Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

التماثل - شروط الصرف

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالتماثل - شروط الصرف
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 2177 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبِيعُوا منها غائبًا بناجِز».
صحيح البخاري — باب بيع الفضة بالفضة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2177 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2177
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1585 / 99

عرض السند

حدثنا أبو الطاهر و هارون بن سعيد الأيْليّ و أحمد بن عيسى قالوا:حدثنا ابن وهب أخبرني مَخْرَمَة عن أبيه قال:سمعت سليمان بن يسار يقول:إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «لا تَبِيعُوا الدِّينارَ بالدِّينارَين، ولا الدِّرهمَ بالدِّرهمَين».
صحيح مسلم — باب الربا-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1585 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1585
طباعة الحديث
صحيح مسلم

حديث 1588 / 3

عرض السند

حدثنا أبو كُرَيب و واصل بن عبد الأعلى قالا:حدثنا ابن فُضَيل عن أبيه عن ابن أبي نُعْم عن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«الذَّهبُ بالذَّهب وَزنًا بوَزن، مِثلًا بمِثْل، والفِضَّةُ بالفِضَّة وَزنًا بوَزن، مِثلًا بمِثْل، فمَن زادَ أو استَزادَ فهو رِبا».
صحيح مسلم — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً-كتاب المساقاة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1588 — الرقم الفرعي: 3 — الرقم الأصلي: 1588
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 11006 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع

قال: قال ابن عمر، لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا، غائبًا منها بناجِز، فإنِّي أَخافُ عليكُم الرَّمَاء. والرَّمَاء: الرِّبا، قال: فحدَّثَ رجلٌ ابنَ عُمرَ هذا الحديثَ، عن أَبي سعيدٍ الخُدريِّ، يحدِّثُه عن رسولِ الله ﷺ، فما تمَّ مَقالتَه حتى دخلَ به على أَبي سعيدٍ وأنا معه، فقال: إنَّ هذا حدَّثني عنكَ حديثًا يَزعُم أنك تُحدِّثه عن رسولِ الله ﷺ، أفسَمِعتَه؟ فقال: بَصُرَ عَينِي وسَمِعَ أُذُني، سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب، ولا الوَرِق بالوَرِق، إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بَعض، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا بناجِز».
مسند أحمد — رقم الحديث: 11006 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11006 — ج: 3 — ص: 4
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 11429 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصَمَد و حسين بن موسى قال:ثنا عبد العَزيز بن مسلّم ثنا سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول الله،صلى الله عليه وسلم

قال: «الفَضَّةُ بالفِضَّة، والذَّهبُ بالذَّهب، مِثلًا بمِثل».
مسند أحمد — رقم الحديث: 11429 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11429 — ج: 3 — ص: 47
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
مسند أحمد

حديث 14179 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الوهاب ثنا سعيد عن مطر عن محمد بن سيرين أنّ ذكوان أبا صالح ملاحظة وأثنى عليه خيراً يحدث عن جابر بن عبد الله و أبي سعيد و أبي هريرة

يحدِّثُ عن جابر بنِ عبدِ الله، وأَبي سَعيد، وأَبي هُريرة، أنَّهم نَهَوا عن الصَّرف. رفَعَه رجُلانِ مِنهم إلى رسولِ الله ﷺ.
مسند أحمد — رقم الحديث: 14179 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 14179 — ج: 3 — ص: 298
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1846 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد

أنّه قال: كنتُ مع عبدِ الله بنِ عمر، فجاءَه صائغٌ فقال: يا أبا عبدِ الرّحمن، إنِّي أَصوغُ الذَّهب، ثم أَبيعُ الشّيءَ مِن ذلك بأَكثرَ مِن وَزنِه، فأَستَفضِلُ من ذلك قدْرَ عمَلِ يَدِي. فنهاهُ عبدُ الله عن ذلك، فجعَلَ الصّائغُ يُردِّدُ عليه المسألةَ، وعبدُ الله يَنهاهُ، حتى انتهَى إلى بابِ المسجد، أَو إلى دابّةٍ يريدُ أن يَركَبَها، ثم قال عبدُ الله بنُ عمر: الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينَهما، هذا عهدُ نَبيِّنا إلينا، وعهدُنا إليكُم.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1846 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1295 — ج: 2 — ص: 158
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1849 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

أنَّ عمرَ بنَ الخطّاب قال: لا تَبيعُوا الذَّهبَ بالذَّهب إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِق إلّا مِثلًا بمِثل، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالذَّهب أَحدُهما غائبٌ والآخَرُ ناجِز، وإن استَنظَركَ إلى أن يَلِجَ بيتَه فلا تُنظِرْه، إنِّي أَخافُ عليكُم الرَّمَاء. والرَّمَاءُ: هو الرِّبا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1849 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1298 — ج: 2 — ص: 160
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1851 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال:قال عمر بن الخطاب

الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، والصَّاعُ بالصَّاع، ولا يباعُ كالئٌ بناجِز.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1851 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1300 — ج: 2 — ص: 160
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1858 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط

أنّه رأى سعيدَ بنَ المُسيّب يُراطلُ الذَّهبَ بالذَّهب، فيُفرِغُ ذَهبَه في كفَّةِ المِيزان، ويُفرِغُ صاحبُه الذي يُراطِلُه ذَهبَه في كفَّةِ الميزانِ الأُخرى، فإذا اعتَدلَ لسانُ المِيزان أَخذَ وأَعطى. 1859- قال مالك: الأَمرُ عندَنا في بيعِ الذَّهبِ بالذَّهب، أو الوَرِقِ بالوَرِق مُراطلةً، أنّه لا بأسَ بذلك؛ أَن يأخذَ أَحدَ عشَرَ دينارًا بعشَرةِ دنانيرَ يدًا بيَد، إذا كان وزنُ الذَّهبَين سواءً عينًا بعَينٍ وإن تفاضَلَ العددُ، والدَّراهمُ أَيضًا في ذلك بمَنزلةِ الدَّنانير. 1860- قال مالك: مَن راطَلَ ذَهبًا بذَهب، أو وَرِقًا بوَرِق، فكان بينَ الذَّهبَين فضْلُ مِثقال، فأَعطى صاحبَه قيمتَه من الوَرِق أو من غيرها، فلا يأخُذْه، فإنَّ ذلك قَبيحٌ وذَريعةٌ إلى الرِّبا، لأنه إذا جازَ له أن يأخذَ المِثقالَ بقِيمتِه حتى كأنّه اشتَراه على حِدَتِه، جازَ له أن يأخذَ المِثقالَ بقِيمتِه مِرارًا، لأن يُجيزَ ذلك البيعَ بينَه وبين صاحبِه. قال مالك: ولو أنّه باعَه ذلك المِثقالَ مُفردًا ليس معه غيرُه، لم يأخُذْه بعُشْر الثَّمن الذي أَخذَه به، لأن يَجوزَ له البيع، فذلك الذَّريعةُ إلى إحلالِ الحرام، والأمرُ المَنهيُّ عنه. 1861- قال مالك في الرجل يُراطِل الرجل، ويُعطيه الذهبَ العِتْقَ الجِياد، ويجعلُ معها تِبرًا ذهبًا غيرَ جيدة، ويأخذُ من صاحبِه ذهبًا كوفيّة مقطّعة، وتلك الكوفيّة مكروهةٌ عند الناس، فيَتبايعانِ ذلك مِثلًا بمِثل، إنَّ ذلك لا يصلح. قال مالك: وتفسيرُ ما كُرِه من ذلك: أنَّ صاحب الذَّهب الجِياد أَخذَ فضلَ عُيونَ ذَهبِه في التِّبر الذي طُرِح مع ذهبه، ولولا فضلُ ذهبِه على ذَهبِ صاحبِه لم يُراطِلْه صاحبُه بتِبره ذلك إلى ذهبِه الكوفيّة، وإنّما مَثلُ ذلك كمَثلِ رجلٍ أراد أن يبتاعَ ثلاثة آصُعٍ من تَمرٍ عجوةٍ بصاعينِ ومُدٍّ من تمر كَبِيس، فقيل له: هذا لا يصلح، فجعل صاعَينِ من كَبيس وصاعًا من حَشَف، يريد أن يُجيزَ بذلك بيعَه، فذلك لا يصلح، لأنه لم يكن صاحبُ العجوةِ لِيُعطيه صاعًا من العجوةِ بصاع من حَشَف، ولكنه إنّما أعطاه ذلك لفَضلِ الكَبِيس، أو أن يقولَ الرجلُ للرجل: بِعْني ثلاثة آصُعٍ من البيضاءِ بصاعَين ونصفٍ من حنطةٍ شامية، فيقولَ: هذا لا يصلحُ إلا مِثلًا بمِثل، فيجعلَ صاعَين من حنطةٍ شاميّةٍ وصاعًا من شَعير، يُريدُ أن يجيز بذلك البيعَ فيما بينَهما، فهذا لا يصلُح، لأنه لم يكن لِيُعطيه بصاعٍ من شعيرٍ صاعًا من حنطةٍ بيضاءَ لو كان ذلك الصَّاعُ مُفردًا، وإنّما أعطاه إياه لفضل الشاميّة على البَيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وَصَفْنا من التِّبر. 1862- قال مالك: فكل شيءٍ من الذهب والورق والطعامِ كلِّه الذي لا ينبغي أن يُباعَ إلّا مِثلًا بمِثل، فلا يَنبغي أن يُجعلَ مع الصِّنف الجيدِ منه المرغوبِ فيه، الشيءُ الرَّديءُ المسخوطُ، ليُجازَ بذلك البيعُ، وليُستَحلَّ بذلك ما نُهي عنه من الأمرِ الذي لا يَصلُح إذا جُعل ذلك مع الصِّنف المرغوبِ فيه، وإنّما يريدُ صاحب ذلك أن يدركَ بذلك فضلَ جَودةِ ما يَبيع، فيُعطي الشيءَ الذي لو أعطاهُ وحدَه لم يَقبَلْه صاحبُه، ولم يَهْمُمْ بذلك، وإنّما يَقبلُه من أَجل الذي يأخذُ معه، لِفضْلِ سلعةِ صاحبِه على سِلعتِه، فلا ينبغي لشيءٍ من الذَّهب والورِق والطعام أَن يدخلَه شيءٌ من هذه الصِّفة، فإن أرادَ صاحبُ الطعام الرديءِ أن يَبيعَه بغيره، فليَبِعْه على حِدَتِه، ولا يَجعلْ مع ذلك شيئًا، فلا بأسَ به إذا كان كذلك.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1858 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1304 — ج: 2 — ص: 638
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 595 / 99

عرض السند

حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عتيق بن يعقوب الزُّبيريّ، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير المكيّ

قال: سمعتُ أبا أُسيد السّاعديَّ وابنُ عبّاسٍ يُفتي بالدِّينارِ بالدِّينارَين، فقال أبو أُسَيد وأغلظَ له القولَ، فقالَ ابنَ عباس: ما كنتُ أَظنُّ أنَّ أَحدًا يعرفُ قرابتي مِن رسولِ الله ﷺ يقولُ لي مثلَ هذا يا أبا أُسيد، فقال أَبو أُسيد: أَشهدُ لسَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، وصاعُ حِنطةٍ بصاعِ حِنطة، وصاعُ شعيرٍ بصاعِ شَعير، وصاعُ ملحٍ بصاعِ ملح، لا فَضلَ بينَ شيءٍ من ذلك». فقال ابنُ عباس: هذا شيءٌ كنتُ أَقولَه برأيي، ولم أَسمَع فيه شيئًا.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 595 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 595 — ج: 19 — ص: 268
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 8577 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن سعد بن أياس البجليّ،

قال: كان عبدُ الله يرخِّصُ في الدِّرهمِ بالدِّرهَمَين، والدِّينارِ بالدِّينارَين، فرَجعَ إلى المَدينة فأَتى عمرَ وعليًّا وأَصحابَ النّبيِّ ﷺ، فنَهَوه عن ذلك، فلمّا رجَعَ رأيتُه يَطوفُ في الصَّيارِفة ويقول: وَيلَكُم يا معشرَ النّاس، لا تأكُلوا الرِّبا، ولا تشتَروا الدِّرهمَ بالدِّرهمَين ولا الدِّينارَ بالدِّينارَين.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 8577 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 8577 — ج: 9 — ص: 111
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.