Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

العلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفية

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفية
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن النسائي

حديث 3862 / 99

عرض السند

أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:أنبأنا خالد ملاحظة هو ابن الحارث قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير عن أبيه أُسيد بن ظُهير

أنّه خرَجَ إلى قَومِه إلى بني حارِثةَ، فقال: يا بني حارِثَة، لقد دَخلَتْ عليكُم مَصيبةٌ، قالوا: ما هيَ؟ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذًا نُكرِيها بشيءٍ مِن الحَبِّ، قال: «لا» قال: وكنّا نُكريها بالتِّبن، فقال: «لا» وكنّا نُكريها بما على الرَّبيع السَّاقي، قال: «لا، ازرَعها أو امنَحها أَخاكَ». خالفه مجاهد.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3862
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3928 / 99

عرض السند

أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:أنبأنا إسماعيل قال:حدثنا ابن عون

قال: كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مِثلُ مالِ المُضارَبة، فما صلُحَ في مالِ المُضارَبة صَلُحَ في الأَرض، وما لم يَصلُح في مالِ المُضارَبة لم يَصلُح في الأَرض. قال: وكان لا يَرى بأسًا أن يَدفَعَ أَرضَه إلى الأكّارِ على أن يَعملَ فيها بنَفسِه ووَلدِه وأَعوانِه وبَقَرِه، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها مِن رَبِّ الأرض.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3928 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3928
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3933 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال:حدثنا المعتمر قال:سمعت مَعمَراً عن عبد الكريم الجزريّ قال:قال سعيد بن جبير قال ابن عبّاس

إنَّ خيرَ ما أَنتُم صانِعونَ أن يُؤاجِرَ أَحدُكم أَرضَه بالذَّهبِ والوَرِق.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3933 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3933
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 3936 / 99

عرض السند

أخبرنا عليّ بن حُجر قال:حدثنا شَريك عن طارق عن سعيد بن المسيّب

قال: لا بأسَ بإجارةِ الأَرضِ البَيضاءِ بالذَّهب والفِضّة، وقال: إذا دَفَعَ رجُلٌ إلى رجُلٍ مالًا قِراضًا، فأراد أن يَكتبَ عليه بذلكَ كتابًا، كَتبَ: هذا كِتابٌ كَتبه فُلان بنُ فُلانٍ طوعًا منه، في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرِه لفُلان بن فلان، أنّكَ دَفعتَ إليَّ مُستَهَلَّ شهرِ كذا مِن سنة كذا عشرة آلاف درهم، وُضحًا، جِيادًا، وزنَ سبعة قراضًا، على تقوى الله في السّرّ والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلَّ ما أرى أن أشتريه، وأن أُصرِّفَها، وما شئتُ منها، فيما أرى أن أُصرِّفها فيه مِن صنوف التّجارات، وأخرُجَ بما شئتُ منها حيث شئتُ، وأبيعَ ما أرى أن أَبيعَه ممّا أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ، وبعينٍ رأيتُ أم بعَرضٍ، على أن أعملَ في جميع ذلك كلِّه برأيي، وأُوَكِّلَ في ذلك مَن رأيتُ، وكلُّ ما رَزَقَ اللهُ في ذلك مِن فضلٍ وربحٍ بعدَ رأس المالِ الذي دَفَعتَه المذكورِ إليَّ المُسمَّى مَبلَغُه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينكَ نصفَين، لكَ منه النِّصف بحظِّ رأس مالِكَ، ولي فيه النّصفُ تامًّا بعمَلي فيه، وما كان فيه مِن وَضِيعةٍ، فعلى رأَس المال، فقَبَضتُ منكَ هذه العشرةَ آلافِ درهم، الوُضحَ الجِياد، مُستَهَلَّ شهر كذا، في سنةِ كذا، وصارت لكَ في يَدِي قِراضًا، على الشُّروط المُشتَرَطة في هذا الكتاب. أَقرَّ فُلانٌ وفلانٌ. وإذا أرادَ أن [لا] يُطلِقَ له أَن يشتَري ويَبيعَ بالنَّسيئةِ، كَتَبَ: وقد نَهيتَني أن أَشتَري وأَبيعَ بالنَّسِيئة.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3936
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
الوثائق المكتوبةمشروعية التوثيق بالكتابة - الوثائق المكتوبةالكتابة التوثيقية بين الطرفين - الوثائق المكتوبةمراعاة الظروف والبيئات والحاجات (التطور) - المباديءالعلوم الكسبية والمعاشية (كالزراعة والطب والهندسة ..) - البنية المعرفيةاللغات - المحتوى (المواد التعليمية)المشاركه والمضاربة والمرابحة - أنواع التمويل ومصادرهإجارة الأرض للزراعة - إجارة العقاراتإِعلام مقدار الربح في المضاربة - شروط الربح في المضاربةأن يكون الربح لكل من المضارب وصاحب رأس المال جزءًا شائعًا - شروط الربح في المضاربةكون مال المضاربة ناضًّا ومعلومًا قدرًا وجنسًا - شروط المال في المضاربةكون مال المضاربة مسلَّمًا إِلى العامل - شروط المال في المضاربةمضاربة مطلقة - أنواع المضاربةمضاربة مقيدة - أنواع المضاربةكون رأس المال في يد المضارب أمانة في المضاربة - أحكام المضاربةهلاك مال المضاربة قبل الشراء أو بعده - أحكام المضاربةما يجوز من الشروط في المضاربة وما لا يجوز - شركة المضاربة
طباعة الحديث
سنن النسائي

حديث 4481 / 99

عرض السند

أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا معاذ بن هشام قال:حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة أنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم

«البَيِّعانِ بالخِيارِ حتّى يَتفرَّقا، أو يأخُذَ كلُّ واحدٍ منهما مِن البَيع ما هَوِيَ، ويَتخايرانِ ثلاثَ مرّاتٍ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4481 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4481
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 1835 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص بن غِياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة

قالت: أَمرَنا رَسولُ اللهِ ﷺ بالصَّدَقةِ، فقالت زَينبُ امرأةُ عَبدِ الله: أَيجزِينِي مِن الصَّدَقةِ أَن أَتصدَّقَ على زَوجِي وهو فَقِير، وبَنِي أَخٍ لي أَيتَام، وأَنا أُنفِقُ عَلَيهم هكذا وهكذا، وعلى كُل حالٍ؟ قال: «نَعم». قال: وكانت صَناعَ اليَدَين.
سنن ابن ماجة — باب الصدقة على ذي قرابة-كتاب الزكاة-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 1835 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1835
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2139 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن سنان ثنا كثير بن هشام ثنا كلثوم بن جوشن القُشيْريّ عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«التاجرُ الأَمينُ الصَّدوقُ المُسلِمُ، معَ الشُّهداءِ يَومَ القِيامة».
سنن ابن ماجة — ********-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2139 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2139
الحكم المسجّل: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2163 / 99

عرض السند

حدثنا عمرو بن عليّ أبو حفص الصّيرفيّ ثنا أبو داود ح وحدثنا محمد بن عبادة الواسطيّ ثنا يزيد بن هارون قالا:ثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن عليّ

قال: احتَجَمَ رسولُ الله ﷺ، وأَمرَني فأَعطيتُ الحَجَّامَ أَجرَه.
سنن ابن ماجة — باب كسب الحجام-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2163 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2163
الحكم المسجّل: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2204 / 99

عرض السند

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن قَيْلة أم بني أنمار

قالت: أَتيتُ رسولَ الله ﷺ في بعض عُمَرهِ عند المَرْوة، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أَبيعُ وأشتَري، فإذا أَردتُ أن أَبتاعَ الشَّيءَ سُمتُ به أَقلَّ ممّا أُريد، ثم زِدتُ، ثم زِدتُ، حتى أَبلُغَ الذي أُريد، وإذا أَردتُ أن أَبيعَ الشَّيءَ سُمتُ به أَكثرَ من الذي أُريد، ثم وَضَعتُ، حتى أَبلُغَ الذي أُريد. فقال رسولُ الله ﷺ: «لا تَفعَلي يا قَيلةُ، إذا أَردتِ أن تَبتاعِي شيئًا فاستامِي به الذي تُريدِين، أُعطِيتِ أو مُنِعتِ، فإذا أَردتِ أن تَبيعِي شَيئًا فاستامِي به الذي تُريدِين، أُعطِيتِ أَو مُنِعتِ».
سنن ابن ماجة — باب السوم-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2204 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2204
الحكم المسجّل: محتمل للتحسين
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2230 / 99

عرض السند

حدثنا عليّ بن ميمون الرَّقّيّ ثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لَهيعة عن موسى بن وَردان عن سعيد بن المُسيّب عن عثمان بن عفّان

قال: كنتُ أَبيعُ التَّمرَ في السُّوق، فأقول: كِلتُ في وَسْقِي هذا كذا، فأَدفعُ أَوساقَ التَّمرِ بكَيلِه وآخُذُ شِفِّي، فدَخَلني مِن ذلك شيءٌ، فسألتُ رسولَ الله ﷺ، فقال: «إذا سَمَّيتَ الكَيلَ فكِلْه».
سنن ابن ماجة — باب بيع المجازفة-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2230 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2230
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن ابن ماجة

حديث 2355 / 99

عرض السند

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان

قال: هو جدِّي مُنقذُ بن عَمرو، وكان رجُلًا قد أَصابَته آمّةٌ في رأسِه، فكَسَرتْ لِسانَه، وكان لا يَدَعُ على ذلك التِّجارة، وكان لا يزالُ يُغبَن، فأَتى النّبيَّ ﷺ، فذَكرَ ذلك له، فقال له: «إذا أَنتَ بايَعتَ فقُل: لا خِلَابَة، ثمّ أَنتَ في كلِّ سِلعةٍ ابتَعتَها بالخِيارِ ثلاثَ ليالٍ، فإن رَضِيتَ فأَمسِك، وإن سَخِطتَ فاردُدْها على صاحِبِها».
سنن ابن ماجة — باب الحجر على مَن ف-كتاب الأحكام-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2355 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2355
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.