Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

متى يضمن المضارب مال المضاربة - أحكام المضاربة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمتى يضمن المضارب مال المضاربة - أحكام المضاربة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

موطأ مالك

حديث 2007 / 99

عرض السند

حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه

أنّه قال: خرَجَ عبدُ الله، وعبيدُ الله، ابنا عمرَ بن الخطّاب في جيشٍ إلى العراق، فلمَّا قفَلا مرَّا على أَبي موسى الأَشعَري، وهو أَميرُ البَصرة، فرحَّبَ بهما وسهَّل، ثم قال: لو أَقدِرُ لكما على أَمرٍ أَنفعُكُما به لفَعلتُ، ثم قال: بلى هاهُنا مالٌ من مال الله، أَريد أن أَبعثَ به إلى أَمير المُؤمِنين، فأُسلِفُكُماه، فتَبتاعانِ به متاعًا من مَتاع العراق، ثم تَبيعانِه بالمَدينة، فتُؤدِّيانِ رأسَ المالِ إلى أَمير المُؤمنين، ويكونُ الرِّبحُ لكما، فقالا: ودِدْنا، ففَعَل، وكتبَ إلى عمرَ بنِ الخطاب أَن يأخذَ منهما المال، فلمَّا قدِما باعا، فأَربَحا، فلمَّا دفعا ذلك إلى عمر، قال: أَكُلَّ الجيشِ أَسلَفَه مِثلَ ما أَسلَفَكُما؟ قالا: لا، فقال عمرُ بن الخطاب: ابنا أَمير المُؤمِنين، فأَسلَفَكما، أدِّيا المالَ ورِبحَه، فأمّا عبدُ الله فسَكَتَ، وأما عُبيدُ الله فقال: ما يَنبغي لك يا أَميرَ المُؤمنين هذا، لو نَقصَ هذا المالُ أو هلَكَ لضَمِنّاه؟ فقال عمر: أَدِّياه، فسَكَتَ عبدُ الله، وراجَعَه عبيدُ الله، فقال رجلٌ من جُلَساءِ عمر: يا أَميرَ المؤمنين، لو جعَلْتَه قِراضًا؟ فقال عمر: قد جعلتُه قِراضًا، فأخذَ عمرُ رأسَ المالِ ونِصفَ رِبحِه، وأَخذَ عبدُ الله وعبيدُ الله ابنا عمرَ بن الخطاب نصفَ رِبح المال.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2007 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1363 — ج: 2 — ص: 221
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2008 / 99

عرض السند

وحدثني مالك عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده

أنَّ عثمانَ بنَ عفّانَ أَعطاهُ مالًا قِراضًا يَعملُ فيهِ على أنَّ الرِّبحَ بينَهما. 2- ما يجوزُ في القِراض. 2009- قال مالك: وجهُ القِراضِ المَعروفِ الجائز: أن يأخذَ الرَّجلُ المالَ من صاحبِه على أن يَعمَلَ فيه، ولا ضمانَ عليه، ونفقةُ العاملِ في المالِ في سَفَرهِ من طعامِه وكِسوتِه وما يُصلِحُه بالمَعروف، بقَدْرِ المال إذا شَخَصَ في المال، إذا كان المالُ يَحمِلُ ذلك، فإن كان مُقيمًا في أَهلِه، فلا نفقَةَ له من المال، ولا كِسْوة. 2010- قال مالك: ولا بأسَ بأن يُعِينَ المُتقارِضانِ كلُّ واحدٍ منهما صاحبَه على وجهِ المَعروف، إذا صحَّ ذلك مِنهما. 2011- قال مالك: ولا بأسَ بأن يَشتَري ربُّ المالِ ممَّن قارَضَه بعضَ ما يَشتَري من السِّلع، إذا كان ذلك صحيحًا على غيرِ شرط. 2012- قال مالكٌ في رجلٍ دفَعَ إلى رجلٍ وإلى غلامٍ له، مالًا قِراضًا يَعمَلانِ فيه جَميعًا، إنَّ ذلك جائزٌ لا بأسَ به، لأنَّ الرِّبحَ مالٌ لغَلامِه، لا يكونُ الرِّبحُ للسَّيِّد، حتى يَنتزِعَه منه، وهو بمَنزلةِ غيرِه مِن كَسْبِه. 3- ما لا يَجوزُ في القِراض. 2013- قال مالك: إذا كان لِرجُلٍ على رَجُلٍ دَين، فسألَه أن يُقِرَّه عندَه قِراضًا، إنَّ ذلك يُكرَهُ، حتى يَقبِضَ مالَه، ثم يُقارِضَه بعدُ أو يُمسِك، وإنّما ذلك مَخافةَ أن يكونَ أَعسَرَ بمالِه، فهو يريدُ أن يُؤخِّر ذلك على أن يَزيدَه فيه. 2014- قال مالكٌ في رجلٍ دَفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فهلَكَ بعضُه قبلَ أن يَعمَلَ فيه، ثم عَمِلَ فيه فرَبِح، فأَرادَ أَن يجعلَ رأسَ المالِ بقيّةَ المالِ بعدَ الذي هلَكَ منه قَبلَ أن يَعمَلَ فيه، قال مالك: لا يُقبَلُ قولُه، ويُجبَرُ رأسُ المال من رِبحِه، ثم يَقتَسِمانِ ما بقيَ بعدَ رأسِ المال، على شَرطَهِما مِن القِراض. 2015- قال مالك: لا يَصلُح القِراضُ إلّا في العَينِ مِن الذَّهب أو الوَرِق، ولا يكونُ في شيءٍ من العُروضِ والسِّلَع، ومن البُيوعِ ما يَجوزُ إذا تفاوَتَ أَمرُه وتفاحَشَ رَدُّه، فأمّا الرِّبا فإنَّه لا يكونُ فيه إلّا الرّدُّ أبدًا، ولا يجوزُ منه قليلٌ ولا كَثير، ولا يجوزُ فيه ما يجوزُ في غيرِه، لأنَّ الله تباركَ وتعالى قالَ في كتابه: ﴿وإن تُبتُم فلَكُم رُؤوسُ أَموالِكُم لا تَظلِمُونَ ولا تُظلَمُون﴾.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2008 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1364 — ج: 2 — ص: 222
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2026 / 99

عرض السند

قال: قال يحيى قال: قال مالك

قال مالكٌ في رجل دفع إلى رجل مالًا قِراضًا، فعمل فيه فربح، ثم اشتَرى مِن رِبح المالِ أو مِن جملتِه جاريةً، فوَطِئها، فحمَلَتْ منه، ثم نقصَ المالُ، قال مالك: إن كان له مال، أُخِذت قيمة الجارية من مالِه، فيُجبَر به المال، فإنَ كان فضلٌ بعد وفاء المال، فهو بينَهما على القِراض الأول، وإن لم يكن له وفاءٌ، بِيعَت الجاريةُ، حتى يُجبَر المالُ مِن ثمنِها. 2027- قال مالكٌ في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا، فتعدَّى فاشتَرى به سِلعةً، وزادَ في ثمنِها من عنده، قال مالك: صاحبُ المال بالخِيار، إن بِيعت السِّلعةُ بربحٍ أو وَضِيعة، أو لم تُبَع، إن شاء أن يأخذَ السِّلعةَ أَخذَها، وقضاه ما أَسلَفَه فيها، وإن أَبى كان المقارِضُ شَريكًا له بحِصَّتِه من الثَّمن في النَّماءِ والنُّقصانِ بحسابِ ما زاد العاملُ فيها من عندِه. 2028- قال مالكٌ في رجل أخذ من رجل مالًا قِراضًا، ثم دفعَه إلى رجل آخر، فعمل فيه قِراضًا بغير إذن صاحبه: إنّه ضامنٌ للمال، إن نقَصَ فعليه النُّقصان، وإن رَبِحَ فلِصاحبِ المال شَرطُه من الربح، ثم يكون للذي عمِلَ شرطُه، بما بقي من المال. 2029- قال مالكٌ في رجلٍ تعدّى فتسلَّفَ ممّا في يدَيه من القِراض مالًا، فابتاعَ به سِلعةً لنَفسِه، قال مالك: إن رَبِحَ فالربحُ على شرطهما في القِراض، وإن نقَصَ، فهو ضامنٌ للنُّقصان. 2030- قال مالكٌ في رجل دفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فاستَسلفَ منه المدفوعُ إليه المالُ مالًا، واشتَرى به سِلعةً لنَفسِه: إنَّ صاحبَ المال بالخيار، إن شاءَ شَرِكَهُ في السِّلعةِ على قِراضِها، وإن شاء خلَّى بينَه وبينَها، وأَخذ منه رأسَ المال كلَّه، وكذلك يُفعَلُ بكلِّ مَن تعدَّى.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2026 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1369 — ج: 2 — ص: 229
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2034 / 99

عرض السند

قال يحيى:

قال مالك: الأمرُ المجتمَع عليه عندَنا، في رجلٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فاشتَرى به سِلعةً، ثم باع السِّلعةَ بدَين، فرَبِح في المال، ثم هلك الذي أَخذ المالَ قبلَ أن يَقبِضَ المال، قال: إن أرادَ ورَثتُه أن يَقبِضُوا ذلك المال، وهم على شَرطِ أَبيهم من الرِّبح، فذلك لهم إذا كانوا أُمناءَ على ذلك، فإن كرِهوا أن يَقتَضوه، وخلَّوا بين صاحب المالِ وبينَه، لم يكلَّفوا أن يَقتَضوه، ولا شيءَ عليهم، ولا شيءَ لهم، إذا أَسلَموه إلى ربِّ المال، فإن اقتَضَوهُ، فلهم فيه من الشَّرط والنَّفقةِ مثلُ ما كان لأَبيهم في ذلك، هم فيه بمنزلةِ أَبيهم، فإن لم يكونوا أُمناءَ على المال، فإنَّ لهم أن يأتوا بأَمينٍ فيَقتضي ذلك المال، فإذا اقتَضَى جميعَ المال وجميعَ الربح، كانوا في ذلك بمنزلة أَبيهم. 2035- قال مالكٌ في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا قِراضًا على أنه يعمل فيه، فما باع به مِن دَين فهو ضامِنٌ له: إنَّ ذلك لازمٌ له إن باعَ بدَينٍ فقد ضَمِنَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2034 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1372 — ج: 2 — ص: 231
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2143 / 99

عرض السند

قال: قال يحيى سمعت مالكاً

يقول: الأمرُ عندنا في الرجلِ يَستَكري الدّابةَ إلى المكان المسمَّى، ثم يَتعدَّى ذلك ويتقدَّم، قال: فإنَّ ربَّ الدّابّة مُخيَّر، فإن أَحبَّ أن يأخذَ كِراءَ دابّتِه إلى المكان الذي تُعدِّي بها إليه، أُعطي ذلك، ويَقبِضُ دابّتَه، وله الكِراءُ الأوّل، وإن أَحبَّ ربُّ الدّابّةِ فلَه قِيمةُ دابَّتِه مِن المكانِ الذي تَعدَّى منه المُستَكري، وله الكِراءُ الأوّل إن كان استَكرى الدّابّةَ البَدأةَ، فإن كان استَكراها ذاهِبًا وراجِعًا، ثم تَعدَّى حين بلغَ البلدَ الذي استَكرى إليه، فإنَّما لربِّ الدّابّةِ نصفُ الكراء الأول، وذلك أن الكِراءَ نصفُه في البدأةِ، ونصفُه في الرَّجعة، فتعدَّى المتعدِّي بالدابة، فلم يَجب عليه إلّا نصفُ الكِراءِ الأول، ولو أن الدابّة هلَكتْ حين بلَغَ بها البلدَ الذي استُكري إليه، لم يكن على المُستكري ضمانٌ، ولم يكن للمُكري إلّا نصفُ الكِراء. قال: وعلى ذلك أَمرُ أَهل التَّعدِّي والخِلاف لمَا أَخذوا الدابّةَ عليه. 2144- قال: وكذلك أيضًا مَن أخذ مالًا قِراضًا من صاحبه، فقال له ربُّ المال: لا تَشتَرِ به حيوانًا، ولا سِلَعًا كذا وكذا، لسِلَعٍ يسمِّيها، وينهاهُ عنها، ويَكرَهُ أن يضعَ مالَه فيها، فيَشتري الذي أَخذَ المالَ الذي نُهي عنه، يريدُ بذلك أن يَضمَنَ المال، ويَذهبَ بربحِ صاحبِه، فإذا صنعَ ذلك فربُّ المال بالخِيار؛ إن أَحبَّ أن يَدخُل معه في السِّلعةِ على ما شَرَطا بينَهما من الرِّبح، فعَلَ، وإن أَحبَّ فلَه رأسُ مالِه ضامنًا على الذي أَخذَ المال وتعدَّى. 2145- قال: وكذلك أيضًا الرجلُ يُبضِعُ معه الرجلُ بضاعةً، فيأمرُه صاحبُ المال أن يَشتري له سِلعةً باسمِها، فيُخالف فيَشتَري ببضاعتِه غيرَ ما أَمرَه به، ويتعدَّى ذلك، فإنَّ صاحبَ البِضاعة عليه بالخِيار؛ إن أَحبَّ أن يأخذ ما اشتُري بمالِه، أَخذَه، وإن أَحبَّ أن يكون المُبضَعُ معه ضامنًا لرأسِ ماله، فذلك له.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2143 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1409 — ج: 2 — ص: 276
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.