سنن أبي داود
حديث 1664 / 99
عرض السند
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربيّ ثنا أبي ثنا غَيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عبّاس
قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قال: كَبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبيَّ الله، إنه كَبُرَ على أصحابِك هذه الآيةُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَ الله لم يَفرِض الزكاةَ إلا ليطيِّبَ ما بقي مِن أموالكم، وإنما فرض المواريثَ لِتكون لِمَن بعدكم» قال: فكبَّر عُمَرُ ثم قال له: «ألا أُخْبِرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نَظَر إليها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غَابَ عنها حَفِظْتْه».
سنن أبي داود — باب في حقوق المال-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1664 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1664
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمالمأثور في تفسير آي القرآن بترتيب المصحف - علوم القرآنتاريخ عمر بن الخطاب وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمفضل التهليل والتكبير - فضل أذكار مخصوصةتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له - الأهداف العامة للتربية و التعليماليسر ودفع الحرجالتحبب والتودد والرحمةالدين والخلق - اختيار الأزواجطاعة المرأة لزوجها إذا دعاها - الجماعالطاعة بالمعروف وعدم الطاعة في المعصية - طاعة المرأة لزوجهارعاية الزوجة لزوجها وأولادها - طاعة المرأة لزوجهامحافظة المرأة على مال زوجها وعلى نفسها. - طاعة المرأة لزوجهاالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيالعلوم الشرعية والأخلاقية والسلوكية - المحتوى (المواد التعليمية)التربية بالثواب والعقاب - الأساليب التربوية والتهذيبية