سنن أبي داود
حديث 3244 / 99
عرض السند
حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابيّ ثنا الحارث بن سليمان حدثني كَرْدُوس عن الأشعث بن قيس
أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حَضْرَموت اختصما إلى النبيَّ ﷺ في أرضٍ من اليمن، فق ال الحَضْرميُّ: يا رسولَ الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: «هل لكَ بينةٌ؟ » قال: لا، ولكن أُحَلِّفهُ، واللهُ يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأ الكِنْديُّ لليمين، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلا لقي اللهَ وهو أجْذَمُ» فقال الكِنْديُّ: هي أرضُه.
سنن أبي داود — باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3244
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
مشروعية اليمين وتعظيم أمرها - الأيمانالظلم والبغي والعدوان - القيم والأخلاق المذمومةاليمين على المدعى عليه - اليمين والنكولالحالات التي يقضى فيها باليمين - اليمين والنكولتغليظ اليمين زماناً ومكاناً - اليمين والنكولاليمين الفاجرة - اليمين والنكولالطلب من المدعى عليه اليمين إذا لم تكن بينة - المحاكمةحكم القاضي للمدعي بيمينه - المحاكمةالتربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالثواب والعقاب - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالقدرة والكفاية في أساليب التدريس ووسائله - الكفايات التعليمية