موطأ مالك
حديث 2034 / 99
عرض السند
قال يحيى:
قال مالك: الأمرُ المجتمَع عليه عندَنا، في رجلٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا قِراضًا، فاشتَرى به سِلعةً، ثم باع السِّلعةَ بدَين، فرَبِح في المال، ثم هلك الذي أَخذ المالَ قبلَ أن يَقبِضَ المال، قال: إن أرادَ ورَثتُه أن يَقبِضُوا ذلك المال، وهم على شَرطِ أَبيهم من الرِّبح، فذلك لهم إذا كانوا أُمناءَ على ذلك، فإن كرِهوا أن يَقتَضوه، وخلَّوا بين صاحب المالِ وبينَه، لم يكلَّفوا أن يَقتَضوه، ولا شيءَ عليهم، ولا شيءَ لهم، إذا أَسلَموه إلى ربِّ المال، فإن اقتَضَوهُ، فلهم فيه من الشَّرط والنَّفقةِ مثلُ ما كان لأَبيهم في ذلك، هم فيه بمنزلةِ أَبيهم، فإن لم يكونوا أُمناءَ على المال، فإنَّ لهم أن يأتوا بأَمينٍ فيَقتضي ذلك المال، فإذا اقتَضَى جميعَ المال وجميعَ الربح، كانوا في ذلك بمنزلة أَبيهم. 2035- قال مالكٌ في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا قِراضًا على أنه يعمل فيه، فما باع به مِن دَين فهو ضامِنٌ له: إنَّ ذلك لازمٌ له إن باعَ بدَينٍ فقد ضَمِنَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 2034 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1372 — ج: 2 — ص: 231
الحكم المسجّل: صحيح