حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال:أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال:سمعت أبا المنهال
قال: سألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزيدَ بنَ أرقَمَ، رضي الله عنهم، عن الصَّرْفِ؟ فكلُّ واحدٍ منهما يقولُ: هذا خيرٌ منّي، فكِلاهما يقولُ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ دَينًا.
صحيح البخاري — باب بيع الورِق بالذهب نسيئةً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2180 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2180
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختريّ
سألتُ ابنَ عمرَ، رضي الله عنهما، عن السَّلَمِ في النَّخْلِ؟ فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ.وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يَأْكُلَ - أو يُؤكَلَ - وحتَّى يُوزَنَ. قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رجلٌ عندَه: حتَّى يُحرَزَ.
صحيح البخاري — باب السلم في النخل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2249 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2249
حدثني محمد بن بشار حدثنا غُنْدَر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختريّ سألت ابن عمر رضي الله عنهما
سألتُ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما عن السَّلَمِ في النَّخْلِ؟ فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ.وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يَأْكُلَ - أو يُؤكَلَ - وحتَّى يُوزَنَ. قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رجلٌ عندَه: حتَّى يُحرَزَ.
صحيح البخاري — باب السلم في النخل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2250 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2250
حدثنا أبو الربيع العَتَكيّ حدثنا عبّاد بن العوّام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهبِ بالذَّهب، إلّا سواءً بسَواء، وأمَرَنا أن نَشتري الفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئنا، ونَشتريَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ كيف شِئنا، قال: فسألَه رجلٌ فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سَمِعتُ.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1590 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1590
حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانير فآخُذُ مكانَها الوَرِق، وأَبيعُ بالوَرِق فآخُذُ مكانَها الدَّنانير، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فوجدتُه خارِجًا مِن بيتِ حفصةَ، فسألتُه عن ذلك، فقال: «لا بأسَ به بالقِيمَة». هذا حديثٌ لا نعرفُه مرفوعًا إلّا من حديث سِماك بنِ حَرْب، عن سعيد بنِ جُبَير، عن ابن عُمر. ورَوى داودُ بنُ أَبي هند هذا الحديثَ عن سعيد بنِ جُبَير، عن ابنِ عُمر موقوفًا. والعملُ على هذا عندَ بعضِ أَهل العِلم، أن لا بأسَ أن يَقتَضي الذَّهب من الورِق، والوَرِقَ مِن الذَّهب، وهو قولُ أَحمدَ وإسحاق. وقد كَرِه بعضُ أَهل العِلمِ من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم ذلك.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصرف-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1242 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1242
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا وكيع قال:أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير
أنّه كان يَكرَهُ أن يأخُذَ الدَّنانيرَ مِن الدَّراهِم، والدَّراهمَ مِن الدَّنانير.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4584 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4584
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن أبي الهُذيل عن إبراهيم
في قَبضِ الدَّنانيرِ مِن الدَّراهم، أنّه كان يَكرَهُها إذا كان مِن قَرْضٍ.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4586 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4586
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير
أنّه كان لا يَرى بأسًا، وإن كان مِن قَرضٍ.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4587 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4587
قال: كان النّاسُ يَشتَرونَ الذَّهبَ بالوَرِق نَسيئةً إلى العَطاء، فأَتى عليهم هِشامُ بنُ عامِر، فنَهاهُم، وقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهانا أن نَبيعَ الذَّهبَ بالوَرِق نَسيئةً، وأَنبأَنا - أو قال: وأَخبَرنا - أنَّ ذلك هو الرِّبا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 16252 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 16252 — ج: 4 — ص: 19
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري
أنّه التَمَسَ صَرْفًا بمِئةِ دِينار، قال: فدَعاني طَلحةُ بنُ عُبيدِ الله، فتَراوَضْنا، حتى اصطَرَفَ منِّي، وأَخذَ الذَّهبَ يُقلِّبُها في يدِه، ثم قال: حتى يأتِيَني خازِني مِن الغَابة، وعمرُ بنُ الخَطّاب يَسمَع، فقال عمرُ: واللهِ لا تُفارِقُه حتى تأخذَ مِنه، ثم قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الذَّهبُ بالوَرِق رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ».1857- قال مالك: إذا اصطَرَفَ الرَّجلُ دَراهمَ بدِينار، ثم وَجدَ فيها دِرهمًا زائفًا، فأَرادَ ردَّه، انتقَضَ صرفُ ذلك الدِّينار، ورَدَّ إليه وَرِقَه، وأَخذ إليه دِينارَه، وتفسيرُ ما كُرِه من ذلك: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الذَّهبُ بالوَرِق رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ»، وقال عمر بنُ الخطاب: وإن استَنظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بيتَه فلا تُنظِرْه، فهو إذا رَدَّ عليه دِرهمًا من صرفٍ بعد أن يُفارِقَه كان بمَنزلةِ الدَّين، أو الشَّيءِ المُستأخَر، فلذلك كُرِه ذلك، وانتَقَضَ الصَّرفُ، وإنّما أَرادَ عمرُ بنُ الخَطاب أن لا يُباعَ الذَّهبُ والوَرِقُ والطَّعامُ كلُّه عاجلًا بآجِل، فإنّه لا يَنبغِي أَن يكونَ في شيءٍ من ذلك تأخيرٌ ولا نَظِرَة، وإن كانَ مِن صِنفٍ واحدٍ أَو مُختلِفَةً أَصنافُه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1856 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1303 — ج: 2 — ص: 162