سنن ابن ماجة
حديث 2038 / 99
عرض السند
حدثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التّنّيسيّ عن زهير عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «إذا ادَّعت المَرأةُ طَلاقَ زَوجها، فجاءَت على ذلك بشاهدِ عَدلٍ، استُحلِفَ زَوجُها، فإن حَلَف بَطَلَت شهادةُ الشاهد، وإن نَكَلَ فنُكُولُه بمَنزلةِ شاهدٍ آخر، وجاز طلاقُه».
سنن ابن ماجة — باب الرجل يجحد الطلاق-كتاب الطلاق-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2038 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2038
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف