حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال:أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال
قال: كنتُ أتَّجِرُ في الصَّرْفِ، فسألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزيدَ بنَ أرقَمَ، رضي الله عنهما، عن الصَّرْفِ، فقالا: كنَّا تاجِرَينِ على عَهْدِ رسولِ الله ﷺ، فسألْنا رسولَ الله ﷺ عن الصَّرْفِ، فقال: «إنْ كانَ يَدًا بيَدٍ فلا بأْسَ، وإنْ كانَ نَساءً فلا يَصْلُحُ».
صحيح البخاري — باب التجارة في البرّ-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2060 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2060
حدثنا عبيدالله بن سعد حدثنا عمّي حدثنا ابن أخي الزهريّ عن عمّه قال:حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ أبا سعيد الخُدريّ
حَدَّثَه مِثلَ ذلكَ حديثًا عن رسولِ الله ﷺ، فلَقِيَه عبدُ الله بنُ عمرَ فقال: يا أبا سعيدٍ، ما هذا الَّذي تُحدِّثُ عن رسولِ الله ﷺ؟ فقال أبو سعيدٍ: في الصَّرْفِ، سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ مِثلًا بمِثلٍ، والوَرِقُ بالوَرِقِ مِثلًا بمِثل».
صحيح البخاري — باب بيع الفضة بالفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2176 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2176
حدثنا أبو الربيع العَتَكيّ حدثنا عبّاد بن العوّام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهبِ بالذَّهب، إلّا سواءً بسَواء، وأمَرَنا أن نَشتري الفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئنا، ونَشتريَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ كيف شِئنا، قال: فسألَه رجلٌ فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سَمِعتُ.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1590 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1590
حدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجُرَيْريّ عن أبي نَضْرة
قال: سألتُ ابنَ عبّاسٍ عن الصَّرف، فقال: أَيدًا بيَد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأسَ به، فأَخبَرتُ أبا سعيدٍ فقلتُ: إنِّي سألتُ ابنَ عبّاسٍ عن الصَّرف؟ فقال: أَيدًا بيَد؟ قلتُ: نعم، قال: فلا بأسَ به، قال: أوَقالَ ذلك؟ إنّا سَنكتُبُ إليه فلا يُفتِيكُمُوه، قال: فواللهِ لقد جاء بعضُ فِتيانِ رسولِ الله ﷺ بتَمرٍ فأَنكَرَه، فقال: «كأنَّ هذا ليس مِن تَمر أَرضِنا»، قال: كان في تَمرِ أَرضِنا - أو في تَمرِنا - العامَ، بعضُ الشيء، فأَخذتُ هذا وزِدتُ بعضَ الزِّيادة، فقال: «أَضعَفتَ، أَربَيتَ، لا تقرَبنَّ هذا، إذا رابَكَ مِن تَمركَ شيءٌ فبِعْهُ، ثم اشتَرِ الذي تُريدُ مِن التَّمر».
صحيح مسلم — باب بيع الطعام مثلاً بمثل-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1594 — الرقم الفرعي: 3 — الرقم الأصلي: 1594
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا وكيع قال:أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير
أنّه كان يَكرَهُ أن يأخُذَ الدَّنانيرَ مِن الدَّراهِم، والدَّراهمَ مِن الدَّنانير.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4584 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4584
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع
قال: قال ابن عمر، لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا، غائبًا منها بناجِز، فإنِّي أَخافُ عليكُم الرَّمَاء. والرَّمَاء: الرِّبا، قال: فحدَّثَ رجلٌ ابنَ عُمرَ هذا الحديثَ، عن أَبي سعيدٍ الخُدريِّ، يحدِّثُه عن رسولِ الله ﷺ، فما تمَّ مَقالتَه حتى دخلَ به على أَبي سعيدٍ وأنا معه، فقال: إنَّ هذا حدَّثني عنكَ حديثًا يَزعُم أنك تُحدِّثه عن رسولِ الله ﷺ، أفسَمِعتَه؟ فقال: بَصُرَ عَينِي وسَمِعَ أُذُني، سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا بناجِز».
مسند أحمد — رقم الحديث: 11006 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11006 — ج: 3 — ص: 4
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن مطر عن محمد بن سيرين أنّ ذكوان أبا صالح ملاحظة وأثنى عليه خيراً يحدث عن جابر بن عبد الله و أبي سعيد و أبي هريرة
يحدِّثُ عن جابر بنِ عبدِ الله، وأَبي سَعيد، وأَبي هُريرة، أنَّهم نَهَوا عن الصَّرف. رفَعَه رجُلانِ مِنهم إلى رسولِ الله ﷺ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 14179 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 14179 — ج: 3 — ص: 298
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري
أنّه التَمَسَ صَرْفًا بمِئةِ دِينار، قال: فدَعاني طَلحةُ بنُ عُبيدِ الله، فتَراوَضْنا، حتى اصطَرَفَ منِّي، وأَخذَ الذَّهبَ يُقلِّبُها في يدِه، ثم قال: حتى يأتِيَني خازِني مِن الغَابة، وعمرُ بنُ الخَطّاب يَسمَع، فقال عمرُ: واللهِ لا تُفارِقُه حتى تأخذَ مِنه، ثم قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الذَّهبُ بالوَرِق رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ».1857- قال مالك: إذا اصطَرَفَ الرَّجلُ دَراهمَ بدِينار، ثم وَجدَ فيها دِرهمًا زائفًا، فأَرادَ ردَّه، انتقَضَ صرفُ ذلك الدِّينار، ورَدَّ إليه وَرِقَه، وأَخذ إليه دِينارَه، وتفسيرُ ما كُرِه من ذلك: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الذَّهبُ بالوَرِق رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ»، وقال عمر بنُ الخطاب: وإن استَنظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بيتَه فلا تُنظِرْه، فهو إذا رَدَّ عليه دِرهمًا من صرفٍ بعد أن يُفارِقَه كان بمَنزلةِ الدَّين، أو الشَّيءِ المُستأخَر، فلذلك كُرِه ذلك، وانتَقَضَ الصَّرفُ، وإنّما أَرادَ عمرُ بنُ الخَطاب أن لا يُباعَ الذَّهبُ والوَرِقُ والطَّعامُ كلُّه عاجلًا بآجِل، فإنّه لا يَنبغِي أَن يكونَ في شيءٍ من ذلك تأخيرٌ ولا نَظِرَة، وإن كانَ مِن صِنفٍ واحدٍ أَو مُختلِفَةً أَصنافُه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1856 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1303 — ج: 2 — ص: 162
حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن سعد بن أياس البجليّ،
قال: كان عبدُ الله يرخِّصُ في الدِّرهمِ بالدِّرهَمَين، والدِّينارِ بالدِّينارَين، فرَجعَ إلى المَدينة فأَتى عمرَ وعليًّا وأَصحابَ النّبيِّ ﷺ، فنَهَوه عن ذلك، فلمّا رجَعَ رأيتُه يَطوفُ في الصَّيارِفة ويقول: وَيلَكُم يا معشرَ النّاس، لا تأكُلوا الرِّبا، ولا تشتَروا الدِّرهمَ بالدِّرهمَين ولا الدِّينارَ بالدِّينارَين.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 8577 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 8577 — ج: 9 — ص: 111