Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 104
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2134 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهريّ عن مالك بن أوس

أنَّه قال: مَن عندَه صَرْفٌ؟ فقال طَلْحةُ: أنا حتَّى يَجِيءَ خازِنُنا مِن الغابةِ - قال سفيانُ: هو الَّذي حَفِظْناه مِن الزُّهْريِّ ليس فيه زِيادة - فقال: أخبرني مالكُ بنُ أوسٍ، سَمِعَ عمرَ بنَ الخطَّاب، رضي الله عنه، يُخبِرُ عن رسولِ الله ﷺ قال: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والتمرُ بالتمرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ».
صحيح البخاري — باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2134 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2134
صحيح البخاري

حديث 2135 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان قال:الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوساً يقول:سمعت ابن عباس رضي الله عنهما

يقولُ: أمَّا الَّذي نَهَى عنه النبيُّ ﷺ فهو الطَّعامُ أنْ يُباعَ حتَّى يُقبَضَ. قال ابنُ عبَّاسٍ: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثلَه.
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2135 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2135
صحيح البخاري

حديث 2136 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبيعُه حتَّى يَستَوفِيَه». زادَ إسماعيلُ: «مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه».
صحيح البخاري — باب بيع الطعام قبل أن يُقبض-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2136 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2136
صحيح البخاري

حديث 2138 / 99

عرض السند

حدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا عليّ بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها

قالت: لَقَلَّ يومٌ كانَ يأْتي على النّبيِّ ﷺ إلَّا يأْتي فيه بيتَ أبي بكرٍ أحدَ طَرَفَيِ النَّهارِ، فلمّا أُذِنَ له في الخروجِ إلى المدينةِ لم يَرُعْنا إلَّا وقد أتانا ظُهْرًا، فخُبِّرَ به أبو بكرٍ، فقال: ما جاءَنا النّبيُّ ﷺ في هذه السّاعةِ إلَّا لأمرٍ حَدَثَ، فلمّا دَخَلَ عليه قال لأبي بكرٍ: «أَخرِجْ مَن عندَكَ» قال: يا رسولَ الله، إنَّما هما ابنَتايَ - يعني: عائشةَ وأسماءَ - قال: «أشَعَرْتَ أنَّه قد أُذِنَ لي في الخروجِ» قال: الصُّحْبةَ يا رسولَ الله، قال: «الصُّحْبةَ» قال: يا رسولَ الله، إنَّ عندي ناقتَينِ أعدَدْتُهما للخروجِ، فخُذْ إحداهما، قال: «قد أخَذْتُها بالثَّمَنِ».
صحيح البخاري — باب إذا اشترى متاعاً أو دابةً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2138 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2138
صحيح البخاري

حديث 2139 / 99

عرض السند

حدثنا إسماعيل قال:حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «لا يَبيعُ بعضُكم على بَيعِ أخيه».
صحيح البخاري — باب لا يبيع على بيع أخيه ،ولا يسوم-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2139 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2139
صحيح البخاري

حديث 2140 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه

قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، «ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيه، ولا تَسْألُ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لِتَكْفأَ ما في إنائِها».
صحيح البخاري — باب لا يبيع على بيع أخيه ،ولا يسوم-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2140 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2140
صحيح البخاري

حديث 2141 / 99

عرض السند

حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما

أنَّ رجلًا أعتَقَ غلامًا له عن دُ بُرٍ، فاحتاجَ، فأخَذَه النبيُّ ﷺ فقال: «مَن يَشْتَرِيه منّي؟» فاشتَراه نُعَيمُ بنُ عبدِ الله بكذا وكذا، فدَفَعَه إليه.
صحيح البخاري — باب بيع المزايدة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2141 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2141
صحيح البخاري

حديث 2142 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

قال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن النَّجْش.
صحيح البخاري — باب النجش ومَن قال:لا يجوز ذلك البيع-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2142 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2142
صحيح البخاري

حديث 2143 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ. وكان بيعًا يَتَبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كانَ الرَّجلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنتَجَ النّاقةُ، ثمَّ تُنتَجُ الَّتي في بَطْنِها.
صحيح البخاري — باب بيع الغرر وحبَل الحبلة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2143 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2143
الحكم المسجّل: صحيح
صحيح البخاري

حديث 2144 / 99

عرض السند

حدثنا سعيد بن عفير قال:حدثني الليث قال:حدثني عقيل عن ابن شهاب قال:أخبرني عامر بن سعد أنّ أبا سعيد رضي الله عنه

أخبره، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن المُنابَذةِ: وهيَ طَرْحُ الرَّجلِ ثوبَه بالبَيعِ إلى الرَّجُلِ قبلَ أنْ يُقلِّبَه أو يَنظُرَ إليه، ونَهَى عن المُلامَسةِ، والمُلامَسةُ: لمسُ الثَّوْبِ لا يَنظُرُ إليه.
صحيح البخاري — باب بيع الملامسة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2144 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2144
الحكم المسجّل: صحيح
صحيح البخاري

حديث 2148 / 99

عرض السند

حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

«لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ، فمَنِ ابتاعَها بعدُ، فإنَّه بخَيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها، إنْ شاءَ أمسَكَ، وإنْ شاءَ رَدَّها وصاعَ تمرٍ». ويُذكَر عن أبي صالحٍ ومجاهدٍ والوليدِ بنِ رَباحٍ وموسى بنِ يَسارٍ عن أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ ﷺ: «صاعَ تمرٍ». وقال بعضُهم عن ابنِ سِيرِينَ: «صاعًا من طعامٍ، وهو بالخِيارِ ثلاثًا». وقال بعضُهم عن ابنِ سِيرِينَ: «صاعًا من تمرٍ» ولم يَذكُرْ ثلاثًا، والتمرُ أكثرُ.
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2148 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2148
صحيح البخاري

حديث 2149 / 99

عرض السند

حدثنا مُسَدّد حدثنا مُعْتَمر قال:سمعت أبي يقول:حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

قال: مَنِ اشتَرَى شاةً مُحفَّلةً فرَدَّها، فلْيَرُدَّ معها صاعًا. ونَهَى النبيُّ ﷺ أنْ تُلَقَّى البيوعُ.
صحيح البخاري — باب النهي للبائع أن لا يُحفّل الإبل-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2149 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2149
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.