Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهم

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةتاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهم

دلالات فرعية

مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 1521 / 99

عرض السند

حدثنا مُسدد ثنا أبو عَوانة عن عثمان بن المغيرة الثقفيّ عن عليّ بن ربيعة الأسديّ عن أسماء بن الحكم الفزاريّ

قال: سمعتُ عليًّا يقول: كنتُ رجلًا إذا سمعتُ مِن رسول الله ﷺ حديثًا نَفَعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدَّثني أحدٌ من أصحابه استحلفتُه، فإذا حَلَفَ لي صدّقتُه، قال: وحدَّثني أبو بكر، وصَدَقَ أبو بكر، أنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ما مِنْ عَبدٍ يُذْنِبُ ذنبًا فيُحسنُ الطهُورَ، ثم يقومُ فيصلي ركعتين، ثم يستغفِرُ الله إلا غفر الله له». ثم قرأ هذه الآية: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: ١٣٥].
سنن أبي داود — باب في الاستغفار-كتاب الصلاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1521 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1521
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1568 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن محمد النفيليّ ثنا عبّاد بن العوّام عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن سالم عن أبيه

قال: كتَبَ رسولُ الله ﷺ كتابَ الصَّدَقة فلم يُخرجه إلى عماله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسَيْفِه، فعَمِلَ به أبو بكر حتى قُبِضَ، ثم عَمِلَ به عمر حَتَى قُبِضَ، فكان فيه: «في خَمْسٍ من الإبل شاةٌ، وفي عشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين ابنةُ مخاضٍ، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً، ففيها ابنةُ لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّة، إلى ستين، فإذا زادت واحدةً، ففيها جَذَعَةٌ، إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنتا لَبُونٍ، إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً، ففيها حِقَّتان، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبلُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كُلِّ خمسين حِقة، وفي كل أربعين ابنةُ لبون. وفي الغنم في كُلِّ أربعين شاةً شاةٌ، إلى عشرين ومئة، فإن زادَتْ واحدةً، فشاتان، إلى مئتين، فإن زادت على المئتين، ففيها ثلاثُ شِياه، إلى ثلاث مئة فإن كانت الغنمُ أكثرَ مِن ذلك، ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ، ليس فيها شيءٌ حتى تبلغ المئة. ولا يفرق بين مجتمع، ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق، مخافةَ الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجَعَان بالسَّويَّة. ولا يُؤخَذُ في الصدقة، هَرِمَة، ولا ذاتُ عيب». قال: وقال الزهري: إذا جاء المصَدّقُ قُسمت الشاءُ أثلاثاً: ثلثاً شِراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فيأخُذُ المُصَدَّقُ من الوسط، ولم يذكر الزهريُّ البقر.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1568 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1568
الحكم المسجّل: صحيح
المحاسبة - الإدارةتاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمصفة المال الذي يخرج للزكاة - الزكاةالدولة - مؤسسات التربية والتعليمتاريخ أبي بكر الصديق وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمتاريخ عمر بن الخطاب وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمقبض الأموال وإنفاقها - وظائف المحاسبةالسنة - مصادر الدستورالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيتوضيح المفهوم - الأساليب التعليميةالزكاة والصدقات والركاز - أنواع التمويل ومصادرهأهمية رئيس الدولة وضرورته - رئيس الدولةنصاب زكاة الإبل ومقدارها - زكاة الأنعامنصاب زكاة الغنم ومقدارها - زكاة الأنعامالقدرات العلمية.العلم والاجتهاد - شروط رئيس الدولةتطبيق أحكام الإسلام والمحافظة على الدين - واجبات رئيس الدولةجباية الأموال وإنفاقها - واجبات رئيس الدولةتوفير الحياة الكريمة للرعية - واجبات رئيس الدولةإمارة الزكاة - انواع الإمارةالتحايل في الزكاة - مشروعية الزكاة وفضلهازكاة الأنعام المشتركة - الأنعام
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1570 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب

قال: هذه نسخةُ كتابِ رسولِ الله ﷺ الذي كَتَبه في الصَّدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابنُ شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عُمَرُ بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومئة، فإذا كانت ثلاثين ومئة، ففيها بنتا لَبُونٍ وحِقًةٌ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومئة، فإذا كانت أربعينَ ومئة، ففيها حقَّتان وبنتُ لبون، حتى تبلغَ تسعاً وأربعين ومئة، فإذا كانت خمسين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة، ففيها أربعُ بنات لبون، حتَّى تبلغَ تسعاً وستين ومئة، فإذا كانت سبعينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بنات لَبُونٍ وحِقَّةٌ، حتى تبلغَ تسعاً وسبعين ومئة، فإذا كانت ثمانين ومئة، ففيها حِقَّتانِ وابنتا لبون، حتى تَبلُغَ تسعاً وثمانين ومئة، فإذا كانت تسعين ومئة، ففيها ثلاثُ حقاق وبنتُ لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومئةً، فإذا كانت مئتين، ففيها أربعُ حِقاق، أو خمسُ بناتِ لبونٍ، أيُّ السِّنين وُجِدَت أخذت، وفي سائمة الغنم" فذكر نحو حديث سفيان ابن حسين، وفيه: «ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عوار مِن الغنم، ولا تيسُ الغنم، إلا أن يشاء المصدّق».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1570 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1570
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1600 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحرّانيّ ثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصريّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه

قال: جاءَ هلالٌ، أحدُ بني مُتْعانَ إلى رسولِ الله ﷺ بعُشُور نَحْلٍ له، وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له: سلَبَة، فحمى له رسولُ الله ﷺ ذلك الوادي، فلمَّا ولي عُمَرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه كَتَبَ سفيانُ بنُ وهب إلى عُمَرَ بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عُمَرُ: إن أدَّى إليك ما كان يُؤدي إلى رَسولِ الله ﷺ من عُشورِ نحله، فاحْمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هُوَ ذُباب غَيْثٍ يأكُلُه مَنْ يَشَاءُ.
سنن أبي داود — باب زكاة العسل-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1600 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1600
الحكم المسجّل: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فهو صدوق لا بأس به.
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1614 / 99

عرض السند

حدثنا الهيثم بن خالد الجهنيّ ثنا حسين بن عليّ الجعفيّ عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن عبد الله بن عمر

قال: كان الناسُ يُخرِجُون صَدَقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ الله ﷺ صاعاً من شعيرٍ، أو تمرٍ، أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ، قال: قال عبد الله: فلما كان عُمَرُ وكَثُرَت الحِنْطَةُ جَعَلَ عمرُ نِصف صاعِ حِنطةٍ مكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياء.
سنن أبي داود — باب ،كم يؤدي في صدقة الفطر-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1614 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1614
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1622 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن المثنى ثنا سهل بن يوسف ملاحظة قال:حميد أخبرنا عن الحسن

قال: خطبَ ابنُ عباس في آخر رمضانَ على منبرِ البصرة، فقال: أخْرِجُوا صَدَقةَ صَوْمِكُم، فكأنَّ الناسَ لم يَعلَمُوا، قال: مَنْ ها هنا مِنْ أهلِ المدينة؟ قُوموا إلى إخوانِكُم فعَلِّموهم، فإنهم لا يَعلمون: فَرَضَ رسولُ الله ﷺ هذه الصَدَقَة صاعاً مِن تمر، أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعِ قمحٍ، على كُلِّ حُرٍّ، أو مملوكٍ، ذكر أو أنثى، صغير أو كبيرٍ، فلما قدم عليٌّ رأى رُخْصَ السِّعْر، قال: قد أوسعَ اللهُ عليكم، فلو جعلتُموه صاعاً مِن كُلَّ شيءٍ. قال حميدٌ: وكان الحسنُ يرى صَدَقَةَ رمضانَ على مَنْ صام.
سنن أبي داود — باب من روى نصف صاعٍ من قمح-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1622 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1622
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمما ورد في الأمم والشعوبما ورد في الأمكنة والبلدانمقدار صدقة الفطر - صدقة الفطرعلى من تجب صدقة الفطر - صدقة الفطرفضل العلم - المعلم والمتعلموسائل الإعلام (الخطباء والقراء والشعراء والقصاصون ...) - مؤسسات التربية والتعليمنوعية (ذكورة وأنوثة) - خصائص السكانأحرار وعبيد - خصائص السكانتبليغ العلم ونشره - القيم والأخلاق المحمودةتاريخ علي بن أبي طالب وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهمما ورد في سائر الأمم والشعوب - ما ورد في الأمم والشعوبما ورد في العراق وفارس - ما ورد في الأمكنة والبلدانالاتصال الجمعي الجماهيري ( مع جماعة)تكوين المجتمع الصالح المصلح - الأهداف العامة للتربية و التعليممراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديءاجتهاد الصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة - ما ورد في اعتبار الرأي وقبولهالقوانين والأحكام (الحدود والقصاص والتعزير) - الضبط الاجتماعيمراعاة الفروق الفرديةالفروق بين الجنسين - مراعاة الفروق الفردية
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1664 / 99

عرض السند

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن يعلى المحاربيّ ثنا أبي ثنا غَيْلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عبّاس

قال: لما نزلت هذه الآية {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، قال: كَبُر ذلك على المسلمين، فقال عمر: أنا أُفرِّجُ عنكم، فانطلق، فقال: يا نبيَّ الله، إنه كَبُرَ على أصحابِك هذه الآيةُ، فقال رسولُ الله ﷺ: «إنَ الله لم يَفرِض الزكاةَ إلا ليطيِّبَ ما بقي مِن أموالكم، وإنما فرض المواريثَ لِتكون لِمَن بعدكم» قال: فكبَّر عُمَرُ ثم قال له: «ألا أُخْبِرُكَ بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ؟ المرأةَ الصالحةَ: إذا نَظَر إليها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَتْه، وإذا غَابَ عنها حَفِظْتْه».
سنن أبي داود — باب في حقوق المال-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1664 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1664
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1670 / 99

عرض السند

حدثنا بِشر بن آدم ثنا عبد الله بن بكر السّهميّ ثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البنانيّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«هلْ مِنكُم أَحدٌ أطْعَمَ اليومَ مِسكينًا؟» فقال أبو بَكر: دخلتُ المَسجدَ، فإذا أَنا بسائِلِ يَسألُ، فوَجدتُ كِسرةَ خُبزٍ في يدِ عبدِ الرَّحمن، فأَخذتُها فدَفعتُها إليه.
سنن أبي داود — باب المسألة في المساجد-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1670 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1670
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1678 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن صالح و عثمان بن أبي شيبة ملاحظة وهذا حديثه قالا:ثنا الفضل بن دكين ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:سمعت عمر بن الخطّاب رضي الله عنه

يقول: أمرنا رسولُ الله ﷺ يوماً أن نَتَصَدَّقَ، فوافق ذلك مالاً عندي، فقلت: اليومَ أسْبِقُ أبا بكر إنْ سبقتُه يوماً، فجئتُ بنصف مالي، فقال رسولُ الله ﷺ: «ما أبقيتَ لأهلك؟» قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر بكُلَّ ما عنده، فقال له رسولُ الله ﷺ: «ما أبقيتَ لأهلك؟» قال: أبقيتُ لهم اللهَ ورسولَه، فقلت: لا أسابِقُكَ إلى شيءٍ أبداً.
سنن أبي داود — باب في الرخصة في ذلك-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1678 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1678
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1756 / 99

عرض السند

حدثنا النفيليّ ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود: ملاحظة أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد بن سلمة روى عنه حجّاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه

قال: أهدى عمَرُ بنُ الخطاب بُختيّاً فأعطيَ بها ثلاثَ مئة دينار، فأتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، إني أهْدَيْتُ بُختياً، فأُعطيتُ بها ثلاثَ مئة دينار، أفأبِيعُها وأشْتَرِي بثَمنِها بُدْناً؟ قال: «لا، انْحَرْها إيّاها». قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعَرَها.
سنن أبي داود — باب تبديل الهدي-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1756 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1756
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1766 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن حاتم ثنا عبد الرحمن بن مهديّ ثنا عبد الله بن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبد الله بن الحارث الأزديّ قال:سمعت غُرفة بن الحارث الكِنديّ

قال: شَهِدْتُ رسولَ الله ﷺ في حَجَّةِ الوَداع وأُتِيَ بالبُدنِ، فقال: «اُدْعُوا لي أبا حسن»، فدُعي له علي، فقال له: خُذْ بِأسفَلِ الحربةِ» وأخذَ رسولُ الله ﷺ بأعلاها، ثم طعنا بِها في البُدنِ، فلما فَرَغَ رَكبَ بغلَته، وأردف علياً رضي الله عنه.
سنن أبي داود — باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1766 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1766
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1797 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى بن معين قال:ثنا حجّاج ثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب

قال: كنتُ مع عليٍّ، رضي الله عنه، حينَ أمَّره رسولُ الله ﷺ على اليَمَنِ، قال: فأَصبتُ معه أَواقيَ، قال: فلمّا قَدِمَ عليٌّ من اليَمن على رسولِ الله ﷺ وَجَدَ فاطمةَ، رضي الله عنها، قد لَبِستْ ثيابًا ‌صَبيغًا، وقد نضَحَتِ البَيتَ بِنَضُوحٍ، فقالت: ما لكَ؟ فإنَّ رسولَ الله ﷺ قد أَمرَ أَصحابَه فأَحلُّوا؟ قال: قلتُ لها: إنِّي أَهللتُ بإهلالِ النّبيِّ ﷺ، قال: فأَتيتُ النّبيَّ ﷺ فقالَ لي رسولُ الله: «كيف صَنعتَ؟» قال: قلتُ: أَهللتُ بإهلالِ النّبيِّ ﷺ، قال: «فإنِّي قد سُقْتُ الهَديَ وقَرَنتُ» قال: فقالَ لي: «انحَرْ مِن البُدْنِ سَبعًا وستِّينَ، أو ستًّا وستِّينَ، وأَمسِك لِنفسكَ ثلاثًا وثلاثين، أَو أَربعًا وثلاثين، وأَمسِكْ لي مِن كلِّ بَدَنَةٍ منها بَضْعَة».
سنن أبي داود — باب في الإقران-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1797 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1797
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.