حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّميّ حدثنا سليمان أبو داود حدثنا زائدة عن السُّدِّيّ عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن
قال: خطب عليٌّ فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرِقّائكم الحدّ، من أَحْصَنَ منهم، ومن لم يُحصِن، فإنَّ أَمَةً لِرسول الله ﷺ زَنَت، فأَمَرَني أَن أَجلِدَها، فإذا هي حديثُ عَهدٍ بنِفَاسٍ، فخشيتُ إن أَنا جلدتُها، أَن أَقتُلَها، فذكرتُ ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: «أحسنت».
صحيح مسلم — باب تأخير الحدّ عن النفساء-كتاب الحدود-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1705 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1705
حدثنا نصر بن عليّ الجَهْضَمِيّ و زهير بن حرب ملاحظة واللفظ لزهير قالا:حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمّار حدثنا شدّاد حدثنا أبو أمامة
قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في المسجدِ، ونحنُ قُعُودٌ معه، إذ جاءَ رجلٌ، فقال: يا رَسولَ الله، إني أصبتُ حدًّا. فأَقِمه عَلَيَّ. فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. ثم أعاد، فقال: يا رسولَ الله، إني أصبتُ حدًّا. فأَقِمه عليَّ. فسكت عنه. وأُقِيمت الصلاةُ. فلما انصرَفَ نَبيُّ الله ﷺ، قال أبو أمامة: فاتَّبَعَ الرجلُ رسولَ الله ﷺ حينَ انصرفَ. واتبعتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ انْظُر ما يرد على الرجل. فلَحِقَ الرجلُ رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إني أَصبتُ حدَّا، فأَقِمه عليَّ. قال أبو أمامة: فقالَ لَه رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «أرأيتَ حِينَ خَرَجتَ مِن بَيتِك، أَليسَ قد تَوَضّأتَ، فأحسنتَ الوضوء؟» قال: بلى. يا رسولَ الله، قال: «ثم شَهدتَ الصلاةَ مَعَنا؟» فقال: نعم يا رسولَ الله، قال: فقالَ لَه رَسولُ اللَّهِ ﷺ: «فإنَّ الله قد غَفَرَ لك حَدَّك. أَو قال: ذنبَكَ».
صحيح مسلم — باب قوله تعالىإنّ الحسنات يذهبن السيئات-كتاب التوبة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2765 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2765
حدثني زهير بن حرب حدثنا عفّان حدثنا حمّاد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس
أنّ رجُلًا كان يُتّهم بأمِّ ولدِ رسولِ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ لعليٍّ: اذهب فاضربْ عنُقَه. فأَتاه عليٌّ فإذا هو في رَكِيٍّ يتبرّدُ فيها، فقال له عليٌّ: اخرُجْ، فناوَلَه يدَهُ فأَخرَجَه، فإذا هو مَجْبُوبٌ ليس له ذَكَرٌ، فكَفَّ عليٌّ عنه، ثم أَتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إنّه لَمَجْبُوبٌ، ما لَه ذَكَرٌ.
صحيح مسلم — باب براءة حرم النبيّ صلى الله عليه وسلم،من الريبة-كتاب التوبة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 2771 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2771
حدثنا مُسدّد ثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم ثنا عبد الله بن عبيدالله
قال: دخلتُ على ابنِ عبّاسٍ، رضي الله عنه، في شبابِ من بني هاشم، فقُلنا لِشابٍّ منّا: سَلِ ابنَ عبَّاس: أكان رسولُ الله ﷺ يقرأُ في الظُّهر والعَصر؟ فقال: لا، لا. فقيل له: لعلَّه كان يَقرأُ في نَفْسه، فقال: خَمْشًا! هذه شرٌّ من الأُولى، كان عبدًا مأمُورًا بلّغَ ما أُرسِلَ به، وما اختَصّنا دونَ الناس بشيءٍ إلّا بثلاث خِصال: أُمِرْنا أن نُسبِغَ الوضوءَ، وأن لا نأكلَ الصَّدَقةَ، وأن لا نُنزِيَ الحِمارَ على الفَرَسِ.
سنن أبي داود — باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 808 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 808
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب».قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1570
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري.قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ.وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة.ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ.وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر».وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
حدثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال:حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أُبَيّ بن كعب
قال: بعثني رسولُ اللهِ ﷺ مُصَدِّقًا، فمررتُ برجُلٍ، فلما جَمعَ لي مالَه، لم أجِدْ عليه فيه إلّا ابنةَ مَخَاض، فقلت له: أدِّ ابنةَ مَخَاضٍ، فإنها صَدَقتُكَ، قال: ذاك ما لا لبنَ فيه ولا ظَهْرَ، ولكن هذه ناقةٌ فتيةٌ عظيمةٌ سمينة فَخُذها، فقلت له: ما أنا بآخذٍ ما لم أُومر به، وهذا رسولُ الله ﷺ منكَ قريبٌ، فإن أحببتَ أن تأتيَه، فتَعرِضَ عليه ما عَرَضتَ علىّ، فافْعل، فإن قبلَه منك قبلتُه، وإن ردَّه عليك رددتُه، قال: فإني فاعلٌ، فخَرَج معي، وخرج بالنَّاقة التي عَرَضَ عليَّ حتَى قَدِمْنا على رسولِ الله ﷺ، فقال له: يا نبيَّ الله، أتاني رسولُك ليأخذَ مِنِّي صدقةَ مالِي، وايْمُ الله ما قامَ في مالي رسولُ الله ﷺ ولا رسولُه قطُّ قبلَه، فجمعتُ له مالي، فزَعَم أن ما عليَّ فيه ابنةُ مخاضٍ، وذلك ما لا لَبَن فيه ولا ظَهْرَ، وقد عرضتُ عليه ناقةً فتيَّةً عظيمةً ليأخذها، فأبى عليَّ، وها هي ذِهْ، قد جئتُك بها يا رسولَ الله، خُذها، فقال له رسولُ الله ﷺ: «ذاك الذي عليك، فإن تطوَّعتَ بخير، آجَرَكَ اللهُ فيه، وقَبلناه منك». قال: فها هي ذِهْ يا رسولَ الله، قد جِئْتُك بها، فخُذْها، قال: فأمرَ رسولُ الله ﷺ بقَبضِها، ودعا له في مالِه بالبَرَكَة.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1583 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1583
حدثنا مُسَدّد و سليمان بن داود العَتَكيّ قالا:ثنا حمّاد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهريّ قال مُسَدّد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه وقال سليمان بن داود ملاحظة عبد الله بن ثعلبة-أو ثعلبة بن عبد الله-بن أبي صعير عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«صاعٌ من بُرٍّ، أو قمح، على كلِّ اثنين، صغيرٍ أو كبيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، أما غَنِيُّكُم فيزكِّيه اللهُ تعالى، وأما فقيرُكُم فيردُّ اللهُ تعالى عليه أكثرَ مما أعْطى». زادَ سليمانُ في حديثه: «غنيٍّ أو فقيرٍ».
سنن أبي داود — باب من روى نصف صاعٍ من قمح-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1619 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1619
حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف ملاحظة قال:حميد أخبرنا عن الحسن
قال: خطبَ ابنُ عباس في آخر رمضانَ على منبرِ البصرة، فقال: أخْرِجُوا صَدَقةَ صَوْمِكُم، فكأنَّ الناسَ لم يَعلَمُوا، قال: مَنْ ها هنا مِنْ أهلِ المدينة؟ قُوموا إلى إخوانِكُم فعَلِّموهم، فإنهم لا يَعلمون:فَرَضَ رسولُ الله ﷺ هذه الصَدَقَة صاعاً مِن تمر، أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قمحٍ، على كُلِّ حُرٍّ، أو مملوكٍ، ذكر أو أنثى، صغير أو كبيرٍ، فلما قدم عليٌّ رأى رُخْصَ السِّعْر، قال: قد أوسعَ اللهُ عليكم، فلو جعلتُموه صاعاً مِن كُلَّ شيءٍ. قال حميدٌ: وكان الحسنُ يرى صَدَقَةَ رمضانَ على مَنْ صام.
سنن أبي داود — باب من روى نصف صاعٍ من قمح-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1622 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1622
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربيّ ثنا أبي ثنا غَيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عبّاس
قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قال: كَبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبيَّ الله، إنه كَبُرَ على أصحابِك هذه الآيةُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَ الله لم يَفرِض الزكاةَ إلا ليطيِّبَ ما بقي مِن أموالكم، وإنما فرض المواريثَ لِتكون لِمَن بعدكم» قال: فكبَّر عُمَرُ ثم قال له: «ألا أُخْبِرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نَظَر إليها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غَابَ عنها حَفِظْتْه».
سنن أبي داود — باب في حقوق المال-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1664 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1664
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا زهير بن حرب و عثمان بن أبي شيبة ملاحظة المعنى قالا:ثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن أبي سنان عن ابن عبّاس
أن الأقرعَ بنَ حابسٍ سأل النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسول الله، الحجُّ في كُل سنةٍ أو مرة واحدة؟ قال: «بَلْ مرةٌ واحدةٌ، فمن زاد فهو تطوُّع».قال أبو داود: هو أبو سنان الدُؤلي، كذا قال عبدُ الجليل بن حميد، وسليمان بن كثير جميعاً عن الزهري، وقال عُقَيل: سنان.
سنن أبي داود — باب فرض الحجّ-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1721 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1721