Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

توضيح المفهوم - الأساليب التعليمية

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةتوضيح المفهوم - الأساليب التعليمية
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

سنن أبي داود

حديث 1575 / 99

عرض السند

حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمّاد أخبرنا بهز بن حكيم ح وثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: «في كُلِّ سائمَةِ إبلٍ في أَربَعينَ بنتُ لَبُون، لا تُفرَّق إبلٌ عن حِسابِها، مَنْ أعْطاها مُؤتَجِرًا - قال ابن العلاء: مُؤتَجِرًا بها - فله أَجرُها، ومَن مَنَعها، فإنّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه، عَزْمةً من عَزَماتِ ربِّنا عزَّ وجل، لَيسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ».
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1575 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1575
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1579 / 99

عرض السند

حدثنا مُسَدّد ثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سُويد بن غَفلة

قال: سِرْتُ - أو قال: أخبرني من سار - مع مُصدِّق النبي ﷺ، فإذا في عهد رسولٍ الله ﷺ: «أن لا تأخذَ مِنْ راضعِ لبن، ولا تَجْمَعَ بينَ مُفْتَرقٍ، ولا تُفرقَ بينَ مُجتَمِعِ»، وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنمُ، فيقول: أدُّوا صَدَقاتِ أموالِكُم، قال: فعَمَدَ رجلٌ منهم إلى ناقةٍ كوماء، قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماءُ؟ قال عظيمةُ السَّنام، قال: فأبى أن يَقبَلَها، قال: إني أحِبُّ أن تأخذَ خيرَ إبلي، قال: فأبى أن يَقْبَلَها، وقال: فخطمَ له أخرى دونَها، فأبى أن يَقْبَلَها، ثم خَطمَ له أخرى دونَها فقَبِلها، وقال: إني آخذُها وأخافُ أن يَجدَ عليَّ رسولُ الله ﷺ، يقول لي: عَمَدْتَ إلى رَجُلِ فتخيَّرتَ عليه إبلَه. قال أبو داود: رواه هُشيمٌ عن هلال بن خبَّاب نحوه، إلا أنه قال: لا يُفرَّق.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1579 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1579
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1581 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ ثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق المكيّ عن عمرو بن أبي سفيان الجمحيّ عن مسلم بن ثفنة اليشكريّ قال الحسن: ملاحظة روح يقول: مسلم بن شعبة

قال: استعمل نافعُ بنُ علقمةَ أبي على عِرافَةِ قَومِه، فأمَرَهُ أن يُصدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفةٍ منهم، فأتيتُ شيخًا كبيرًا يقال له: سعر بن دَيسَم، فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدِّقَك - قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتَّى إنا نتبين ضُرُوعَ الغَنم، قال: ابن أخي، فإني أحَدِّثُكَ أني كنتُ في شعب من هذه الشعاب على عهدِ رسولِ الله ﷺ في غنم لي، فجاءني رجُلان على بعيرٍ، فقالا لي: إنا رسولا رسولِ الله ﷺ إليك لتؤدِّي صدقةَ غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها، فقالا: شاة، فأعمِد إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئة محْضًا وشحْمًا، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه شاةُ الشَافع، وقد نهانا رسولُ الله ﷺ أن نأخذ شافعًا، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عَنَاقًا: جَذَعةً أو ثنيَّةً، قال: فأعمدُ إلى عَناق مُعْتاطٍ، والمعتاط: التي لم تَلِدْ ولدًا، وقد حانَ ولادُها، فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْناها فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا. قال أبو داود: رواه أبو عاصمٍ، عن زكريا، قال أيضاً: مسلم بن شعبة، كما قال روح. حدَّثنا محمدُ بنُ يونس النسائي، حدَّثنا روحٌ، حدَّثنا زكريا بنُ إسحاق، بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة. قال فيه: والشافع: التي في بطنها الولد.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1581 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1581
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1583 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن منصور ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال:حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أُبَيّ بن كعب

قال: بعثني رسولُ اللهِ ﷺ مُصَدِّقًا، فمررتُ برجُلٍ، فلما جَمعَ لي مالَه، لم أجِدْ عليه فيه إلّا ابنةَ مَخَاض، فقلت له: أدِّ ابنةَ مَخَاضٍ، فإنها صَدَقتُكَ، قال: ذاك ما لا لبنَ فيه ولا ظَهْرَ، ولكن هذه ناقةٌ فتيةٌ عظيمةٌ سمينة فَخُذها، فقلت له: ما أنا بآخذٍ ما لم أُومر به، وهذا رسولُ الله ﷺ منكَ قريبٌ، فإن أحببتَ أن تأتيَه، فتَعرِضَ عليه ما عَرَضتَ علىّ، فافْعل، فإن قبلَه منك قبلتُه، وإن ردَّه عليك رددتُه، قال: فإني فاعلٌ، فخَرَج معي، وخرج بالنَّاقة التي عَرَضَ عليَّ حتَى قَدِمْنا على رسولِ الله ﷺ، فقال له: يا نبيَّ الله، أتاني رسولُك ليأخذَ مِنِّي صدقةَ مالِي، وايْمُ الله ما قامَ في مالي رسولُ الله ﷺ ولا رسولُه قطُّ قبلَه، فجمعتُ له مالي، فزَعَم أن ما عليَّ فيه ابنةُ مخاضٍ، وذلك ما لا لَبَن فيه ولا ظَهْرَ، وقد عرضتُ عليه ناقةً فتيَّةً عظيمةً ليأخذها، فأبى عليَّ، وها هي ذِهْ، قد جئتُك بها يا رسولَ الله، خُذها، فقال له رسولُ الله ﷺ: «ذاك الذي عليك، فإن تطوَّعتَ بخير، آجَرَكَ اللهُ فيه، وقَبلناه منك». قال: فها هي ذِهْ يا رسولَ الله، قد جِئْتُك بها، فخُذْها، قال: فأمرَ رسولُ الله ﷺ بقَبضِها، ودعا له في مالِه بالبَرَكَة.
سنن أبي داود — باب في زكاة السائمة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1583 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1583
الحكم المسجّل: إسناده حسنالحكم الثاني: إسناده حسن
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1598 / 99

عرض السند

حدثنا الهيثم بن خالد الجهنيّ و حسين بن الأسود العجليّ قالا:قال وكيع

البعلُ: الكَبوسُ الذي يَنْبُتُ مِن مَاء السَّماء. قال ابنُ الأسود: وقال يحيى - يعني ابنَ آدم -: سألتُ أبا إياسِ الأسدي عن البَعْلِ، فقال: الذي يُسقى بماء السماء، قال النضرُ بنُ شُمَيلٍ: البعلُ: ماءُ المطر.
سنن أبي داود — باب صدقة الزرع-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1598 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1598
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1599 / 99

عرض السند

حدثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب عن سليمان ملاحظة يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل

أنَّ رسولَ الله ﷺ بعَثَه إلى اليَمَن فقال: «خُذِ الحبَّ مِنَ الحبِّ، والشاةَ من الغَنَم، والبعيرَ مِن الإبل، والبقرةَ مِن البَقر». قال أبو داود: شَبَرْتُ قِثَّاءة بمصرَ ثلاثة عشَرَ شِبرًا، ورأيتُ أترُجَّةَ على بعيرٍ بقِطعتَين قُطِعتْ وصُيِّرت على مِثلِ عِدلَين.
سنن أبي داود — باب صدقة الزرع-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1599 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1599
الحكم المسجّل: صحيح لغيرهالحكم الثاني: صحيح لغيره
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1607 / 99

عرض السند

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبّاد عن سفيان بن حسين عن الزهريّ عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه

قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الجُعْرُورِ ولَونِ الحُبَيقِ أن يُؤخَذا في الصَّدَقة. قال الزُّهريُّ: لونَينِ مِن تَمرِ المَدينة.
سنن أبي داود — باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1607 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1607
الحكم المسجّل: صحيحالحكم الثاني: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1626 / 99

عرض السند

حدثنا الحسن بن عليّ ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَنْ سألَ وله ما يُغنيه، جاءَتْ يومَ القيامة خُمُوشٌ - أو خُدُوشٌ، أو كُدوحٌ - في وَجْهِهِ»، فقيل: يا رسولَ الله، وما الغِنى؟ قال: «خَمسونَ دِرهماً، أو قيمتُها مِن الذَّهب». قال يحيي: فقال عبدُ الله بنُ عثمان لسفيان: حفظي أن شعبةَ لا يروي عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: فقد حدَّثناه زُبيدٌ، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1626 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1626
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1627 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجُل مِن بني أسد

أنه قال: نزلتُ أنا وأهلي ببَقِيع الغَرقدِ، فقال لي أهلي: اذهبْ إلى رسولِ الله ﷺ، فَسَلهُ لنا شيئًا نأكُلُه، فجَعَلُوا يَذكُرونَ مِن حاجَتِهم، فذهبتُ إلى رسولِ الله ﷺ، فوجدتُ عنده رجلًا يَسألُه، ورسولُ الله ﷺ يقول: «لا أجِدُ ما أُعطِيكَ»، فتولى الرجلُ عنه وهو مُغضَبٌ، وهو يقول: لَعَمْرِي إنَّك لتُعطِي مَنْ شئتَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «يَغضَبُ عليَّ أن لا أجِدَ ما أعطيه، مَن سَألَ منكم ولهُ أُوقيّةٌ أو عِدْلها، فقد سألَ إلحافًا». قال الأسدي: فقلت: لَلقحةٌ لنا خيرٌ مِن أُوقية، والأوقيةُ أربعونَ دِرهمًا، قال: فرجعتُ ولم أسألْه، فقَدِمَ على رسولِ الله ﷺ بَعدَ ذلك شَعيرٌ وزَبيب، فقَسَمَ لنا منه، أو كما قال، حتى أغنانا اللهُ عزّ وجلّ! قال أبو داود: هكذا رواه الثَّوريُّ كما قال مالك.
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1627 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1627
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1628 / 99

عرض السند

حدثنا قتيبة بن سعيد و هشام بن عمّار قالا:ثنا عبد الرحمن بن أبي الرّجال عن عمارة بن غَزِيّة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«مَن سَألَ وله قِيمةُ أُوقيّةٍ فقدْ ألْحَفَ»، فقلتُ: ناقتِي الياقُوتةُ هي خيرٌ مِن أُوقيّة - قال هشام: خيرُ مِن أربعين درهمًا - فرجعتُ، فلم أسأله. زاد هشامٌ في حديثه: وكانتِ الأُوقيّةُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ أربعينَ درهمًا.
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1628 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1628
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1629 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله بن محمد النّفيليّ ثنا مسكين ثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلوليّ ثنا سهل بن الحنظليّة

قال: قَدِمَ على رسولِ الله ﷺ عُيينةُ بنُ حِصْنٍ، والأقرعُ بنُ حابسٍ، فسألاه، فأمر لهما بما سألا، وأمَرَ معاويةَ فكتب لهما بما سألا، فأما الأقرعُ، فأخذ كتابه، فلفَّه في عِمامته وانطلق، وأما عُيينة، فأخذ كتابه، وأتى النبيَّ ﷺ مكانه، فقال: يا محمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمِّس، فأخبرَ معاويةُ بقوله رسولَ الله ﷺ، فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ سألَ وعندَه ما يُغْنِيه، فإنما يَسْتكثِرُ مِن النار». وقال النفيليُّ في موضع آخر: «مِنْ جَمْرِ جَهنم"» فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وقال النُّفيليُّ في موضع آخر: وما الغِنَى الذي لا تنبغي مَعَهُ المسألةُ؟ قال: «قَدْرَ ما يُغذِّيه ويُعشِّيه». وقال النفيليُّ في موضع آخر: «أن يكونَ له شِبَعُ يَومِ ولَيلةٍ، أو ليلةٍ ويَومٍ». وكان حدَّثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذَكَرْتُ.
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1629 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1629
الحكم المسجّل: صحيح
الوثائق المكتوبةأساليب الدعوة - الحركة بالدعوة وأنواع الاتصالأغنياء وفقراء - خصائص السكانمشروعية التوثيق بالكتابة - الوثائق المكتوبةأسلوب الموعظة الحسنة (الترغيب والترهيب)النهي عن السؤال لغير حاجة - أسلوب سؤال الصدقةآداب المتعلم - آداب المعلم والمتعلممشكلات الفقر - مشكلات اجتماعيةالحاجات الجسمية (الشراب والطعام والصحة..)- حاجات المتعلمينالحاجة إلى العلم والمعرفة - حاجات المتعلميناللغات - المحتوى (المواد التعليمية)التربية بالموعظة (التوجيه والإرشاد) - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالثواب والعقاب - الأساليب التربوية والتهذيبيةالتربية بالأحداث - الأساليب التربوية والتهذيبيةالحوار والمناظرة والسؤال - الأساليب التعليميةتوضيح المفهوم - الأساليب التعليميةالتعليم بالقصة والمثل - الأساليب التعليميةاتصال كتابياختصار الحديث - أداء الحديثجباية الأموال وإنفاقها - واجبات رئيس الدولةتوفير الحياة الكريمة للرعية - واجبات رئيس الدولة
طباعة الحديث
سنن أبي داود

حديث 1633 / 99

عرض السند

حدثنا مُسَدّد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيدالله بن عديّ بن الخيار

أنَّهما أتَيا النّبيَّ ﷺ في حَجَّة الوَدَاع وهو يَقسِمُ الصّدَقة، فسألاهُ منها، فرفَّع فينا البَصرَ وخفَّضَه، فرآنا جَلْدَين، فقال: «إنْ شِئتُما أعطَيتُكما، ولا حَظَّ فيها لِغَنيٍّ ولا لِقويٍّ مُكتَسِب».
سنن أبي داود — باب من يعطى من الصدقة،وحدّ الغِنى-كتاب الزكاة-سنن أبي داود — رقم الحديث: 1633 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1633
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.