سنن أبي داود
حديث 2206 / 99
عرض السند
حدثنا ابن السرح و إبراهيم بن خالد الكلبيّ أبو ثور في آخرين قالوا:ثنا محمد بن إدريس الشافعيّ حدثني عمّي محمد بن عليّ بن شافع عن عبيدالله بن عليّ بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة
أنّ رُكانةَ بنَ عبدِ يزيد طلَّق امرأتَه سُهَيْمةَ البَتّةَ، فأَخبرَ النبيَّ ﷺ بذلك، وقال: واللهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فقال رسولُ الله ﷺ: «واللهِ ما أردتَ إلّا واحدةً؟» فقال رُكانةُ: واللهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فرَدَّها إليه رسولُ الله ﷺ، فطَلّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في زمانِ عثمان. قال أبو داود: أوّله لفظ إبراهيم، وآخره لفظ ابن السرح.
سنن أبي داود — باب في البتّة-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2206 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2206
الحكم المسجّل: حسن
اليمين والنكولالأسرة - مؤسسات التربية والتعليمالحالات التي يقضى فيها باليمين - اليمين والنكولالمضطرب - اختلاف الرواياتالتيسير - المباديءاجتهاد الصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة - ما ورد في اعتبار الرأي وقبولهالتدابير الشرعية للحد من الطلاق - الطلاققيمة التثبت قبل الحكم أو القضاء - القيم السياسية والإداريةمشروعية الرجعة وعدم قصد الإضرار - الطلاق الرجعي والطلاق البائنتحرِّي النبيِّ ﷺ وتثبُّته - التحرِّي والتثبُّتالطلاق البائن بينونة كبرى - الطلاق البائنالطلاق بلفظ الثلاث - ثانيا: من حيث الأثر الناتج عنه