حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال:قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
لمّا قَدِمْنا المدينةَ آخَى رسول الله ﷺ بيني وبينَ سعدِ بنِ الرَّبِيعِ، فقال سعدُ بنُ الرَّبِيعِ: إنّي أكثرُ الأنصارِ مالًا، فأقسِمُ لكَ نصفَ مالي، وانظُرْ أيَّ زوجتَيَّ هَوِيتَ نزلتُ لكَ عنها، فإذا حَلَّتْ تَزوَّجْتَها، قال: فقال عبدُ الرَّحمنِ: لا حاجةَ لي في ذلكَ، هل من سوقٍ فيه تجارةٌ؟ قال: سوقُ قَينُقاعَ، قال: فغَدَا إليه عبدُ الرَّحمنِ فأتى بأَقِطٍ وسَمْنٍ، قال: ثمَّ تابَعَ الغُدُوَّ، فما لَبِثَ أنْ جاءَ عبدُ الرَّحمنِ عليه أثرُ صُفْرةٍ، فقال رسول الله ﷺ: «تَزوَّجْتَ؟» قال: نعم، قال: «ومَن؟» قال: امرأةً منَ الأنصار، قال: «كم سُقْتَ؟» قال: زِنةَ نَواةٍ من ذهبٍ - أو نَواةً من ذهبٍ - فقال له النبيُّ ﷺ: «أَوْلِمْ ولو بشاةٍ».
صحيح البخاري — باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قُضيتِ الصلاة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2048 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2048
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حُميد عن أنس رضي الله عنه
قال: قَدِمَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوْفٍ المدينةَ، فآخَى النبيُّ ﷺ بينَه وبينَ سعدِ بنِ الرَّبِيعِ الأنصاريِّ، وكان سعدٌ ذا غِنًى، فقال لعبدِ الرَّحمنِ: أُقاسمُكَ مالي نصفَينِ، وأُزَوِّجُكَ. قال: بارَكَ الله لكَ في أهلِكَ ومالِكَ، دُلُّوني على السُّوقِ. فما رَجَعَ حتَّى استَفْضَلَ أَقِطًا وسَمْنًا، فأتَى به أهلَ مَنزِلِه. فمَكَثْنا يسيرًا أو ما شاءَ الله، فجاءَ وعليه وَضَرٌ من صُفْرةٍ، فقال له النبيُّ ﷺ: «مَهْيَمْ؟» قال: يا رسولَ الله، تَزوَّجْتُ امرأةً مِن الأنصار، قال: «ما سُقْتَ إليها؟» قال: نَواةً من ذهبٍ - أو وَزْنَ نَواةٍ من ذهبٍ - قال: «أَولِمْ ولو بشاة».
صحيح البخاري — باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قُضيتِ الصلاة-كتاب البيوع-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2049 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2049
حدثنا مُسدّد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غَرزة
قال: كنا في عهد رسولِ الله ﷺ نُسمَّى السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسولُ الله ﷺ فسمانا باسمٍ هو أحسنُ منه، فقال: «يا مَعشَرَ التجّار، إن البيعَ يحضُره اللغوُ والحلِفُ، فشُوبوه بالصَّدَقة».
سنن أبي داود — باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو-أول كتاب البيوع-سنن أبي داود — رقم الحديث: 3326 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3326
أخبرنا محمد قال:حدثنا حبّان قال:أنبأنا عبد الله عن مَعمَر عن حمّاد و قتادة
في رجُلٍ قال لرجُلٍ: أَستَكري منكَ إلى مكَّةَ بكذا وكذا، فإن سِرتُ شهرًا، أو كذا وكذا، شيئًا سَمّاه، فلكَ زيادةُ كذا وكذا. فلم يَريا به بأسًا، وكَرِها أن يقول: أَستَكري منكَ بكذا وكذا، فإن سِرتُ أكثرَ من شهرٍ نَقَصتُ مِن كِرائكَ كذا وكذا.
سنن النسائي — كتاب المزارعة،باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3860 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3860