حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: لا تحلّ الصّدقة لغنيّ إلاّ لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعاملعليها، أو لغارم، أو لرجُل اشتراها بماله، أو لرجُل كان له جار مسكين، فتصدّق على المسكين، فأهداها المسكين للغنيّ.
سنن أبي داود — باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1635 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1635
حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفيّ عن أنس بن مالك
أن رجلاً من الأنصار أتى النبيَّ ﷺ يسأله، فقال: «أما في بَيتِك شَيء؟» قال: بلى، حِلْسٌ: نَلْبَسُ بعضَه ونَبْسُطُ بعضَه، وقَعْبٌ نشربُ فيه من الماء، قال: «ائتني بهما»، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله ﷺ بيده، وقال: «من يَشتري هذين؟» قال رجل: أنا آخُذُهما بدرهم، قال: «مَنْ يزيدُ على درهم؟» مرتين أو ثلاثًا، قال رجل: «أنا آخذُهما بدرهمين»، فأعطاهما إياه، وأخذَ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاريَّ، وقال: «اشترِ بأحدهما طعامًا، فانبِذْه إلى أهلِك،واشترِ بالآخر قَدومًا فأْتِني به» فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ الله ﷺ عودًا بيدِه،ثم قال له: «اذهبْ فاحتَطِبْ وبع، ولا أرَيَنَّك خمسةَ عشرَ يومًا» فذهب الرجلُ يَحْتَطِب ويَبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرةَ دراهم، فاشترى ببعضِها ثوبًا، وببعضِها طعامًا، فقال رسولُ الله ﷺ: «هذا خيرٌ لك من أن تجيءَ المسألةُ نكتةً في وجهك يومَ القيامة، إنَّ المسألة لا تَصلُحُ إلا لثلاثة: لذي فَقْرٍ مُدْقع، أو لذي غُرْمِ مُفْظِعِ، أو لذي دَمٍ مُوجِع».
سنن أبي داود — باب ما تجوز فيه المسألة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1641 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1641
حدثنا محمد بن سوّار المصريّ ثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد
قال: لما بايعَ رسولُ الله ﷺ النساءَ قامَتِ امرأةٌ جليلةٌ، كأنها مِن نساءِ مُضَر، فقالَت: يا نبيَّ الله، إنّا كَلٌّ على آبائِنا وأَبنائِنا - قال أبو داود: وأُرى فيه: وأزواجِنا - فما يَحِلُّ لنا مِن أموالهم؟ فقال: «الرَّطْبُ تأكُلْنَه وتُهْدِينَه».قال أبو داود: الرَّطْب: الخُبزُ والبَقْل والرُّطَب.قال أبو داود: وكذا رواه الثَّوريُّ، عن يونس.
سنن أبي داود — باب المرأة تتصدّق من بيت زوجها-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1686 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1686
حدثنا مُسدد ثنا يحيى عن إسماعيل ثنا عامر أخبرني عروة بن مُضَرِّس ٍ الطائيّ
قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ بالموقِفِ، يعني بِجَمعٍ، قلتُ: جئتُ يا رسولَ الله مِن جبلِ طيِّئ، أكلَلتُ مَطيَّتي، وأتعبتُ نفسي، واللهِ ما تركتُ مِن حبْلٍ إلا وقفتُ عليه، فهلْ لي مِن حَجٍّ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أدرَكَ معنا هذه الصلاة، وأتى عَرَفَاتٍ قبلَ ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجُّه وقضى تفَثَه».
سنن أبي داود — باب مَن لم يدرك عرفة-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1950 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1950
حدثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان ملاحظة الذي أرسَل إلى أُمّ مَعْقِل
قالت: كان أبو مَعقِل حاجًّا مَعَ رسولِ الله ﷺ، فلما قَدِمَ، قالت أم مَعْقِل: قد علمت أن عليَّ حجةً، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسولَ الله، إن عليَّ حجةً، وإن لأبي معقلٍ بكْراً، قال أبو مَعْقِلٍ: صدَقَتْ، جعلتُه في سبيل الله، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «أعْطِها فلتحُجَّ عليه، فإنه في سبيل الله»، فأعطاها البَكرَ، فقالت: يا رسولَ الله، إني امرأةٌ قد كبِرْتُ وسَقِمتُ، فهل من عمل يُجزئ عنِّي من حجتي؟ قال: «عُمرةٌ في رمضانَ تُجزِئ حجةً».
سنن أبي داود — باب العمرة-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1988 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1988
حدثنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين ملاحظة المعنى واحد قالا:ثنا ابن أبي عديّ عن محمد بن إسحاق ثنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زَمْعَة عن أبيه وعن أُمّه زينب بنت أبي سلمة عن أُمّ سلمة
يُحدثانه جميعاً ذاكَ عنها - قالت: كانت ليلتي التي يصيرُ إليَّ فيها رسولُ اللهِ ﷺ مساءَ يوم النحرِ، فصارَ إليَّ فدخل عليَّ وهبُ بن زَمْعَةَ ومعه رجل من آل أبي أمية مُتقمصَيْن، فقال رسولُ الله ﷺ لوهب: «هل أفَضْتَ أبا عبدِ الله؟» قال: لا واللهِ يا رسولَ الله، قال: «انزعْ عنك القميصَ» قال: فنزعه مِن رأسه، ونزع صاحبه قميصَه مِن رأسه، ثم قال: ولمَ يا رسوكَ الله؟ قال: «إن هذا يومٌ رُخِّص لكم إذا أنتم رميتُمُ الجمرة أن تحلُّوا» يعني مِن كل ما حُرمتُم منه إلا النساء: «فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيتِ صرتم حُرُماً كهيئتِكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به».
سنن أبي داود — باب الإفاضة في الحجّ-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1999 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1999
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف الحكم الثاني: إسناده ضعيف
حدثنا القعنبيّ ثنا عبد العزيز عن علقمة عن أُمّه عن عائشة
أنها قالت: كنتُ أُحِبُّ أن أدخُلَ البَيتَ فأصليَ فيه، فأخَذَ رسولُ الله ﷺ بِيَدِي، فأدخلني في الحجْرِ، فقال: «ﷺ صَلِّي في الحِجْرِ إذا أردتِ دخولَ البيتِ، فإنَّما هو قِطعةٌ مِن البَيت، فإنَّ قَومَك اقتَصُروا حين بَنَوا الكعبةَ، فأَخرَجوهُ مِن البَيت».
سنن أبي داود — باب في الحِجر-أول كتاب المناسك-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2028 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2028
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج
أنَّ العبّاسَ بنَ عبدِ الله بن العبّاس أَنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكَم ابنَتَه، وأَنكَحَه عبدُ الرَّحمنِ ابنَتَه، وكانا جَعَلا صَدَاقًا.فكتَبَ مُعاويةُ إلى مروانَ يأمُرُه بالتَّفريقِ بينَهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَار الذي نَهَى عنه رسولُ الله ﷺ.
سنن أبي داود — باب في الشّغار-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2075 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2075
حدثنا إسحاق بن جبريل البغداديّ أخبرنا يزيد أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم
قال: «مَن أَعطَى في صَدَاقِ امرأةٍ مِلءَ كَفَّيهِ سَويقًا أو تمرًا فقد استَحَلَّ».قال أبو داود: رواه عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْديّ، عن صالح بن رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابر موقوفًا، ورواه أَبو عاصم، عن صالح بنِ رُومان، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ قال: كنَّا على عهدِ رسولِ الله ﷺ نَستمتِعُ بالقُبْضةِ من الطعام، على معنى المُتْعة. قال أَبو داود: رواه ابنُ جُرَيج، عن أَبي الزُّبير، عن جابرٍ، على معنى أَبي عاصم.
سنن أبي داود — باب قلّة المهر-كتاب النكاح-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2110 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2110