حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «ما حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ له شيءٌ يُوصِي فيه يَبِيتُ ليلتَينِ إلَّا ووَصِيَّتُه مَكْتُوبةٌ عندَه».تابَعَه محمَّدُ بنُ مُسلِمٍ، عن عَمرٍو، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ ﷺ.
صحيح البخاري — باب الوصايا-كتاب الوصايا-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2738 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2738
حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همّام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «خَلَقَ اللهُ آدمَ وطُولُه سِتُّونَ ذِراعًا، ثمَّ قال: اذهَبْ فسَلِّمْ على أُولئِكَ منَ الملائكةِ فاستَمِعْ ما يُحيُّونَكَ، تَحِيَّتُكَ وتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ. فقال: السَّلامُ عليكم، فقالوا: السَّلامُ عليكَ ورَحْمةُ الله. فزادُوه: ورَحْمةُ الله، فكلُّ مَن يَدخُلُ الجنَّةَ على صورةِ آدمَ، فلم يَزَلِ الخَلْقُ يَنقُصُ حتَّى الآنَ».
صحيح البخاري — باب خلق آدم صلوات الله عليه وذرّيّته صلصالٌ طينٌ-كتاب الأنبياء-صحيح البخاري — رقم الحديث: 3326 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3326
حدثنا عبد الله بن محمد النّفيليّ ثنا مسكين ثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلوليّ ثنا سهل بن الحنظليّة
قال: قَدِمَ على رسولِ الله ﷺ عُيينةُ بنُ حِصْنٍ، والأقرعُ بنُ حابسٍ، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمَرَ معاويةَ فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرعُ، فأخذ كتابه، فلفَّه في عِمامته وانطلق، وأما عُيينة، فأخذ كتابه، وأتى النبيَّ ﷺ مكانه، فقال:يا محمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمِّس، فأخبرَ معاويةُ بقوله رسولَ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ:«مَنْ سألَ وعندَه ما يُغْنِيه، فإنما يَسْتكثِرُ مِن النار». وقال النفيليُّ في موضع آخر: «مِنْ جَمْرِ جَهنم"» فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وقال النُّفيليُّ في موضع آخر: وما الغِنَى الذي لا تنبغي مَعَهُ المسألةُ؟ قال: «قَدْرَ ما يُغذِّيه ويُعشِّيه». وقال النفيليُّ في موضع آخر: «أن يكونَ له شِبَعُ يَومِ ولَيلةٍ، أو ليلةٍ ويَومٍ». وكان حدَّثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذَكَرْتُ.
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1629 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1629
حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر ثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أنَّ رِيَابَ بنَ حُذيفةَ تزوَّج امرأةً، فولَدَتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أمُّهم، فورِثُوها رِباعَها وولاءَ مَوالِيها، وكان عَمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنِيها، فأَخرَجَهم إلى الشَّام، فماتُوا، فقَدِمَ عَمرو بنُ العاصِ، ومات مَولىً لها، وترَكَ مالًا، فخاصَمَه إخوتُها إلى عُمرَ بنِ الخطّاب، فقال عُمرُ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «ما أَحرَزَ الولدُ، أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَنْ كان». قال: فكتبَ له كتابًا فيه شَهادةُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوف، وزيدِ بن ثابتٍ، ورجلٍ آخَرَ، فلمّا استُخلِفَ عبدُ الملك اختصَمُوا إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ - أو إلى إسماعيلَ بن هشام - فرفَعَهم إلى عبدِ الملك، فقال: هذا مِن القضاءِ الذي ما كنتُ أُراه، قال: فقضَى لنا بكتابِ عُمر بنِ الخطّاب، فنحنُ فيه إلى الساعةِ.
سنن أبي داود — باب في الولاء-كتاب الفرائض-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2917 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2917
أخبرنا عليّ بن حُجر قال:حدثنا شَريك عن طارق عن سعيد بن المسيّب
قال: لا بأسَ بإجارةِ الأَرضِ البَيضاءِ بالذَّهب والفِضّة، وقال: إذا دَفَعَ رجُلٌ إلى رجُلٍ مالًا قِراضًا، فأراد أن يَكتبَ عليه بذلكَ كتابًا، كَتبَ: هذا كِتابٌ كَتبه فُلان بنُ فُلانٍ طوعًا منه، في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرِه لفُلان بن فلان، أنّكَ دَفعتَ إليَّ مُستَهَلَّ شهرِ كذا مِن سنة كذا عشرة آلاف درهم، وُضحًا، جِيادًا، وزنَ سبعة قراضًا، على تقوى الله في السّرّ والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلَّ ما أرى أن أشتريه، وأن أُصرِّفَها، وما شئتُ منها، فيما أرى أن أُصرِّفها فيه مِن صنوف التّجارات، وأخرُجَ بما شئتُ منها حيث شئتُ، وأبيعَ ما أرى أن أَبيعَه ممّا أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ، وبعينٍ رأيتُ أم بعَرضٍ، على أن أعملَ في جميع ذلك كلِّه برأيي، وأُوَكِّلَ في ذلك مَن رأيتُ، وكلُّ ما رَزَقَ اللهُ في ذلك مِن فضلٍ وربحٍ بعدَ رأس المالِ الذي دَفَعتَه المذكورِ إليَّ المُسمَّى مَبلَغُه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينكَ نصفَين، لكَ منه النِّصف بحظِّ رأس مالِكَ، ولي فيه النّصفُ تامًّا بعمَلي فيه، وما كان فيه مِن وَضِيعةٍ، فعلى رأَس المال، فقَبَضتُ منكَ هذه العشرةَ آلافِ درهم، الوُضحَ الجِياد، مُستَهَلَّ شهر كذا، في سنةِ كذا، وصارت لكَ في يَدِي قِراضًا، على الشُّروط المُشتَرَطة في هذا الكتاب. أَقرَّ فُلانٌ وفلانٌ. وإذا أرادَ أن [لا] يُطلِقَ له أَن يشتَري ويَبيعَ بالنَّسيئةِ، كَتَبَ: وقد نَهيتَني أن أَشتَري وأَبيعَ بالنَّسِيئة.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3936