أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال:أنبأنا عبد الرحمن بن مهديّ قال:حدثنا معاوية بن صالح قال:سمعت سعيد بن هانىء يقول:سمعت عِرباض بن سارية
قال: بِعتُ مِن رسولِ اللهِ ﷺ بَكْرًا، فأتيتُهُ أتَقاضاهُ، فقال: «أجَلْ، لا أقضِيَنّكَها إلا لُجَينِيَّةً» فقَضاني، فأحسَنَ قَضائي، وجاءَه أعرابيٌّ يتَقاضاهُ سِنَّهُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أعطُوهُ سِنًّا»، فأعطَوهُ يَومئذٍ جَمَلًا، فقال: هذا خيرٌ مِن سِنِّي، فقال: «خَيرُكم خَيرُكم قَضاءً».
سنن النسائي — باب استسلاف الحيوان واستقراضه-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4619 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4619
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ عن أبيه عن جدّه
أنَّ النبيَّ ﷺ استَسلَفَ منه حينَ غزَا حُنينًا ثلاثينَ أو أربَعينَ ألفًا، فلمّا قَدِمَ قضاها إيّاه، ثم قال له النَّبيُّ ﷺ: «باركَ اللهُ لك في أَهلِكَ ومالِكَ، إنّما جزاءُ السَّلف الوَفاءُ والحَمْد».
سنن ابن ماجة — باب حسن القضاء-كتاب الصدقات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2424 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2424
حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ يقول:أخبرنا معاوية بن صالح عن سعيد بن هانىء قال:سمعت العرباض بن سارية
قال: بِعتُ مِن النَبيِّ ﷺ بَكرًا، فأَتيتُه أَتقاضاهُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، اقضِني ثَمنَ بَكَري، فقال: «أَجَل، لا أَقضِيكَها إلّا لُجَينيَّةً» قال: فقَضاني فأَحسنَ قَضائي، قال: وجاءَه أَعرابيٌّ فقال: يا رسولَ الله اقضِني بَكْري، فأعطاهُ رسولُ الله ﷺ يومَئذٍ جمَلًا قد أَسنَّ، فقال: يا رسولَ الله، هذا خيرٌ من بَكرِي، قال: فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ خيرَ القومِ خَيرُهم قَضاءً».
مسند أحمد — رقم الحديث: 17149 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 17149 — ج: 4 — ص: 127
كان يقول: مَن أَسلَفَ سَلَفًا فلا يَشترط أَفضلَ منه، وإن كانت قبضةً من عَلَف، فهو رِبا.1993- قال مالك: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا: أَنَّ من استَسلَفَ شيئًا من الحيوانِ بصِفةٍ وتحليةٍ معلومَة، فإنَّه لا بأس بذلك، وعليه أن يَرُدَّ مثلَه، إلّا ما كان من الولائِد، فإنّه يُخاف في ذلك الذَّريعةُ إلى إحلالِ ما لا يَحِلُّ فلا يَصلُح، وتفسيرُ ما كُرِه من ذلك: أن يَستسلِفَ الرّجلُ الجاريةَ فيُصيبَها ما بدا له، ثم يَردَّها إلى صاحبِها بعَينِها، فذلك لا يَصلُح ولا يَحِلُّ، ولم يزل أَهلُ العِلم يَنهونَ عنه، ولا يُرخِّصون فيه لأحد.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1992 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1355 — ج: 2 — ص: 215
أنّه قال: خرَجَ عبدُ الله، وعبيدُ الله، ابنا عمرَ بن الخطّاب في جيشٍ إلى العراق، فلمَّا قفَلا مرَّا على أَبي موسى الأَشعَري، وهو أَميرُ البَصرة، فرحَّبَ بهما وسهَّل، ثم قال: لو أَقدِرُ لكما على أَمرٍ أَنفعُكُما به لفَعلتُ، ثم قال: بلى هاهُنا مالٌ من مال الله، أَريد أن أَبعثَ به إلى أَمير المُؤمِنين، فأُسلِفُكُماه، فتَبتاعانِ به متاعًا من مَتاع العراق، ثم تَبيعانِه بالمَدينة، فتُؤدِّيانِ رأسَ المالِ إلى أَمير المُؤمنين، ويكونُ الرِّبحُ لكما، فقالا: ودِدْنا، ففَعَل، وكتبَ إلى عمرَ بنِ الخطاب أَن يأخذَ منهما المال، فلمَّا قدِما باعا، فأَربَحا، فلمَّا دفعا ذلك إلى عمر، قال: أَكُلَّ الجيشِ أَسلَفَه مِثلَ ما أَسلَفَكُما؟ قالا: لا، فقال عمرُ بن الخطاب: ابنا أَمير المُؤمِنين، فأَسلَفَكما، أدِّيا المالَ ورِبحَه، فأمّا عبدُ الله فسَكَتَ، وأما عُبيدُ الله فقال: ما يَنبغي لك يا أَميرَ المُؤمنين هذا، لو نَقصَ هذا المالُ أو هلَكَ لضَمِنّاه؟ فقال عمر: أَدِّياه، فسَكَتَ عبدُ الله، وراجَعَه عبيدُ الله، فقال رجلٌ من جُلَساءِ عمر: يا أَميرَ المؤمنين، لو جعَلْتَه قِراضًا؟ فقال عمر: قد جعلتُه قِراضًا، فأخذَ عمرُ رأسَ المالِ ونِصفَ رِبحِه، وأَخذَ عبدُ الله وعبيدُ الله ابنا عمرَ بن الخطاب نصفَ رِبح المال.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2007 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1363 — ج: 2 — ص: 221