سنن أبي داود
حديث 1614 / 99
عرض السند
حدثنا الهيثم بن خالد الجهنيّ ثنا حسين بن عليّ الجعفيّ عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع عن عبد الله بن عمر
قال: كان الناسُ يُخرِجُون صَدَقةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ الله ﷺ صاعاً من شعيرٍ، أو تمرٍ، أو سُلْتٍ، أو زبيبٍ، قال: قال عبد الله: فلما كان عُمَرُ وكَثُرَت الحِنْطَةُ جَعَلَ عمرُ نِصف صاعِ حِنطةٍ مكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياء.
سنن أبي داود — باب ،كم يؤدي في صدقة الفطر-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1614 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1614
الحكم المسجّل: إسناده حسن
السياسة الشرعية - الدولةتاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهممقدار صدقة الفطر - صدقة الفطرتاريخ عمر بن الخطاب وخلافته ومناقبه - تاريخ الخلفاء الراشدين ومناقبهممراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديءالتيسير - المباديءالتغير الاجتماعي - الأساس الاجتماعي للمنهاجالعنب والزبيب - الفواكهالقمح - الحبوب والبذور والبقوليات ومنتجاتهاالشعير - الحبوب والبذور والبقوليات ومنتجاتهاالسلت - الحبوب والبذور والبقوليات ومنتجاتهااجتهاد الصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة - ما ورد في اعتبار الرأي وقبوله