمينَكَ خائنٌ، وإلّا فيَمينُه باللهِ ما خانَكَ.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3935 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3935