Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

مضاربة مقيدة - أنواع المضاربة

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمضاربة مقيدة - أنواع المضاربة
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3936 / 99

عرض السند

أخبرنا عليّ بن حُجر قال:حدثنا شَريك عن طارق عن سعيد بن المسيّب

قال: لا بأسَ بإجارةِ الأَرضِ البَيضاءِ بالذَّهب والفِضّة، وقال: إذا دَفَعَ رجُلٌ إلى رجُلٍ مالًا قِراضًا، فأراد أن يَكتبَ عليه بذلكَ كتابًا، كَتبَ: هذا كِتابٌ كَتبه فُلان بنُ فُلانٍ طوعًا منه، في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرِه لفُلان بن فلان، أنّكَ دَفعتَ إليَّ مُستَهَلَّ شهرِ كذا مِن سنة كذا عشرة آلاف درهم، وُضحًا، جِيادًا، وزنَ سبعة قراضًا، على تقوى الله في السّرّ والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلَّ ما أرى أن أشتريه، وأن أُصرِّفَها، وما شئتُ منها، فيما أرى أن أُصرِّفها فيه مِن صنوف التّجارات، وأخرُجَ بما شئتُ منها حيث شئتُ، وأبيعَ ما أرى أن أَبيعَه ممّا أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ، وبعينٍ رأيتُ أم بعَرضٍ، على أن أعملَ في جميع ذلك كلِّه برأيي، وأُوَكِّلَ في ذلك مَن رأيتُ، وكلُّ ما رَزَقَ اللهُ في ذلك مِن فضلٍ وربحٍ بعدَ رأس المالِ الذي دَفَعتَه المذكورِ إليَّ المُسمَّى مَبلَغُه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينكَ نصفَين، لكَ منه النِّصف بحظِّ رأس مالِكَ، ولي فيه النّصفُ تامًّا بعمَلي فيه، وما كان فيه مِن وَضِيعةٍ، فعلى رأَس المال، فقَبَضتُ منكَ هذه العشرةَ آلافِ درهم، الوُضحَ الجِياد، مُستَهَلَّ شهر كذا، في سنةِ كذا، وصارت لكَ في يَدِي قِراضًا، على الشُّروط المُشتَرَطة في هذا الكتاب. أَقرَّ فُلانٌ وفلانٌ. وإذا أرادَ أن [لا] يُطلِقَ له أَن يشتَري ويَبيعَ بالنَّسيئةِ، كَتَبَ: وقد نَهيتَني أن أَشتَري وأَبيعَ بالنَّسِيئة.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3936
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
الوثائق المكتوبةمشروعية التوثيق بالكتابة - الوثائق المكتوبةالكتابة التوثيقية بين الطرفين - الوثائق المكتوبةمراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديءالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةاللغات - المحتوى (المواد التعليمية)المشاركه والمضاربة والمرابحة - أنواع التمويل ومصادرهإجارة الأرض للزراعة - إجارة العقاراتإِعلام مقدار الربح في المضاربة - شروط الربح في المضاربةأن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربةكون مال المضاربة ناضًّا ومعلومًا قدرًا وجنسًا - شروط المال في المضاربةكون مال المضاربة مسلَّمًا إِلى العامل - شروط المال في المضاربةمضاربة مطلقة - أنواع المضاربةمضاربة مقيدة - أنواع المضاربةكون رأس المال في يد المضارب أمانة في المضاربة - أحكام المضاربةهلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده - أحكام المضاربةما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2016 / 99

عرض السند

قال يحيى:

قال مالكٌ في رجلٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، وشرَطَ عليه أن لا تَشتَري بمالي إلّا سِلعةَ كذا وكذا، أو ينهاهُ أَن يشتَري سِلعةً باسمِها، قال مالك: مَن اشتَرط على مَن قارَضَ أن لا يَشتَري حيوانًا أو سلعةً باسمِها، فلا بأسَ بذلك، ومن اشتَرط على مَن قارضَ أن لا يشتَري إلّا سِلعةَ كذا وكذا، فإنّ ذلك مكروهٌ، إلّا أن تكون السِّلعةُ التي أَمرَهُ أن لا يشتَري غيرَها كثيرةٌ موجودة، لا تُخْلفُ في شتاءٍ ولا صَيف، فلا بأسَ بذلك. 2017- قال مالكٌ في رجلٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، واشتَرطَ عليه فيه شيئًا مِن الرِّبح خالصًا دونَ صاحبِه، فإنَّ ذلك لا يَصلُحُ وإن كان دِرهمًا واحدًا، إلّا أن يشتَرطَ نصفَ الرِّبح له، ونصفَه لصاحبِه، أَو ثُلثَه أو رُبعَه أو أَقلَّ من ذلك أَو أكثر، فإذا سمَّى شيئًا من ذلك قليلًا أو كثيرًا، فإنَّ كلَّ شيءٍ سمَّى مِن ذلك حلالٌ، وهو قِراضُ المُسلِمين. قال: ولكن إن اشتَرطَ أنَّ له مِن الرِّبح دِرهمًا واحدًا فما فوقَه خالصًا له دون صاحبِه، وما بقي مِن الرِّبح فهو بينَهما نصفَين، فإنَّ ذلك لا يصلُح، وليس على ذلك قراضُ المُسلِمين.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2016 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1365 — ج: 2 — ص: 224
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 2143 / 99

عرض السند

قال: قال يحيى سمعت مالكاً

يقول: الأمرُ عندنا في الرجلِ يَستَكري الدّابةَ إلى المكان المسمَّى، ثم يَتعدَّى ذلك ويتقدَّم، قال: فإنَّ ربَّ الدّابّة مُخيَّر، فإن أَحبَّ أن يأخذَ كِراءَ دابّتِه إلى المكان الذي تُعدِّي بها إليه، أُعطي ذلك، ويَقبِضُ دابّتَه، وله الكِراءُ الأوّل، وإن أَحبَّ ربُّ الدّابّةِ فلَه قِيمةُ دابَّتِه مِن المكانِ الذي تَعدَّى منه المُستَكري، وله الكِراءُ الأوّل إن كان استَكرى الدّابّةَ البَدأةَ، فإن كان استَكراها ذاهِبًا وراجِعًا، ثم تَعدَّى حين بلغَ البلدَ الذي استَكرى إليه، فإنَّما لربِّ الدّابّةِ نصفُ الكراء الأول، وذلك أن الكِراءَ نصفُه في البدأةِ، ونصفُه في الرَّجعة، فتعدَّى المتعدِّي بالدابة، فلم يَجب عليه إلّا نصفُ الكِراءِ الأول، ولو أن الدابّة هلَكتْ حين بلَغَ بها البلدَ الذي استُكري إليه، لم يكن على المُستكري ضمانٌ، ولم يكن للمُكري إلّا نصفُ الكِراء. قال: وعلى ذلك أَمرُ أَهل التَّعدِّي والخِلاف لمَا أَخذوا الدابّةَ عليه. 2144- قال: وكذلك أيضًا مَن أخذ مالًا قِراضًا من صاحبه، فقال له ربُّ المال: لا تَشتَرِ به حيوانًا، ولا سِلَعًا كذا وكذا، لسِلَعٍ يسمِّيها، وينهاهُ عنها، ويَكرَهُ أن يضعَ مالَه فيها، فيَشتري الذي أَخذَ المالَ الذي نُهي عنه، يريدُ بذلك أن يَضمَنَ المال، ويَذهبَ بربحِ صاحبِه، فإذا صنعَ ذلك فربُّ المال بالخِيار؛ إن أَحبَّ أن يَدخُل معه في السِّلعةِ على ما شَرَطا بينَهما من الرِّبح، فعَلَ، وإن أَحبَّ فلَه رأسُ مالِه ضامنًا على الذي أَخذَ المال وتعدَّى. 2145- قال: وكذلك أيضًا الرجلُ يُبضِعُ معه الرجلُ بضاعةً، فيأمرُه صاحبُ المال أن يَشتري له سِلعةً باسمِها، فيُخالف فيَشتَري ببضاعتِه غيرَ ما أَمرَه به، ويتعدَّى ذلك، فإنَّ صاحبَ البِضاعة عليه بالخِيار؛ إن أَحبَّ أن يأخذ ما اشتُري بمالِه، أَخذَه، وإن أَحبَّ أن يكون المُبضَعُ معه ضامنًا لرأسِ ماله، فذلك له.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2143 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1409 — ج: 2 — ص: 276
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.