Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 3244 / 99

عرض السند

حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابيّ ثنا الحارث بن سليمان حدثني كَرْدُوس عن الأشعث بن قيس

أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حَضْرَموت اختصما إلى النبيَّ ﷺ في أرضٍ من اليمن، فق ال الحَضْرميُّ: يا رسولَ الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: «هل لكَ بينةٌ؟ » قال: لا، ولكن أُحَلِّفهُ، واللهُ يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأ الكِنْديُّ لليمين، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلا لقي اللهَ وهو أجْذَمُ» فقال الكِنْديُّ: هي أرضُه.
سنن أبي داود — باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3244
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.