Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

أن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةأن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3936 / 99

عرض السند

أخبرنا عليّ بن حُجر قال:حدثنا شَريك عن طارق عن سعيد بن المسيّب

قال: لا بأسَ بإجارةِ الأَرضِ البَيضاءِ بالذَّهب والفِضّة، وقال: إذا دَفَعَ رجُلٌ إلى رجُلٍ مالًا قِراضًا، فأراد أن يَكتبَ عليه بذلكَ كتابًا، كَتبَ: هذا كِتابٌ كَتبه فُلان بنُ فُلانٍ طوعًا منه، في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرِه لفُلان بن فلان، أنّكَ دَفعتَ إليَّ مُستَهَلَّ شهرِ كذا مِن سنة كذا عشرة آلاف درهم، وُضحًا، جِيادًا، وزنَ سبعة قراضًا، على تقوى الله في السّرّ والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلَّ ما أرى أن أشتريه، وأن أُصرِّفَها، وما شئتُ منها، فيما أرى أن أُصرِّفها فيه مِن صنوف التّجارات، وأخرُجَ بما شئتُ منها حيث شئتُ، وأبيعَ ما أرى أن أَبيعَه ممّا أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ، وبعينٍ رأيتُ أم بعَرضٍ، على أن أعملَ في جميع ذلك كلِّه برأيي، وأُوَكِّلَ في ذلك مَن رأيتُ، وكلُّ ما رَزَقَ اللهُ في ذلك مِن فضلٍ وربحٍ بعدَ رأس المالِ الذي دَفَعتَه المذكورِ إليَّ المُسمَّى مَبلَغُه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينكَ نصفَين، لكَ منه النِّصف بحظِّ رأس مالِكَ، ولي فيه النّصفُ تامًّا بعمَلي فيه، وما كان فيه مِن وَضِيعةٍ، فعلى رأَس المال، فقَبَضتُ منكَ هذه العشرةَ آلافِ درهم، الوُضحَ الجِياد، مُستَهَلَّ شهر كذا، في سنةِ كذا، وصارت لكَ في يَدِي قِراضًا، على الشُّروط المُشتَرَطة في هذا الكتاب. أَقرَّ فُلانٌ وفلانٌ. وإذا أرادَ أن [لا] يُطلِقَ له أَن يشتَري ويَبيعَ بالنَّسيئةِ، كَتَبَ: وقد نَهيتَني أن أَشتَري وأَبيعَ بالنَّسِيئة.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3936
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
الوثائق المكتوبةمشروعية التوثيق بالكتابة - الوثائق المكتوبةالكتابة التوثيقية بين الطرفين - الوثائق المكتوبةمراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديءالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةاللغات - المحتوى (المواد التعليمية)المشاركه والمضاربة والمرابحة - أنواع التمويل ومصادرهإجارة الأرض للزراعة - إجارة العقاراتإِعلام مقدار الربح في المضاربة - شروط الربح في المضاربةأن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربةكون مال المضاربة ناضًّا ومعلومًا قدرًا وجنسًا - شروط المال في المضاربةكون مال المضاربة مسلَّمًا إِلى العامل - شروط المال في المضاربةمضاربة مطلقة - أنواع المضاربةمضاربة مقيدة - أنواع المضاربةكون رأس المال في يد المضارب أمانة في المضاربة - أحكام المضاربةهلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده - أحكام المضاربةما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2007 / 99

عرض السند

حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه

أنّه قال: خرَجَ عبدُ الله، وعبيدُ الله، ابنا عمرَ بن الخطّاب في جيشٍ إلى العراق، فلمَّا قفَلا مرَّا على أَبي موسى الأَشعَري، وهو أَميرُ البَصرة، فرحَّبَ بهما وسهَّل، ثم قال: لو أَقدِرُ لكما على أَمرٍ أَنفعُكُما به لفَعلتُ، ثم قال: بلى هاهُنا مالٌ من مال الله، أَريد أن أَبعثَ به إلى أَمير المُؤمِنين، فأُسلِفُكُماه، فتَبتاعانِ به متاعًا من مَتاع العراق، ثم تَبيعانِه بالمَدينة، فتُؤدِّيانِ رأسَ المالِ إلى أَمير المُؤمنين، ويكونُ الرِّبحُ لكما، فقالا: ودِدْنا، ففَعَل، وكتبَ إلى عمرَ بنِ الخطاب أَن يأخذَ منهما المال، فلمَّا قدِما باعا، فأَربَحا، فلمَّا دفعا ذلك إلى عمر، قال: أَكُلَّ الجيشِ أَسلَفَه مِثلَ ما أَسلَفَكُما؟ قالا: لا، فقال عمرُ بن الخطاب: ابنا أَمير المُؤمِنين، فأَسلَفَكما، أدِّيا المالَ ورِبحَه، فأمّا عبدُ الله فسَكَتَ، وأما عُبيدُ الله فقال: ما يَنبغي لك يا أَميرَ المُؤمنين هذا، لو نَقصَ هذا المالُ أو هلَكَ لضَمِنّاه؟ فقال عمر: أَدِّياه، فسَكَتَ عبدُ الله، وراجَعَه عبيدُ الله، فقال رجلٌ من جُلَساءِ عمر: يا أَميرَ المؤمنين، لو جعَلْتَه قِراضًا؟ فقال عمر: قد جعلتُه قِراضًا، فأخذَ عمرُ رأسَ المالِ ونِصفَ رِبحِه، وأَخذَ عبدُ الله وعبيدُ الله ابنا عمرَ بن الخطاب نصفَ رِبح المال.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2007 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1363 — ج: 2 — ص: 221
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2008 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده

أنَّ عثمانَ بنَ عفّانَ أَعطاهُ مالًا قِراضًا يَعملُ فيهِ على أنَّ الرِّبحَ بينَهما. 2- ما يجوزُ في القِراض. 2009- قال مالك: وجهُ القِراضِ المَعروفِ الجائز: أن يأخذَ الرَّجلُ المالَ من صاحبِه على أن يَعمَلَ فيه، ولا ضمانَ عليه، ونفقةُ العاملِ في المالِ في سَفَرهِ من طعامِه وكِسوتِه وما يُصلِحُه بالمَعروف، بقَدْرِ المال إذا شَخَصَ في المال، إذا كان المالُ يَحمِلُ ذلك، فإن كان مُقيمًا في أَهلِه، فلا نفقَةَ له من المال، ولا كِسْوة. 2010- قال مالك: ولا بأسَ بأن يُعِينَ المُتقارِضانِ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه على وجهِ المَعروف، إذا صحَّ ذلك مِنهما. 2011- قال مالك: ولا بأسَ بأن يَشتَري ربُّ المالِ ممَّن قارَضَه بعضَ ما يَشتَري من السِّلع، إذا كان ذلك صحيحًا على غيرِ شرط. 2012- قال مالكٌ في رجلٍ دفَعَ إلى رجلٍ وإلى غلامٍ له، مالًا قِراضًا يَعمَلانِ فيه جَميعًا، إنَّ ذلك جائزٌ لا بأسَ به، لأنَّ الرِّبحَ مالٌ لغَلامِه، لا يكونُ الرِّبحُ للسَّيِّد، حتى يَنتزِعَه منه، وهو بمَنزلةِ غيرِه مِن كَسْبِه. 3- ما لا يَجوزُ في القِراض. 2013- قال مالك: إذا كان لِرجُلٍ على رَجُلٍ دَين، فسألَه أن يُقِرَّه عندَه قِراضًا، إنَّ ذلك يُكرَهُ، حتى يَقبِضَ مالَه، ثم يُقارِضَه بعدُ أو يُمسِك، وإنّما ذلك مَخافةَ أن يكونَ أَعسَرَ بمالِه، فهو يريدُ أن يُؤخِّر ذلك على أن يَزيدَه فيه. 2014- قال مالكٌ في رجلٍ دَفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فهلَكَ بعضُه قبلَ أن يَعمَلَ فيه، ثم عَمِلَ فيه فرَبِح، فأَرادَ أَن يجعلَ رأسَ المالِ بقيّةَ المالِ بعدَ الذي هلَكَ منه قَبلَ أن يَعمَلَ فيه، قال مالك: لا يُقبَلُ قولُه، ويُجبَرُ رأسُ المال من رِبحِه، ثم يَقتَسِمانِ ما بقيَ بعدَ رأسِ المال، على شَرطَهِما مِن القِراض. 2015- قال مالك: لا يَصلُح القِراضُ إلّا في العَينِ مِن الذَّهب أو الوَرِق، ولا يكونُ في شيءٍ من العُروضِ والسِّلَع، ومن البُيوعِ ما يَجوزُ إذا تفاوَتَ أَمرُه وتفاحَشَ رَدُّه، فأمّا الرِّبا فإنَّه لا يكونُ فيه إلّا الرّدُّ أبدًا، ولا يجوزُ منه قليلٌ ولا كَثير، ولا يجوزُ فيه ما يجوزُ في غيرِه، لأنَّ الله تباركَ وتعالى قالَ في كتابه: ﴿وإن تُبتُم فلَكُم رُؤوسُ أَموالِكُم لا تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُون﴾.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2008 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1364 — ج: 2 — ص: 222
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2016 / 99

عرض السند

قال يحيى:

قال مالكٌ في رجلٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، وشرَطَ عليه أن لا تَشتَري بمالي إلّا سِلعةَ كذا وكذا، أو ينهاهُ أَن يشتَري سِلعةً باسمِها، قال مالك: مَن اشتَرط على مَن قارَضَ أن لا يَشتَري حيوانًا أو سلعةً باسمِها، فلا بأسَ بذلك، ومن اشتَرط على مَن قارضَ أن لا يشتَري إلّا سِلعةَ كذا وكذا، فإنّ ذلك مكروهٌ، إلّا أن تكون السِّلعةُ التي أَمرَهُ أن لا يشتَري غيرَها كثيرةٌ موجودة، لا تُخْلفُ في شتاءٍ ولا صَيف، فلا بأسَ بذلك. 2017- قال مالكٌ في رجلٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، واشتَرطَ عليه فيه شيئًا مِن الرِّبح خالصًا دونَ صاحبِه، فإنَّ ذلك لا يَصلُحُ وإن كان دِرهمًا واحدًا، إلّا أن يشتَرطَ نصفَ الرِّبح له، ونصفَه لصاحبِه، أَو ثُلثَه أو رُبعَه أو أَقلَّ من ذلك أَو أكثر، فإذا سمَّى شيئًا من ذلك قليلًا أو كثيرًا، فإنَّ كلَّ شيءٍ سمَّى مِن ذلك حلالٌ، وهو قِراضُ المُسلِمين. قال: ولكن إن اشتَرطَ أنَّ له مِن الرِّبح دِرهمًا واحدًا فما فوقَه خالصًا له دون صاحبِه، وما بقي مِن الرِّبح فهو بينَهما نصفَين، فإنَّ ذلك لا يصلُح، وليس على ذلك قراضُ المُسلِمين.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2016 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1365 — ج: 2 — ص: 224
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2018 / 99

عرض السند

قال يحيى

قال مالك: لا ينبغي لصاحبِ المال أن يشترط لنفسِه شيئًا من الرِّبح خالصًا دون العامِل، ولا ينبغي للعامِل أن يشترط لنفسِه شيئًا من الرِّبح خالصًا دون صاحبِه، ولا يكونُ مع القِراض بيعٌ، ولا كِراءٌ، ولا عملٌ، ولا سلَفٌ، ولا مُرفَقٌ يشترطُه أَحدُهما لنفسِه دون صاحبِه، إلّا أن يُعِينَ أَحدُهما صاحبَه على غير شرطٍ، على وَجهِ المَعروف، إذا صحَّ ذلك منهما، ولا ينبغي للمُتقارِضَينِ أن يشترط أَحدُهما على صاحبِه زيادةً، من ذهبٍ ولا فضّةٍ ولا طعام، ولا شيءٍ من الأشياء، يَزدادُه أَحدُهما على صاحبه، قال: فإن دخلَ القِراضَ شيءٌ من ذلك صار إجارةً، ولا تصلحٌ الإجارة إلا بشيءٍ ثابتٍ معلوم، ولا ينبغي للذي أَخذَ المالَ أن يشترط مع أخذِه المالَ أن يكافِئ، ولا يولي من سلعتِه أحدًا، ولا يتولَّى منها شيئًا لنفسِه، قال: فإذا وَفَرَ المالُ، وحصلَ عزلُ رأس المال، ثم اقتَسما الرِّبح على شرطهما، فإن لم يكن للمالِ رِبحٌ، أو دخَلَتْه وَضيعةٌ، لم يَلحق العاملَ من ذلك شيءٌ، لا ممَّا أَنفقَ على نفسِه ولا مِن الوَضيعة، وذلك على ربِّ المالِ في مالِه، والقِراضُ جائزٌ على ما تَراضَى عليه ربُّ المال والعامل، مِن نصفِ الرِّبح أو ثُلثِه أو رُبعِه أو أقلَّ مِن ذلك أو أكثر. 2019- قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المالَ قِراضًا أن يشترط أن يعمل فيه سنينَ لا يُنزَع منه، قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترطَ أنكَ لا تردُّه إليَّ سنينَ، لأجَلٍ يسمِّيانِه، لأن القِراضَ لا يكون إلى أَجَل، ولكن يدفعُ ربُّ المال مالَه إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأَحدِهما أن يتركَ ذلك، والمالُ ناضٌّ لم يَشتَر به شيئًا، ترَكَه، وأخذَ صاحبُ المال مالَه، وإن بدا لربِّ المال أن يَقبِضَه بعد أن يشتري به سلعةً، فليس ذلك له، حتى يُباع المتاع، ويصير عينًا، فإن بدا للعامِل أن يردَّه، وهو عرضٌ، لم يكن ذلك له، حتى يَبيعَه، فيردَّه عينًا كما أخذه. 2020- قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالًا قِراضًا، أن يشترط عليه الزكاةَ في حصَّتِه من الربح خاصّة، لأن ربَّ المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسِه فضْلًا من الربح ثابتًا، فيما سقط عنه من حصَّة الزكاة التي تُصيبُه من حصَّتِه، ولا يجوز لرجلٍ أن يشترط على من قارضِه أن لا يشتري إلّا من فلان، لرجلٍ يسمِّيه، فذلك غير جائز، لأنه يصيرُ له رسولًا بأجرٍ ليس بمعروف. 2021- قال مالكٌ في الرجل يدفعُ إلى رجل مالًا قِراضًا، ويشترط على الذي دفع إليه المالَ الضَّمانَ، قال: لا يجوز لصاحبِ المال أن يشترط في مالِه غير ما وُضِعَ القِراضُ عليه، وما مَضى من سنّة المسلمين فيه، فإن نما المالُ على شرط الضمان، كان قد ازدادَ في حقِّه من الربح، من أَجل موضِع الضمان، وإنما يقتسمانِ الربح على ما لو أَعطاه إياه على غير ضَمان، وإن تلِفَ المالُ لم أر على الذي أَخذه ضَمانًا، لأن شرط الضَّمان في القِراض باطل. 2022- قال مالك في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، واشترط عليه أن لا يبتاعَ به إلّا نخلًا أو دوابَّ، لأجل أنه يطلبُ ثمرَ النخلِ أو نَسْلَ الدّوابّ، ويَحبِسُ رِقابها، قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنَّةِ المسلِمين في القِراض، إلّا أن يشتري ذلك، ثم يبيعَه كما يُباعُ غيرُه من السِّلع. 2023- قال مالك: لا بأس أن يشترط المُقارِضُ على ربِّ المال غلامًا يُعِينُه به، على أن يقومَ معه الغلامُ في المال، إذا لم يَعْدُ أن يُعينَه في المال، لا يُعِينُه في غيرِه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2018 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1366 — ج: 2 — ص: 225
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.