قال: قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس ح حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عروة بن الزبير أنّ عائشة ملاحظة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم
أخبَرتْهُ: أنَّ النِّكاحَ في الجاهليَّةِ كان على أربعةِ أنْحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النّاس اليومَ، يَخْطُبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَه أو ابنتَه فيُصْدِقُها ثمَّ يَنكِحُها. وَنِكاحٌ آخرُ، كان الرَّجلُ يقولُ لامرأتِه إذا طَهُرَتْ من طَمْثِها: أرسِلي إلى فلانٍ فاستَبْضِعي منه، ويَعْتَزِلُها زوجُها ولا يَمَسُّها أبدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تَستَبْضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَمْلُها أصابَها زوجُها إذا أحبَّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلكَ رَغْبةً في نَجابةِ الولدِ فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبْضاع.وَنِكاحٌ آخرُ، يَجتَمِعُ الرَّهْطُ ما دونَ العَشَرةِ فيَدخُلونَ على المرأةِ، كلُّهم يُصِيبُها، فإذا حَمَلَتْ ووَضَعَتْ ومَرَّ عليها لَيالِيَ بعدَ أنْ تَضَعَ حَمْلَها، أرسَلَتْ إليهم فلم يَستَطِعْ رجلٌ منهم أنْ يَمْتَنِعَ حتَّى يَجتَمِعُوا عندَها، تقولُ لهم: قد عَرَفْتُمُ الَّذي كان من أمرِكُم، وقد ولَدْتُ فهو ابنُكَ يا فلانُ، تُسَمّي مَن أحبَّتْ باسمِه، فيَلْحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطِيعُ أنْ يَمْتَنِعَ به الرَّجلُ.ونِكاحُ الرّابعِ، يَجتَمِعُ النّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المرأةِ لا تَمتَنِعُ ممَّن جاءَها، وهُنَّ البَغايا كُنَّ يَنصِبنَ على أبْوابهِنَّ راياتٍ تكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهُنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَتْ إحداهُنَّ ووَضَعَتْ حَمْلَها جُمِعُوا لها، ودَعَوْا لهمُ القافةَ، ثمَّ ألْحَقُوا وَلَدَها بالَّذي يَرَوْنَ، فالتاطَ به ودُعِيَ ابنَه، لا يَمْتَنِعُ من ذلكَ، فلمّا بُعِثَ محمَّدٌ ﷺ بالحقِّ هَدَمَ نِكاحَ الجاهليَّةِ كلَّه، إلَّا نِكاحَ النّاس اليومَ.
صحيح البخاري — باب من قال لا نكاح إلاّ بوليّ-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5127 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5127
قال حُمَيدٌ: فقلتُ لِزَينَبَ: وما تَرْمي بالبَعْرةِ على رأسِ الحَوْلِ؟ فقالت زَينَبُ: كانتِ المرأةُ إذا تُوُفِّيَ عنها زوجُها دَخَلَتْ حِفْشًا، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيابها، ولم تَمَسَّ طِيبًا حتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثمَّ تُؤْتَى بدابّةٍ، حِمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ، فتَفْتَضُّ به، فقَلَّما تَفْتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثمَّ تَخرُجُ فتُعْطَى بَعَرةً، فتَرْمي، ثمَّ تُراجِعُ بعدُ ما شاءَتْ من طِيبٍ أو غيرِه.سُئِلَ مالكٌ: ما تَفْتَضُّ به؟ قال: تَمسَحُ به جِلْدَها.
صحيح البخاري — باب تُحدّ المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا-كتاب الطلاق-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5337 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5337
حدثنا محمد بن عبيدالله حدثنا أسامة بن حفص المدنيّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
أنَّ قومًا قالوا للنبيِّ ﷺ: إنَّ قومًا يأتوننا باللَّحْمِ لا نَدْري أذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا عليه أنتم وكُلُوه». قالت: وكانوا حديثِي عَهْدٍ بالكُفْرِ.تابَعَه عليٌّ عن الدَّرَاوَرْدِيِّ، وتابَعَه أبو خالدٍ والطُّفَاوِيّ.
صحيح البخاري — باب ذبيحة الأعراب ونحوهم-كتاب الذبائح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5507 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5507
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس أنَّ النبيَّ ﷺ
قال: «أبْغَضُ النّاس إلى الله ثلاثةٌ: مُلْحِدٌ في الحَرَمِ، ومُبْتَغٍ في الإسلامِ سُنّةَ الجاهليَّةِ، ومُطَّلِبُ دمِ امرِئٍ بغيرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَه».
صحيح البخاري — باب مَن طلب دم امرىء بغير حقّ-كتاب الديات-صحيح البخاري — رقم الحديث: 6882 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 6882
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبريّ حدثنا أبي حدثنا عاصم ملاحظة وهو ابن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع
قال: جاء عبد الله بن عُمر إلى عبدِ الله بن مُطيع حين كان من أَمرِ الحَرَّة ما كان، زَمنَ يَزيدَ بنِ معاوية، فقال: اطرَحُوا لأبي عبدِ الرّحمن وِسادةً، فقال: إنِّي لم آتِكَ لِأجلِسَ، أتيتُك لِأُحَدِّثَك حديثًا سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقوله؛ سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن خَلَع يدًا مِن طاعةٍ، لَقِيَ اللهَ يومَ القِيامةِ لا حُجّةَ له، ومَن ماتَ ولَيس في عُنقِه بَيعةٌ، ماتَ مِيتةً جاهِليّة».
صحيح مسلم — باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن،وفي كل حال-كتاب الإمارة-صحيح مسلم — رقم الحديث: 1851 — الرقم الفرعي: 1 — الرقم الأصلي: 1851