Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

بيع أحد النقدين بالآخر - أنواع الصرف

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةبيع أحد النقدين بالآخر - أنواع الصرف
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2174 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس

أخبَره: أنَّه التَمَسَ صَرْفًا بمئةِ دِينارٍ، فدَعَاني طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ الله، فتَراوَضْنا حتَّى اصْطَرَفَ منِّي، فأخَذَ الذَّهَبَ يُقلِّبُها في يدِه، ثمَّ قال: حتَّى يأتيَ خازِني مِنَ الغابةِ، وعمرُ يَسمَعُ ذلكَ، فقال: والله لا تُفارِقُه حتَّى تَأْخُذَ منه؛ قال رسولُ الله ﷺ: «الذهَبُ بالذَّهَبِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ، والتمرُ بالتمرِ رِبًا إلَّا هاءَ وهاءَ».
صحيح البخاري — باب بيع الشعير بالشعير-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2174 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2174
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2180 / 99

عرض السند

حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال:أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال:سمعت أبا المنهال

قال: سألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزيدَ بنَ أرقَمَ، رضي الله عنهم، عن الصَّرْفِ؟ فكلُّ واحدٍ منهما يقولُ: هذا خيرٌ منّي، فكِلاهما يقولُ: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن بيعِ الذَّهَبِ بالوَرِقِ دَينًا.
صحيح البخاري — باب بيع الورِق بالذهب نسيئةً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2180 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2180
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2249 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختريّ

سألتُ ابنَ عمرَ، رضي الله عنهما، عن السَّلَمِ في النَّخْلِ؟ فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ. وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يَأْكُلَ - أو يُؤكَلَ - وحتَّى يُوزَنَ. قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رجلٌ عندَه: حتَّى يُحرَزَ.
صحيح البخاري — باب السلم في النخل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2249 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2249
طباعة الحديث
صحيح البخاري

حديث 2250 / 99

عرض السند

حدثني محمد بن بشار حدثنا غُنْدَر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختريّ سألت ابن عمر رضي الله عنهما

سألتُ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما عن السَّلَمِ في النَّخْلِ؟ فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ. وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يَأْكُلَ - أو يُؤكَلَ - وحتَّى يُوزَنَ. قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رجلٌ عندَه: حتَّى يُحرَزَ.
صحيح البخاري — باب السلم في النخل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2250 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2250
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1586 / 1

عرض السند

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحَدَثان

أنّه قال: أَقبلتُ أَقول: مَن يَصطرِفُ الدَّراهمَ؟ فقالَ طَلحةُ بنُ عُبيدِ الله - وهو عندَ عُمرَ بنِ الخطاب -: أَرِنا ذَهبَك، ثم ائْتِنا إذا جاءَ خادِمُنا نُعطِكَ وَرِقَك، فقال عمرُ بنُ الخطاب: كلّا واللهِ! لَتُعطِينَّه وَرِقَه، أو لَتَرُدّنَّ إليه ذَهبَه؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الورِقُ بالذَّهب ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرّ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا إلّا هاءَ وهاءَ».
صحيح مسلم — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1586 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1586
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1590 / 1

عرض السند

حدثنا أبو الربيع العَتَكيّ حدثنا عبّاد بن العوّام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه

قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهبِ بالذَّهب، إلّا سواءً بسَواء، وأمَرَنا أن نَشتري الفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئنا، ونَشتريَ الذَّهبَ بالفِضَّةِ كيف شِئنا، قال: فسألَه رجلٌ فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سَمِعتُ.
صحيح مسلم — باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1590 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1590
طباعة الحديث
سنن الترمذي

حديث 1242 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ الخلاّل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سِماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر

قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبَقِيع، فأَبيعُ بالدَّنانير فآخُذُ مكانَها الوَرِق، وأَبيعُ بالوَرِق فآخُذُ مكانَها الدَّنانير، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ، فوجدتُه خارِجًا مِن بيتِ حفصةَ، فسألتُه عن ذلك، فقال: «لا بأسَ به بالقِيمَة». هذا حديثٌ لا نعرفُه مرفوعًا إلّا من حديث سِماك بنِ حَرْب، عن سعيد بنِ جُبَير، عن ابن عُمر. ورَوى داودُ بنُ أَبي هند هذا الحديثَ عن سعيد بنِ جُبَير، عن ابنِ عُمر موقوفًا. والعملُ على هذا عندَ بعضِ أَهل العِلم، أن لا بأسَ أن يَقتَضي الذَّهب من الورِق، والوَرِقَ مِن الذَّهب، وهو قولُ أَحمدَ وإسحاق. وقد كَرِه بعضُ أَهل العِلمِ من أَصحابِ النّبيِّ ﷺ وغيرِهم ذلك.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الصرف-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1242 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1242
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4584 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا وكيع قال:أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير

أنّه كان يَكرَهُ أن يأخُذَ الدَّنانيرَ مِن الدَّراهِم، والدَّراهمَ مِن الدَّنانير.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4584 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4584
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4586 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن أبي الهُذيل عن إبراهيم

في قَبضِ الدَّنانيرِ مِن الدَّراهم، أنّه كان يَكرَهُها إذا كان مِن قَرْضٍ.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4586 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4586
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4587 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن سعيد بن جبير

أنّه كان لا يَرى بأسًا، وإن كان مِن قَرضٍ.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4587 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4587
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 16252 / 99

عرض السند

حدثنا إسماعيل قال:ثنا أيوب عن أبي قلابة

قال: كان النّاسُ يَشتَرونَ الذَّهبَ بالوَرِق نَسيئةً إلى العَطاء، فأَتى عليهم هِشامُ بنُ عامِر، فنَهاهُم، وقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهانا أن نَبيعَ الذَّهبَ بالوَرِق نَسيئةً، وأَنبأَنا - أو قال: وأَخبَرنا - أنَّ ذلك هو الرِّبا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 16252 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 16252 — ج: 4 — ص: 19
الحكم المسجّل: المرفوع منه صحيح لغيره
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1856 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري

أنّه التَمَسَ صَرْفًا بمِئةِ دِينار، قال: فدَعاني طَلحةُ بنُ عُبيدِ الله، فتَراوَضْنا، حتى اصطَرَفَ منِّي، وأَخذَ الذَّهبَ يُقلِّبُها في يدِه، ثم قال: حتى يأتِيَني خازِني مِن الغَابة، وعمرُ بنُ الخَطّاب يَسمَع، فقال عمرُ: واللهِ لا تُفارِقُه حتى تأخذَ مِنه، ثم قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الذَّهبُ بالوَرِق رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ». 1857- قال مالك: إذا اصطَرَفَ الرَّجلُ دَراهمَ بدِينار، ثم وَجدَ فيها دِرهمًا زائفًا، فأَرادَ ردَّه، انتقَضَ صرفُ ذلك الدِّينار، ورَدَّ إليه وَرِقَه، وأَخذ إليه دِينارَه، وتفسيرُ ما كُرِه من ذلك: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الذَّهبُ بالوَرِق رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ»، وقال عمر بنُ الخطاب: وإن استَنظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بيتَه فلا تُنظِرْه، فهو إذا رَدَّ عليه دِرهمًا من صرفٍ بعد أن يُفارِقَه كان بمَنزلةِ الدَّين، أو الشَّيءِ المُستأخَر، فلذلك كُرِه ذلك، وانتَقَضَ الصَّرفُ، وإنّما أَرادَ عمرُ بنُ الخَطاب أن لا يُباعَ الذَّهبُ والوَرِقُ والطَّعامُ كلُّه عاجلًا بآجِل، فإنّه لا يَنبغِي أَن يكونَ في شيءٍ من ذلك تأخيرٌ ولا نَظِرَة، وإن كانَ مِن صِنفٍ واحدٍ أَو مُختلِفَةً أَصنافُه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1856 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1303 — ج: 2 — ص: 162
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.