حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوّام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «لَأنْ يَأْخُذَ أحدُكم حَبْلَه، فيأتيَ بحُزْمةِ الحَطَبِ على ظَهْرِه، فيبيعَها فيَكُفَّ اللهُ بها وجهَه، خيرٌ له من أنْ يَسْألَ النّاسَ، أعطَوْهُ أو مَنَعُوه».
صحيح البخاري — باب الاستعفاف في المسئلة-كتاب الزكاة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1471 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1471
حدثنا يحيى بن يحيى و قتيبة بن سعيد كلاهما عن حمّاد بن زيد قال يحيى أخبرنا حمّاد بن زيد عن هارون بن رِياب حدثني كِنانة بن نُعَيم العَدويّ عن قَبيصة بن مُخارق الهِلاليّ
قال: تحمّلتُ حَمَالَةً، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فقال: «أَقِمْ حتى تأتيَنا الصَّدقةُ، فنأمُرَ لك بها»، ثم قال: «يا قَبيصَةُ! إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلّا لأحدِ ثلاثة: رجلٍ تحمَّلَ حَمَالةً فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها، ثم يُمسِكَ، ورَجلٍ أَصابتْه جائحةٌ اجتاحتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيب قِوامًا من عَيش، أو قال: سِدادًا من عَيش، ورَجلٍ أصابتْه فاقةٌ حتى يقومَ ثلاثةٌ مِن ذَوي الحِجا مِن قَومِه: لقد أصابتْ فلانًا فاقةٌ، فحلَّتْ له المسألةُ، حتى يُصيبَ قِوامًا من عَيش، أو قال: سِدادًا من عَيش، فما سِواهُنَّ من المسألةِ، يا قَبيصةُ سُحتًا، يأكلُها صاحبُها سُحتًا».
صحيح مسلم — باب من تحلّ له المسألة-كتاب الزكاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1044 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1044
حدثنا مُسَدّد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيدالله بن عديّ بن الخيار
أنَّهما أتَيا النّبيَّ ﷺ في حَجَّة الوَدَاع وهو يَقسِمُ الصّدَقة، فسألاهُ منها، فرفَّع فينا البَصرَ وخفَّضَه، فرآنا جَلْدَين، فقال: «إنْ شِئتُما أعطَيتُكما، ولا حَظَّ فيها لِغَنيٍّ ولا لِقويٍّ مُكتَسِب».
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1633 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1633
حدثنا عبّاد بن موسى الأنباريّ الختليّ ثنا إبراهيم ملاحظة يعني ابن سعد قال:أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغَنيٍّ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَويّ».قال أبو داود: رواه سفيانُ عن سعد بن إبراهيم، كما قال إبراهيم، ورواه شعبةُ عن سعد قال: «لذي مِرَّةٍ قويّ» والأحاديث الأُخَرُ عن النّبيِّ ﷺ بعضُها: «لِذي مِرَّةٍ قويّ»، وبعضُها: «لِذي مِرَّةٍ سَويّ».وقال عطاءُ بنُ زهير: إنه لقي عبدَ الله بنَ عمرٍو فقال: «إنَّ الصَّدقةَ لا تَحِلُّ لقويٍّ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيّ».
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1634 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1634
حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفيّ عن أنس بن مالك
أن رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ ﷺ يسأله، فقال: «أما في بَيتِك شَيء؟» قال: بلى، حِلْسٌ: نَلْبَسُ بعضَه ونَبْسُطُ بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال: «ائتني بهما»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله ﷺ بيده، وقال: «من يَشتري هذين؟» قال رجل: أنا آخُذُهما بدرهم، قال: «مَنْ يزيدُ على درهم؟» مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: «أنا آخذُهما بدرهمين»، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: «اشترِ بأحدهما طعامًا، فانبِذْه إلى أهلِك،واشترِ بالآخر قَدومًا فأْتِني به» فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله ﷺ عودًا بيدِه،ثم قال له: «اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يومًا» فذهب الرجلُ يَحْتَطِب ويَبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضِها ثوبًا، وببعضِها طعامًا، فقال رسولُ الله ﷺ: «هذا خيرٌ لك من أن تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إنَّ المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع».
سنن أبي داود — باب ما تجوز فيه المسألة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1641 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1641