حدثنا محمود بن خالد ثنا الفريابيّ ثنا الحارث بن سليمان حدثني كَرْدُوس عن الأشعث بن قيس
أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حَضْرَموت اختصما إلى النبيَّ ﷺ في أرضٍ من اليمن، فقال الحَضْرميُّ: يا رسولَ الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، قال: «هل لكَ بينةٌ؟ » قال: لا، ولكن أُحَلِّفهُ، واللهُ يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأ الكِنْديُّ لليمين، فقال رسولُ الله ﷺ: «لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلا لقي اللهَ وهو أجْذَمُ» فقال الكِنْديُّ: هي أرضُه.
سنن أبي داود — باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3244 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3244
حدثنا عمرو بن محمد الناقد ثنا أبو أحمد الزبيريّ ثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة
قال: خرجنا نريدُ رسولَ الله ﷺ ومعنا وائلُ بن حُجْر فأخذه عدوٌّ له، فتحرَّجَ القوم أن يحلِفُوا، وحلفتُ إنه أخي، فخَلَّى سبيلَه، فأتينا رسولَ الله ﷺ فأخبرتُه أن القوم تَحرجوا أن يحلِفُوا وحلفتُ إنه أخي، فقال: «صَدَقْتَ، المسلمُ أخو المسلم».
سنن أبي داود — باب المعاريض في اليمين-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3256 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3256
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس
أنَّ رَجلَين اختصما إلى النبيِّ ﷺ، فسأل النبيُّ ﷺ الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ فحَلَف باللهِ الذي لا إله إلا هو، فقال رسولُ الله ﷺ: «بلى قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غُفر لك بإخلاصِ قولِ لا إله إلّا الله».قال أبو داود: يُراد من هذا الحديث أنه لم يأمرْه بالكفَّارة.
سنن أبي داود — باب فيمن يحلف كاذباً متعمداً-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3275 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3275
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجانيّ ثنا يزيد بن هارون قال:أخبرني المسعوديّ عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة
أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ بجاريةٍ سوداءَ، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ عليَّ رقبةً مؤمنةً، فقال لها: «أينَ اللهُ؟» فأشارت إلى السماء بإصبعها، فقال لها: «فمن أنا؟» فأشارت إلى النبي ﷺ وإلى السماء، يعني أنت رسولُ الله، فقال رسول الله ﷺ: «أعتِقْها فإنها مؤمنة».
سنن أبي داود — باب في الرقبة المؤمنة-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3284 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3284
حدثنا مُسدّد ثنا يحيى بن سعيد القطان قال:أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاريّ أخبرني عبيدالله بن زَحْر أنّ أبا سعيد أخبره أن عبد الله بن مالك أخبره أن عقبة بن عامر
أخبره: أنه سأل النبيَّ ﷺ عن أختٍ له نذرت أن تحج حافيةً غير مُخْتَمِرةٍ، فقال: «مُرُوها فلتَخْتمِرْ ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أيام».
سنن أبي داود — باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3293 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3293
حدثنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
أن امرأةً ركبتِ البحر، فنذرتْ إن الله نجّاها أن تصومَ شهراً، فنجّاها الله، فلم تصُمْ حتى ماتتْ، فجاءت ابنتُها أو أختُها إلى رسولِ الله ﷺ فأمرَها أن تصومَ عنها.
سنن أبي داود — باب في قضاء النذر عن الميت-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3308 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3308
حدثنا داود بن رشيد ثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير قال:حدثني أبو قلابة قال:حدثني ثابت بن الضحاك
قال: نذَرَ رجلٌ على عهدِ رسولِ الله ﷺ أن يَنحرَ إبِلًا بِبُوانةَ، فأَتى رسولَ الله ﷺ، فقال: إنِّي نذَرتُ أن أَنحَر إبِلًا بِبُوانةَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «هل كانَ فيها وَثَنٌ مِن أَوثانِ الجاهليّةِ يُعبَد؟» قالوا: لا، قال: «هل كانَ فيها عِيدٌ مِن أَعيادِهم؟» قالوا: لا، قال رسولُ الله ﷺ: «أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنّه لا وفاءَ لنذْرٍ في مَعصِيةِ الله، ولا فيما لا يَملكُ ابنُ آدمَ».
سنن أبي داود — باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر-كتاب الإيمان والنذور-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3313 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3313
حدثنا مُسدّد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرزة
قال: كنا في عهد رسولِ الله ﷺ نُسمَّى السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسولُ الله ﷺ فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: «يا مَعشَرَ التجّار، إن البيعَ يحضُره اللغوُ والحلِفُ، فشُوبوه بالصَّدَقة».
سنن أبي داود — باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3326 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3326
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن يزيد أنّ زيداً أبا عياش
أنه سأل سعدَ بن أبي وقّاص، عن البَيضاء بالسُّلْت، فقال له سعدٌ: أيُّهما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ، قال: فنهاه عن ذلك، وقال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يُسأل عن شراءِ التمر بالرُّطَب، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهاه عن ذلك.قال أبو داود: رواه إسماعيلُ بن أُميةَ نحوَ حديثِ مالك.
سنن أبي داود — باب في التمر بالتمر-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3359 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3359
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن عُليّة ح وثنا مُسدّد ثنا بشر ملاحظة المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير
قال: قال زيدُ بنُ ثابت: يَغفرُ اللهُ لِرافِعِ بنِ خَديجِ، أنا واللهِ أَعلمُ بالحديثِ منه، إنَّما أتاهُ رَجلانِ إنّما أَتاهُ رجُلان - قال مسدَّدٌ: من الأنصار، ثم اتَّفقا - قد اقتَتَلا، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنْ كانَ هذا شأنَكم فلا تُكرُوا المَزارع»، فسمع قولَه: «لا تُكرُوا المَزارع».
سنن أبي داود — باب في المزارعة-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3390 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3390
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع و حميد بن عبد الرحمن الرُواسيّ عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن نُسيّ عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت
قال: عَلَّمتُ ناسًا من أهل الصُّفَّةِ الكتابَ والقرآنَ، فأهْدَى إليَّ رجلٌ منهم قَوسًا، فقلت: ليست بمالٍ، وأَرمي عنها في سَبيلِ الله عزَّ وجلَّ، لآتِيَنَّ رسولَ الله فلأَسألَنَّهُ، فأَتيتُه، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، رجلٌ أَهدَى إليَّ قَوسًا ممَّن كنتُ أُعلِّمُه الكتابَ والقرآنَ، وليست بمالٍ، وأَرمي عنها في سَبيل الله؟ قال: «إنْ كُنتَ تُحبُّ أن تُطَوَّقَ طَوقًا من نارٍ فاقبَلْها».
سنن أبي داود — كتاب الإجارة - باب في كسب العلم-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3416 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3416
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجُل نجرانيّ عن ابن عمر
أنّ رجُلًا أَسلَفَ رجُلًا في نَخلٍ، فلم تُخرِج تلك السَّنةَ شيئًا، فاختَصَما إلى النّبيِّ ﷺ، فقال: «بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟» اردُد عليه مالَه، ثم قال: «لا تُسلِفوا في النَّخل حتى يَبدُو صَلاحُه».
سنن أبي داود — باب في السلم في ثمرة بعينها-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3467 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3467