حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة
قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أمَرَهُم أمَرَهُم منَ الأعمال بما يُطِيقونَ، قالوا: إنّا لَسْنا كهَيئَتِكَ يا رسولَ الله، إنَّ الله قد غَفَرَ لكَ ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِكَ وما تَأخَّرَ، فيَغْضَبُ حتَّى يُعرَفَ الغَضَبُ في وجهِه، ثمَّ يقول: «إنَّ أتقاكم وأعلَمَكم بالله أنا».
صحيح البخاري — باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم:أنا أعلمكم بالله-كتاب الإيمان-صحيح البخاري — رقم الحديث: 20 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 20
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه
قال: كان أصحابُ محمَّدٍ ﷺ إذا كان الرَّجلُ صائماً فحَضَرَ الإفْطارُ فنامَ قبلَ أنْ يُفطِرَ، لم يَأْكُلْ ليلتَه ولا يومَه حتَّى يُمْسِيَ، وإنَّ قيسَ بنَ صِرْمةَ الأنصاريَّ كان صائماً، فلمّا حَضَرَ الإفْطارُ أتى امرأتَه، فقال لها: أعندَكِ طعامٌ؟ قالت: لا، ولكنْ أنطَلِقُ فأطلُبُ لَكَ. وكان يومَه يَعْمَلُ، فغَلَبَتْه عَيْناه، فجاءَتْه امرأتُه فلمّا رَأتْه قالت: خَيْبةً لَكَ، فلمّا انتَصَفَ النَّهارُ غُشِيَ عليه، فذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فنَزَلَتْ هذه الآيةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة:187] ففَرِحُوا بها فَرَحاً شديداً، ونَزَلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: (187)].
صحيح البخاري — باب قول الله جلّ ذكرهأُحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم-كتاب الصوم-صحيح البخاري — رقم الحديث: 1915 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1915
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عِكرمة عن ابن عباس
قال: بينا النبيُّ ﷺ يَخْطُبُ إذا هو برجلٍ قائمٍ، فسألَ عنه، فقالوا: أبو إسرائيلَ، نَذَرَ أنْ يَقُومَ ولا يَقْعُدَ، ولا يَستَظِلَّ، ولا يَتَكلَّمَ، ويَصومَ، فقال النبيُّ ﷺ: «مُرْه فلْيَتَكلَّم، ولْيَستَظِلَّ، ولْيَقْعُدْ، ولْيُتِمَّ صومَه».قال عبدُ الوهَّاب: حدَّثنا أيوبُ، عن عِكْرمةَ، عن النبيِّ ﷺ.
صحيح البخاري — باب النذر فيما لا يملك وفي معصية-كتاب الأيمان-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6704 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6704
حدثني محمد بن مِنهال الضرير و أميّة بن بِسطام العيشيّ ملاحظة واللفظ لأميّة قالا:حدثنا يزيد بن زُريع حدثنا روح ملاحظة وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
قال: لما نزلتْ على رسولِ الله ﷺ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، قال: فاشتدَّ ذلك على أصحابِ رسولِ الله ﷺ، فأتَوا رسولَ الله ﷺ ثم بَرَكوا على الرُّكَب، فقالوا: أيْ رسولَ الله، كُلِّفْنا من الأعمالِ ما نُطِيق؛ الصلاةَ والصيامَ والجهادَ والصدقةَ، وقد أُنزِلتْ عليك هذه الآيةُ ولا نُطيقُها، قال رسولُ الله ﷺ: «أتُريدونَ أن تقولوا كما قالَ أهلُ الكتابَين مِن قَبلِكم: سَمِعنا وعَصَينا؟ بل قولوا: سَمِعنا وأَطعْنا، غُفْرانَك ربَّنا وإليكَ المصير»، قالوا: سَمِعنا وأَطعْنا، غُفْرانَك ربَّنا وإليكَ المصير، فلمَّا اقترأها القومُ، ذلَّتْ بها ألسِنتُهم، فأَنزَل الله في إثرِها: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فلمَّا فعَلوا ذلك نَسَخَها الله تعالى، فأنزَلَ الله عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال: «نعم» ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال: «نعم» ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ نَا بِهِ﴾ قال: نعم ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: «نعم».
صحيح مسلم — باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلاّ ما يطاق-كتاب الإيمان-صحيح مسلم — رقم الحديث: 125 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 125
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كُريب و إسحاق بن إبراهيم ملاحظة واللفظ لأبي بكر ملاحظة قال إسحاق:أخبرنا وقال الآخران:حدّثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان ملاحظة مولى خالد قال:سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس
حدثنا مُسدّد ثنا يحيى بن سعيد القطان قال:أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاريّ أخبرني عبيدالله بن زَحْر أنّ أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر
أخبره: أنه سأل النبيَّ ﷺ عن أختٍ له نذرت أن تحج حافيةً غير مُخْتَمِرةٍ، فقال: «مُرُوها فلتَخْتمِرْ ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أيام».
سنن أبي داود — باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3293 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3293
حدثنا مخلد بن خالد قال:ثنا أبو عاصم ح وثنا عباس العنبريّ ملاحظة المعنى قال:ثنا روح عن ابن جريج قال:أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف و عمرو ملاحظة وقال عباس:ابن حَنّة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم
بهذا الخبر، زاد: فقال النبيَّ ﷺ: «والذي بعث محمداً بالحق لو صليتَ ها هنا لأجزأَ عنك صلاةً في بيت المقدس».قال أبو داود: رواه الأنصاريُّ عن ابن جريجٍ، فقال: جعفر بن عمر، وقال: عَمرو بن حَيّه، وقال: أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف، وعن رجال من أصحاب النبي ﷺ.
سنن أبي داود — باب من نذر أن يصلّي في بيت المقدس-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3306 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3306
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا جعفر بن مسافر التنيسيّ عن ابن أبي فديك قال:حدثني طلحة بن يحيى الأنصاريّ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «من نذر نذْراً لم يُسمِّه فكفارتُه كفارةُ يمين، ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذْراً لا يُطيقُه فكفارتُه كفارةُ يمينٍ، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به».قال أبو داود: روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيرُه عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، أوقفوه على ابن عباس.
سنن أبي داود — باب من نذر نذراً لا يطيقه-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3322 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3322
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس
أُتي عُمَرُ بمجنونةٍ قد زنت، فاستشارَ فيها أُناساً، فأمر بها عُمَرُ أن تُرجَمَ، فمُرَّ بها على عليُّ بنُ أبي طالب، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونةُ بني فلانٍ زنت، فأمرَ بها عُمَر أن تُرجَم، قال: فقال: ارجِعُوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أميرَ المؤمنينَ، أما علمتَ أنَّ القلمَ قد رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنونِ حتى يَبرأ، وعن النَّائِم حتى يَستيقِظ، وعن الصبىِّ حتى يَعقِلَ؟ قال: بلى، قال: فما بالُ هذه تُرجمُ؟ قال: لا شيء، قال: فأَرسِلْها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يُكبِّرُ.
سنن أبي داود — باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً-كتاب الحدود-سنن أبي داود — رقم الحديث: 4399 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4399
حدثنا أبو كامل الجحدريّ ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة
قال: إنَّ مِن قضاءِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ المَعدِنَ جُبار، والبِئرَ جُبار. والعَجْماءَ جَرْحُها جُبار، والعَجْماءُ: البَهيمَةُ من الأنعام وغيرِها. والجُبار: هو الهَدْر الذي لا يُغْرَم. وقَضى في الرِّكاز الخُمْس. وقضَى أنَّ تَمرَ النَّخْل لِمَن أبَّرَها إلّا أن يَشتَرِطَ المُبتاع. وقضَى أنَّ مالَ المَملُوك لِمَن باعَه إلّا أن يَشتَرِط المُبتاع. وقَضَى أنَّ الولدَ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر. وقضَى بالشُّفعةِ بين الشُّركاءِ في الأَرَضِين والدُّور. وقضَى لِحَمَلِ بنِ مالكٍ الهُذَليِّ بمِيراثِه عن امرأتِه التي قتَلَتْها الأُخرى، وقضَى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنُوها، قال: وكان له مِن امرَأَتيهِ كِلتَيهِما ولد، قال: فقالَ أَبو القاتِلَة المَقْضِيُّ عليه: يا رسولَ الله، كيف أَغرَمُ مَن لا صاحَ ولا استَهلَّ ولا شَرِبَ ولا أَكل؟! فمِثلُ ذلك يُطَلّ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «هذا مِن الكُهّان». قال: وقضَى في الرَّحْبة تكونُ في الطَّريق، ثم يُريدُ أَهلُها البُنيانَ فيها، فقضَى أن يُتركَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أَذرُع، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتَاء. وقضَى في النَّخْلةِ أو النَّخلَتَين أو الثّلاثِ، فيَختلِفُون في حُقوقِ ذلك، فقضَى أنَّ لكُلِّ نَخْلةٍ من أُولئكَ مَبلَغَ جَريدَتِها حيِّزٌ لها. وقضَى في شُرْبِ النَّخْل مِن السَّيل أنَّ الأَعلى يَشرَبُ قبلَ الأَسفَل، ويَتركُ الماءَ إلى الكَعبَين، ثم يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفَلِ الذي يَلِيه، فكذلك يَنقضِي حوائطُ أو يَفنَى الماء. وقضَى أنّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالها شيئًا إلّا بإذنِ زَوجِها. وقضَى للجَدَّتَينِ من المِيراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواء. وقضَى أنّ مَن أَعتَقَ شِركًا في مَملُوكٍ فعَلَيه جوازُ عِتْقِه إن كانَ له مال. وقضَى أن لا ضَررَ ولا ضِرار. وقضَى أنّه ليسَ لِعِرقٍ ظالمٍ حقّ. وقضَى بينَ أَهلِ المَدينةِ في النَّخل لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ. وقضَى بينَ أَهلِ المدينةِ أنّه لا يُمنَع فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ فَضْلُ الكَلأ. وقضَى في دِيَة الكُبرى المُغلَّظة ثلاثينَ ابنةَ لَبُون وثَلاثينَ حِقَّة وأَربعينَ خَلِفة. وقضَى في دِيةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبُون وثلاثين حِقَّة وعشرينَ ابنةَ مَخَاض وعشرينَ بني مَخاضٍ ذُكور، ثم غَلَت الإبلُ بعدَ وفاةِ رسولِ الله ﷺ، وهانت الدَّراهمُ، فقَوَّم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه إبلَ المَدينة، ستّةَ آلافِ درهم، حسابَ أُوقيَّةٍ لكلِّ بعير، ثم غَلَت الإبلُ وهانت الوَرِق، فزادُ عمرُ بنُ الخطاب أَلفَينِ حسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بعير، ثم غلَت الإبل وهانت الدَّراهمُ، فأتمَّها عمرُ اثنّي عشَرَ ألفًا حسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكُلِّ بعير، قال: فزادَ ثُلثَ الدِّيَةِ في الشَّهر الحرام، وثُلثًا آخرَ في البَلدِ الحَرام، قال: فتمَّت دِيَةُ الحَرَمَين عشرين ألفًا، قال: فكان يقال: يُؤخَذُ من أهلِ الباديةِ مِن ماشِيَتهم، لا يُكلَّفُون الوَرِقَ ولا الذَّهب، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قومٍ مالَهم، قِيمةَ العَدْلِ مِن أَموالهم.
مسند أحمد — رقم الحديث: 22778 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 22778 — ج: 5 — ص: 326