أخبرنا محمد بن إبراهيم قال:أنبأنا خالد ملاحظة هو ابن الحارث قال:قرأت على عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن رافع بن أُسيد بن ظُهير عن أبيه أُسيد بن ظُهير
أنّه خرَجَ إلى قَومِه إلى بني حارِثةَ، فقال: يا بني حارِثَة، لقد دَخلَتْ عليكُم مَصيبةٌ، قالوا: ما هيَ؟ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ الأَرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذًا نُكرِيها بشيءٍ مِن الحَبِّ، قال: «لا» قال: وكنّا نُكريها بالتِّبن، فقال: «لا» وكنّا نُكريها بما على الرَّبيع السَّاقي، قال: «لا، ازرَعها أو امنَحها أَخاكَ». خالفه مجاهد.
سنن النسائي — باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3862 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3862
أخبرنا عمرو بن زُرارة قال:أنبأنا إسماعيل قال:حدثنا ابن عون
قال: كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مِثلُ مالِ المُضارَبة، فما صلُحَ في مالِ المُضارَبة صَلُحَ في الأَرض، وما لم يَصلُح في مالِ المُضارَبة لم يَصلُح في الأَرض. قال: وكان لا يَرى بأسًا أن يَدفَعَ أَرضَه إلى الأكّارِ على أن يَعملَ فيها بنَفسِه ووَلدِه وأَعوانِه وبَقَرِه، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها مِن رَبِّ الأرض.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3928 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3928
أخبرنا عليّ بن حُجر قال:حدثنا شَريك عن طارق عن سعيد بن المسيّب
قال: لا بأسَ بإجارةِ الأَرضِ البَيضاءِ بالذَّهب والفِضّة، وقال: إذا دَفَعَ رجُلٌ إلى رجُلٍ مالًا قِراضًا، فأراد أن يَكتبَ عليه بذلكَ كتابًا، كَتبَ: هذا كِتابٌ كَتبه فُلان بنُ فُلانٍ طوعًا منه، في صحّةٍ منه، وجوازِ أمرِه لفُلان بن فلان، أنّكَ دَفعتَ إليَّ مُستَهَلَّ شهرِ كذا مِن سنة كذا عشرة آلاف درهم، وُضحًا، جِيادًا، وزنَ سبعة قراضًا، على تقوى الله في السّرّ والعلانية، وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شئتُ منها كلَّ ما أرى أن أشتريه، وأن أُصرِّفَها، وما شئتُ منها، فيما أرى أن أُصرِّفها فيه مِن صنوف التّجارات، وأخرُجَ بما شئتُ منها حيث شئتُ، وأبيعَ ما أرى أن أَبيعَه ممّا أشتريه بنقدٍ رأيتُ أم بنسيئةٍ، وبعينٍ رأيتُ أم بعَرضٍ، على أن أعملَ في جميع ذلك كلِّه برأيي، وأُوَكِّلَ في ذلك مَن رأيتُ، وكلُّ ما رَزَقَ اللهُ في ذلك مِن فضلٍ وربحٍ بعدَ رأس المالِ الذي دَفَعتَه المذكورِ إليَّ المُسمَّى مَبلَغُه في هذا الكتاب، فهو بيني وبينكَ نصفَين، لكَ منه النِّصف بحظِّ رأس مالِكَ، ولي فيه النّصفُ تامًّا بعمَلي فيه، وما كان فيه مِن وَضِيعةٍ، فعلى رأَس المال، فقَبَضتُ منكَ هذه العشرةَ آلافِ درهم، الوُضحَ الجِياد، مُستَهَلَّ شهر كذا، في سنةِ كذا، وصارت لكَ في يَدِي قِراضًا، على الشُّروط المُشتَرَطة في هذا الكتاب. أَقرَّ فُلانٌ وفلانٌ. وإذا أرادَ أن [لا] يُطلِقَ له أَن يشتَري ويَبيعَ بالنَّسيئةِ، كَتَبَ: وقد نَهيتَني أن أَشتَري وأَبيعَ بالنَّسِيئة.
سنن النسائي — باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة-كتاب الأيمان والنذور-سنن النسائي — رقم الحديث: 3936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3936
أخبرنا عمرو بن عليّ قال:حدثنا معاذ بن هشام قال:حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة أنّ نبيّ الله صلى الله عليه وسلم
«البَيِّعانِ بالخِيارِ حتّى يَتفرَّقا، أو يأخُذَ كلُّ واحدٍ منهما مِن البَيع ما هَوِيَ، ويَتخايرانِ ثلاثَ مرّاتٍ».
سنن النسائي — باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن دينار في لفظ هذا الحديث-كتاب البيوع-سنن النسائي — رقم الحديث: 4481 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 4481
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم عن قَيْلة أم بني أنمار
قالت: أَتيتُ رسولَ الله ﷺ في بعض عُمَرهِ عند المَرْوة، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أَبيعُ وأشتَري، فإذا أَردتُ أن أَبتاعَ الشَّيءَ سُمتُ به أَقلَّ ممّا أُريد، ثم زِدتُ، ثم زِدتُ، حتى أَبلُغَ الذي أُريد، وإذا أَردتُ أن أَبيعَ الشَّيءَ سُمتُ به أَكثرَ من الذي أُريد، ثم وَضَعتُ، حتى أَبلُغَ الذي أُريد. فقال رسولُ الله ﷺ: «لا تَفعَلي يا قَيلةُ، إذا أَردتِ أن تَبتاعِي شيئًا فاستامِي به الذي تُريدِين، أُعطِيتِ أو مُنِعتِ، فإذا أَردتِ أن تَبيعِي شَيئًا فاستامِي به الذي تُريدِين، أُعطِيتِ أَو مُنِعتِ».
سنن ابن ماجة — باب السوم-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2204 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2204
حدثنا عليّ بن ميمون الرَّقّيّ ثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لَهيعة عن موسى بن وَردان عن سعيد بن المُسيّب عن عثمان بن عفّان
قال: كنتُ أَبيعُ التَّمرَ في السُّوق، فأقول: كِلتُ في وَسْقِي هذا كذا، فأَدفعُ أَوساقَ التَّمرِ بكَيلِه وآخُذُ شِفِّي، فدَخَلني مِن ذلك شيءٌ، فسألتُ رسولَ الله ﷺ، فقال: «إذا سَمَّيتَ الكَيلَ فكِلْه».
سنن ابن ماجة — باب بيع المجازفة-كتاب التجارات-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2230 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2230
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حَبّان
قال: هو جدِّي مُنقذُ بن عَمرو، وكان رجُلًا قد أَصابَته آمّةٌ في رأسِه، فكَسَرتْ لِسانَه، وكان لا يَدَعُ على ذلك التِّجارة، وكان لا يزالُ يُغبَن، فأَتى النّبيَّ ﷺ، فذَكرَ ذلك له، فقال له: «إذا أَنتَ بايَعتَ فقُل: لا خِلَابَة، ثمّ أَنتَ في كلِّ سِلعةٍ ابتَعتَها بالخِيارِ ثلاثَ ليالٍ، فإن رَضِيتَ فأَمسِك، وإن سَخِطتَ فاردُدْها على صاحِبِها».
سنن ابن ماجة — باب الحجر على مَن ف-كتاب الأحكام-سنن ابن ماجة — رقم الحديث: 2355 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2355