حدثنا أبو كامل و حميد بن مسعدة ملاحظة المعنى أنّ خالد بن الحارث حدثهم ثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
أن امرأةً أتت رسولَ الله ﷺ ومعها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنَتَها مَسَكَتان غَليظَتانِ مِنْ ذهبٍ، فقال لها: «أَتُعطِين زكاةَ هذا؟ » قالت: لا، قال: «أيَسُرُّكِ أن يسوِّرَك الله بهما يومَ القيامَةِ سوارَينِ مِن نار؟» قال: فخلعتهُما فألقَتهُما إلى النبي ﷺ، وقالت: هُما لله ولرسوله.
سنن أبي داود — باب الكَنز،ما هو؟ وزكاة الحلي-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1563 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1563
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه
قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون.وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة.ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة.ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب».قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب
قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1570
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال:قال مالك و قول عمر بن الخطّاب رضي الله عنه
لا يُجْمَع بين مُتفرّق، ولا يُفرّق بين مُجتمِع. هو أنْ يكون لكلّرجُلٍ أربعون شاة، فإذا أظلّهم المُصدق، جمعوها لئلاّ يكون فيها إلاّشاة. "ولا يُفرّق بين مُجتمِعٍ" أنّ الخليطين إذا كان لكلّ واحدمنهما مِائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلّهماالمُصدق، فرّقا غنمهما فلم يكن على كلّ واحد منهما إلاّ شاة، فهذاالذي سمعت في ذلك.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1571 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1571
حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن عليّ رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم
أنه قال: «هاتُوا رُبُعَ العُشُورِ، من كلِّ أربعينَ درهمًا دِرْهمٌ، ولَيسَ عليكم شيءٌ حتى تتمَّ مِئتَي دِرهمٍ، فإذا كانت مِئتَي دِرهمٍ، ففيها خَمسةُ دراهم، فما زادَ، فعَلى حسابِ ذلك، وفي الغَنَم في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلّا تِسعٌ وثلاثونَ، فليس عليكَ فيها شيءٌ» وساقَ صدَقةَ الغَنم مِثلَ الزُّهري.قال: «وفي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي الأربعين مُسِنَّة، ولَيسَ على العَوامِلِ شيءٌ.وفي الإبِلِ» فذَكرَ صدَقتَها كما ذَكرَ الزُّهري، قال: «وفي خَمْسٍ وعشرينَ خمسةٌ مِن الغَنم، فإذا زادتْ واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم تكنْ بنتُ مَخاضٍ، فابنُ لَبُونٍ ذكر، إلى خَمسٍ وثلاثين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَة الجَمَل، إلى ستِّين» ثم ساقَ مثلَ حديثِ الزُّهري، قال: «فإذا زادَتْ واحدَةً - يعني واحدةً وتسعينَ - ففِيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل، إلى عِشرِين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ.ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ متفرِّقٍ، خَشيةَ الصَّدَقة.ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أن يشاءَ المُصدِّقُ.وفي النَّبات: ما سَقَتْه الأنهارُ أو سَقَت السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِي بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشُر».وفي حديث عاصِم والحارث: «الصَّدَقة في كلِّ عام» قال زُهير: أحْسِبُه قال: «مَرّةً»، وفي حديث عاصم: «إذا لم يكُنْ في الإبلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشَرةُ دراهِمَ، أو شاتان».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1572 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1572
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«قد عَفَوتُ عن الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتُوا صَدَقةَ الرِّقَة، مِن كُلِّ أَربعينَ دِرهمًا دِرهمًا، ولَيسَ في تِسعينَ ومئةٍ شيءٌ، فإذا بَلَغَتْ مِئتَينِ ففيها خَمْسةُ دراهِم».قال أبو داود: رَوى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن أبي إسحاق، كما قال أبو عَوانة، ورَواه شَيبانُ أبو مُعاويةَ وإبراهيم بن طَهْمان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، عن النّبيِّ ﷺ مثلَه.ورَوَى حديثَ النُّفَيليِّ شُعبةُ وسُفيانُ وغيرُهما عن أبي إسحاق، عن عاصِم، عن عليٍّ، لم يَرفَعُوه.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1574 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1574
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمّاد أخبرنا بهز بن حكيم ح وثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: «في كُلِّ سائمَةِ إبلٍ في أَربَعينَ بنتُ لَبُون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حِسابِها، مَنْ أعْطاها مُؤتَجِرًا - قال ابن العلاء: مُؤتَجِرًا بها - فله أَجرُها، ومَن مَنَعها، فإنّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَماتِ ربِّنا عزَّ وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1575 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1575
حدثنا مُسَدّد ثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سُويد بن غَفلة
قال: سِرْتُ - أو قال: أخبرني من سار - مع مُصدِّق النبي ﷺ، فإذا في عهد رسولٍ الله ﷺ: «أن لا تأخذَ مِنْ راضعِ لبن، ولا تَجْمَعَ بينَ مُفْتَرقٍ، ولا تُفرقَ بينَ مُجتَمِعِ»، وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنمُ، فيقول: أدُّوا صَدَقاتِ أموالِكُم، قال: فعَمَدَ رجلٌ منهم إلى ناقةٍ كوماء، قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماءُ؟ قال عظيمةُ السَّنام، قال: فأبى أن يَقبَلَها، قال: إني أحِبُّ أن تأخذَ خيرَ إبلي، قال: فأبى أن يَقْبَلَها، وقال: فخطمَ له أخرى دونَها، فأبى أن يَقْبَلَها، ثم خَطمَ له أخرى دونَها فقَبِلها، وقال: إني آخذُها وأخافُ أن يَجدَ عليَّ رسولُ الله ﷺ، يقول لي: عَمَدْتَ إلى رَجُلِ فتخيَّرتَ عليه إبلَه.قال أبو داود: رواه هُشيمٌ عن هلال بن خبَّاب نحوه، إلا أنه قال: لا يُفرَّق.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1579 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1579
حدثنا الحسن بن عليّ ثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكيّ عن عمرو بن أبي سفيان الجمحيّ عن مسلم بن ثفنة اليشكريّ قال الحسن: ملاحظة روح يقول: مسلم بن شعبة
قال: استعمل نافعُ بنُ علقمةَ أبي على عِرافَةِ قَومِه، فأمَرَهُ أن يُصدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفةٍ منهم، فأتيتُ شيخًا كبيرًا يقال له: سعر بن دَيسَم، فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدِّقَك - قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتَّى إنا نتبين ضُرُوعَ الغَنم، قال: ابن أخي، فإني أحَدِّثُكَ أني كنتُ في شعب من هذه الشعاب على عهدِ رسولِ الله ﷺ في غنم لي، فجاءني رجُلان على بعيرٍ، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله ﷺ إليك لتؤدِّي صدقةَ غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها، فقالا: شاة، فأعمِد إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئة محْضًا وشحْمًا، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه شاةُ الشَافع، وقد نهانا رسولُ الله ﷺ أن نأخذ شافعًا، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَنَاقًا: جَذَعةً أو ثنيَّةً، قال: فأعمدُ إلى عَناق مُعْتاطٍ، والمعتاط: التي لم تَلِدْ ولدًا، وقد حانَ ولادُها، فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْناها فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا.قال أبو داود: رواه أبو عاصمٍ، عن زكريا، قال أيضاً: مسلم بن شعبة، كما قال روح.حدَّثنا محمدُ بنُ يونس النسائي، حدَّثنا روحٌ، حدَّثنا زكريا بنُ إسحاق، بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة. قال فيه: والشافع: التي في بطنها الولد.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1581 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1581
قال أبو داود: وقرأتُ في كتابِ عبدِ الله بن سالم بحمصَ عندَ آلِ عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيديّ، قال: وأخبرني يحيى بنُ جابر، عن جُبَير بن نُفيرٍ عن عبد الله بن معاوية الغَاضِرِيِّ - من غاضِرَةِ قيْسِ - قال:
قال النبيُّ ﷺ: «ثلاثٌ مَنْ فَعَلَهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: مَنْ عَبَدَ الله وحدَه وأنَّه لا إله إلا الله، وأعطى زكاةَ مالِه طيبةَ بها نفسُه، رافدةً عليه كل عام، ولا يُعطي الهَرِمة، ولا الدَّرِنَة، ولا المريضَة، ولا الشَّرَطَ اللَّئيمةَ، ولكن من وَسَطِ أموالِكُم، فإنَّ الله لم يسألْكُم خَيرَه، ولم يأمُرْكُم بشَرِّه».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1582 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1582
حدثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال:حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أُبَيّ بن كعب
قال: بعثني رسولُ اللهِ ﷺ مُصَدِّقًا، فمررتُ برجُلٍ، فلما جَمعَ لي مالَه، لم أجِدْ عليه فيه إلّا ابنةَ مَخَاض، فقلت له: أدِّ ابنةَ مَخَاضٍ، فإنها صَدَقتُكَ، قال: ذاك ما لا لبنَ فيه ولا ظَهْرَ، ولكن هذه ناقةٌ فتيةٌ عظيمةٌ سمينة فَخُذها، فقلت له: ما أنا بآخذٍ ما لم أُومر به، وهذا رسولُ الله ﷺ منكَ قريبٌ، فإن أحببتَ أن تأتيَه، فتَعرِضَ عليه ما عَرَضتَ علىّ، فافْعل، فإن قبلَه منك قبلتُه، وإن ردَّه عليك رددتُه، قال: فإني فاعلٌ، فخَرَج معي، وخرج بالنَّاقة التي عَرَضَ عليَّ حتَى قَدِمْنا على رسولِ الله ﷺ، فقال له: يا نبيَّ الله، أتاني رسولُك ليأخذَ مِنِّي صدقةَ مالِي، وايْمُ الله ما قامَ في مالي رسولُ الله ﷺ ولا رسولُه قطُّ قبلَه، فجمعتُ له مالي، فزَعَم أن ما عليَّ فيه ابنةُ مخاضٍ، وذلك ما لا لَبَن فيه ولا ظَهْرَ، وقد عرضتُ عليه ناقةً فتيَّةً عظيمةً ليأخذها، فأبى عليَّ، وها هي ذِهْ، قد جئتُك بها يا رسولَ الله، خُذها، فقال له رسولُ الله ﷺ: «ذاك الذي عليك، فإن تطوَّعتَ بخير، آجَرَكَ اللهُ فيه، وقَبلناه منك». قال: فها هي ذِهْ يا رسولَ الله، قد جِئْتُك بها، فخُذْها، قال: فأمرَ رسولُ الله ﷺ بقَبضِها، ودعا له في مالِه بالبَرَكَة.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1583 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1583