سنن أبي داود
حديث 3275 / 99
عرض السند
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس
أنَّ رَجلَين اختصما إلى النبيِّ ﷺ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحَلَف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله ﷺ: «بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلّا الله». قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.
سنن أبي داود — باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3275 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3275
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
اليمين والنكولمشروعية اليمين وتعظيم أمرها - الأيماناليمين على المدعى عليه - اليمين والنكولصيغة اليمين - اليمين والنكولالحالات التي يقضى فيها باليمين - اليمين والنكولتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له - الأهداف العامة للتربية و التعليمالطلب من المدعى عليه اليمين إذا لم تكن بينة - المحاكمةالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةاليمين الغموس - أقسام اليمين