حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائبًا بناجِز».
صحيح البخاري — باب بيع الفضة بالفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2177 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2177
حدثنا عليّ بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال:أخبرني عمرو بن دينار أنّ أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدريّ رضي الله عنه
يقولُ: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرْهَمُ بالدِّرْهَمِ، فقلتُ له: فإنَّ ابنَ عبَّاسٍ لا يقولُه، فقال أبو سعيدٍ: سألتُه فقلتُ: سمعتَه مِنَ النبيِّ ﷺ أو وجدتَه في كتابِ الله؟ قال: كلَّ ذلكَ لا أقولُ، وأنتُم أعلَمُ برسولِ الله ﷺ منِّي، ولكنَّني أخبرني أُسامةُ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا رِبا إلَّا في النَّسِيئةِ».
صحيح البخاري — باب بيع الدينار بالدينار نَسأً-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2178 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2178
حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختريّ
قال: سألتُ ابنَ عمرَ، رضي الله عنهما، عن السَّلَمِ في النَّخْلِ، فقال: نُهِيَ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يَصْلُحَ، وعن بيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ.وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخْلِ فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يُؤكَلَ منه - أو يَأْكُلَ منه - وحتَّى يُوزَنَ.
صحيح البخاري — باب السلم في النخل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2247 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2247
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختريّ
سألتُ ابنَ عمرَ، رضي الله عنهما، عن السَّلَمِ في النَّخْلِ؟ فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَصْلُحَ، ونَهَى عن الوَرِقِ بالذَّهَبِ نَساءً بناجِزٍ.وسألتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقال: نَهَى النبيُّ ﷺ عن بيعِ النَّخْلِ حتَّى يَأْكُلَ - أو يُؤكَلَ - وحتَّى يُوزَنَ. قلتُ: وما يُوزَنُ؟ قال رجلٌ عندَه: حتَّى يُحرَزَ.
صحيح البخاري — باب السلم في النخل-كتاب السّلَم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2249 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2249
أخبرنا محمد بن بشّار قال:حدثنا عبد الرحمن قال:حدثنا سفيان عن أبي الهُذيل عن إبراهيم
في قَبضِ الدَّنانيرِ مِن الدَّراهم، أنّه كان يَكرَهُها إذا كان مِن قَرْضٍ.
سنن النسائي — باب أخذ الورق من الذهب ،والذهب من الورق،وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4586 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4586
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع
قال: قال ابن عمر، لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا، غائبًا منها بناجِز، فإنِّي أَخافُ عليكُم الرَّمَاء. والرَّمَاء: الرِّبا، قال: فحدَّثَ رجلٌ ابنَ عُمرَ هذا الحديثَ، عن أَبي سعيدٍ الخُدريِّ، يحدِّثُه عن رسولِ الله ﷺ، فما تمَّ مَقالتَه حتى دخلَ به على أَبي سعيدٍ وأنا معه، فقال: إنَّ هذا حدَّثني عنكَ حديثًا يَزعُم أنك تُحدِّثه عن رسولِ الله ﷺ، أفسَمِعتَه؟ فقال: بَصُرَ عَينِي وسَمِعَ أُذُني، سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا بناجِز».
مسند أحمد — رقم الحديث: 11006 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11006 — ج: 3 — ص: 4
قال: كان النّاسُ يَشتَرونَ الذَّهبَ بالوَرِق نَسيئةً إلى العَطاء، فأَتى عليهم هِشامُ بنُ عامِر، فنَهاهُم، وقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ نَهانا أن نَبيعَ الذَّهبَ بالوَرِق نَسيئةً، وأَنبأَنا - أو قال: وأَخبَرنا - أنَّ ذلك هو الرِّبا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 16252 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 16252 — ج: 4 — ص: 19
أنَّ عمرَ بنَ الخطّاب قال: لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِق إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالذَّهب أَحدُهما غائبٌ والآخَرُ ناجِز، وإن استَنظَركَ إلى أن يَلِجَ بيتَه فلا تُنظِرْه، إنِّي أَخافُ عليكُم الرَّمَاء. والرَّمَاءُ: هو الرِّبا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1849 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1298 — ج: 2 — ص: 160
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري
أنّه التَمَسَ صَرْفًا بمِئةِ دِينار، قال: فدَعاني طَلحةُ بنُ عُبيدِ الله، فتَراوَضْنا، حتى اصطَرَفَ منِّي، وأَخذَ الذَّهبَ يُقلِّبُها في يدِه، ثم قال: حتى يأتِيَني خازِني مِن الغَابة، وعمرُ بنُ الخَطّاب يَسمَع، فقال عمرُ: واللهِ لا تُفارِقُه حتى تأخذَ مِنه، ثم قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الذَّهبُ بالوَرِق رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ».1857- قال مالك: إذا اصطَرَفَ الرَّجلُ دَراهمَ بدِينار، ثم وَجدَ فيها دِرهمًا زائفًا، فأَرادَ ردَّه، انتقَضَ صرفُ ذلك الدِّينار، ورَدَّ إليه وَرِقَه، وأَخذ إليه دِينارَه، وتفسيرُ ما كُرِه من ذلك: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «الذَّهبُ بالوَرِق رِبًا، إلّا هاءَ وهاءَ»، وقال عمر بنُ الخطاب: وإن استَنظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بيتَه فلا تُنظِرْه، فهو إذا رَدَّ عليه دِرهمًا من صرفٍ بعد أن يُفارِقَه كان بمَنزلةِ الدَّين، أو الشَّيءِ المُستأخَر، فلذلك كُرِه ذلك، وانتَقَضَ الصَّرفُ، وإنّما أَرادَ عمرُ بنُ الخَطاب أن لا يُباعَ الذَّهبُ والوَرِقُ والطَّعامُ كلُّه عاجلًا بآجِل، فإنّه لا يَنبغِي أَن يكونَ في شيءٍ من ذلك تأخيرٌ ولا نَظِرَة، وإن كانَ مِن صِنفٍ واحدٍ أَو مُختلِفَةً أَصنافُه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1856 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1303 — ج: 2 — ص: 162