Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3394 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال:حدثنا حفص بن غِياث قال:حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله

أنّه قال: طلاقُ السُّنّة: تطليقةٌ وهي طاهِرٌ في غير جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطَهُرتْ طلَّقَها أُخرى، فإذا حاضتْ وطَهُرتْ طلَّقَها أُخرى، ثمّ تَعتَدُّ بعد ذلكَ، بحَيضَة. قال الأعمش: سألتُ إبراهيمَ، فقالَ مثلَ ذلك.
سنن النسائي — باب طلاق السنّة-كتاب الطلاق-سنن النسائي — رقم الحديث: 3394 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3394
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.