حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال:حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائض على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، فسألَ عمرُ بنُ الخطَّاب رسولَ الله ﷺ عن ذلكَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «مُرْه فلْيُراجِعْها، ثمَّ لِيُمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحِيضَ، ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ إنْ شاءَ أمسَكَ بعدُ، وإنْ شاءَ طَلَّقَ قبلَ أنْ يَمَسَّ، فتلكَ العِدّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ».
صحيح البخاري — قول الله تعالى يا أيها النبيّ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5251 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5251
حدثنا يحيى بن يحيى قال:قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد ملاحظة مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنّ أبا عمرو بن حفص
أن أبا عمرو بن حَفصٍ طَلَّقَها البَتّةَ، وهو غائبٌ، فأرسَلَ إليها وكيلُه بِشَعيرٍ، فسَخِطَتْه، فقال: واللهِ ما لكِ علينا مِن شَيءٍ، فجاءت رسول الله ﷺ، فذَكَرتْ ذلكَ له، فقال: «لَيسَ لَكِ عَليهِ نَفَقةٌ»، فأَمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيت أُمِّ شَرِيك، ثم قال: «تِلكَ امرأةٌ يَغْشَاها أَصحَابِي، اعتَدِّي عند ابنِ أُمِّ مَكتُومٍ، فإنه رجلٌ أَعمَى تَضعِينَ ثِيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذِنِيني»، قالت: فلما حَلَلْتُ ذَكرْتُ له أن معاويةَ بنَ أبي سفيان وأبا جَهْمٍ خَطَباني، فقال رسول الله ﷺ: «أما أبو جَهْمٍ فلا يَضَعُ عَصاهُ عَن عاتِقِه، وأما معاويةُ فَصُعلُوكٌ لا مالَ له، انْكِحِي أسامةَ بنَ زيد» فكَرِهتُه، ثم قال: «انكِحِي أسامةَ»، فنَكَحتُه، فجعل الله فيه خَيرًا، واغتَبَطتُ به.
صحيح مسلم — باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها-كتاب الطلاق-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1480 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1480
أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال:حدثنا حفص بن غِياث قال:حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله
أنّه قال: طلاقُ السُّنّة: تطليقةٌ وهي طاهِرٌ في غير جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطَهُرتْ طلَّقَها أُخرى، فإذا حاضتْ وطَهُرتْ طلَّقَها أُخرى، ثمّ تَعتَدُّ بعد ذلكَ، بحَيضَة. قال الأعمش: سألتُ إبراهيمَ، فقالَ مثلَ ذلك.
سنن النسائي — باب طلاق السنّة-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3394 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3394