حدثنا قتيبة بن سعيد و هشام بن عمّار قالا:ثنا عبد الرحمن بن أبي الرّجال عن عمارة بن غَزِيّة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«مَن سَألَ وله قِيمةُ أُوقيّةٍ فقدْ ألْحَفَ»، فقلتُ: ناقتِي الياقُوتةُ هي خيرٌ مِن أُوقيّة - قال هشام: خيرُ مِن أربعين درهمًا - فرجعتُ، فلم أسأله.زاد هشامٌ في حديثه: وكانتِ الأُوقيّةُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ أربعينَ درهمًا.
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1628 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1628
حدثنا عبد الله بن محمد النّفيليّ ثنا مسكين ثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلوليّ ثنا سهل بن الحنظليّة
قال: قَدِمَ على رسولِ الله ﷺ عُيينةُ بنُ حِصْنٍ، والأقرعُ بنُ حابسٍ، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمَرَ معاويةَ فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرعُ، فأخذ كتابه، فلفَّه في عِمامته وانطلق، وأما عُيينة، فأخذ كتابه، وأتى النبيَّ ﷺ مكانه، فقال:يا محمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمِّس، فأخبرَ معاويةُ بقوله رسولَ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ:«مَنْ سألَ وعندَه ما يُغْنِيه، فإنما يَسْتكثِرُ مِن النار». وقال النفيليُّ في موضع آخر: «مِنْ جَمْرِ جَهنم"» فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وقال النُّفيليُّ في موضع آخر: وما الغِنَى الذي لا تنبغي مَعَهُ المسألةُ؟ قال: «قَدْرَ ما يُغذِّيه ويُعشِّيه». وقال النفيليُّ في موضع آخر: «أن يكونَ له شِبَعُ يَومِ ولَيلةٍ، أو ليلةٍ ويَومٍ». وكان حدَّثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذَكَرْتُ.
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1629 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1629
حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفيّ عن أنس بن مالك
أن رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ ﷺ يسأله، فقال: «أما في بَيتِك شَيء؟» قال: بلى، حِلْسٌ: نَلْبَسُ بعضَه ونَبْسُطُ بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال: «ائتني بهما»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله ﷺ بيده، وقال: «من يَشتري هذين؟» قال رجل: أنا آخُذُهما بدرهم، قال: «مَنْ يزيدُ على درهم؟» مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: «أنا آخذُهما بدرهمين»، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: «اشترِ بأحدهما طعامًا، فانبِذْه إلى أهلِك،واشترِ بالآخر قَدومًا فأْتِني به» فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله ﷺ عودًا بيدِه،ثم قال له: «اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يومًا» فذهب الرجلُ يَحْتَطِب ويَبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضِها ثوبًا، وببعضِها طعامًا، فقال رسولُ الله ﷺ: «هذا خيرٌ لك من أن تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إنَّ المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع».
سنن أبي داود — باب ما تجوز فيه المسألة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1641 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1641
حدثنا إسحاق بن جبريل البغداديّ أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن أَعطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيهِ سَويقًا أو تمرًا فقد استَحَلَّ».قال أبو داود: رواه عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْديّ، عن صالح بن رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابر موقوفًا، ورواه أَبو عاصم، عن صالح بنِ رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ قال: كنَّا على عهدِ رسولِ الله ﷺ نَستمتِعُ بالقُبْضةِ من الطعام، على معنى المُتْعة. قال أَبو داود: رواه ابنُ جُرَيج، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ، على معنى أَبي عاصم.
سنن أبي داود — باب قلّة المهر-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2110 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2110
حدثنا عبيدالله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس و أبي حسّان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود
أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ، رضي الله عنه، أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ(1)، قال: فاختَلَفوا إليه شَهرًا، أو قال: مرّاتٍ، قال: فإنِّي أقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وإنَّ لها المِيراثَ، وعليها العِدّةَ، فإنْ يكُ صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكن خَطأً فمِنِّي ومِن الشّيطان، واللهُ ورَسولُه بَريئان. فقام ناسٌ مِن أَشْجعَ، فيهمُ الجَرَّاحُ وأبو سِنان، فقالوا: يا ابنَ مسعودٍ، نحنُ نَشهَدُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإنَّ زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجَعيُّ، كما قَضَيْتَ. قال: ففَرِحَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ فرحًا شديدًا، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2116 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2116
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهليّ و محمد بن المثنى و عمر بن الخطّاب قال محمد ثنا أبو الأصبغ الجزريّ،عبد العزيز بن يحيى أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر
أنَّ النّبيَّ ﷺ قال لرَجلٍ: «أَترضَى أن أُزوِّجَكَ فُلانة؟» قال: نَعَم، وقال للمَرأةِ: «أتَرْضَينَ أن أُزوِّجكِ فُلانًا؟» قالت: نَعَم، فزوَّجَ أَحَدَهما صاحِبَه، فدَخلَ بها الرَّجلُ ولم يَفرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يُعطِها شيئًا، وكان ممَّن شَهِدَ الحُديبيةَ، وكان مَن شَهِدَ الحُديبيَةَ له سهمٌ بخَيبَرَ، فلمَّا حضَرَتْه الوفاةُ، قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ زوَّجني فُلانةَ، ولم أَفرِضْ لها صَداقًا ولم أُعطِها شَيئًا، وإنِّي أُشْهِدُكُم أنِّي أَعطيتُها مِن صَدَاقها سَهْمي بخَيبَرَ، فأَخَذَتْ سهْمًا، فباعَتْه بمئةِ ألفٍ.قال أبو داود: وزاد عُمرُ في أوَّل الحديث: قالَ رسولُ الله ﷺ: «خَيرُ النِّكاحِ أيسَرُهُ»، وقال: قالَ رسولُ الله ﷺ لرَجلٍ، ثم ساقَ معناه.قال أَبو داود: يُخافُ أن يكونَ هذا الحديثُ مُلْزَقًا، لأنَّ الأَمرَ على غيرِ هذا.
سنن أبي داود — باب فيمن تزوّج ولم يسم صداقاً حتى مات-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2117 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2117