Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

مجهولو النسب - المواليد (الأحياء والأموات)

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةمجهولو النسب - المواليد (الأحياء والأموات)
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

صحيح البخاري

حديث 5127 / 99

عرض السند

قال: قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس ح حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عروة بن الزبير أنّ عائشة ملاحظة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم

أخبَرتْهُ: أنَّ النِّكاحَ في الجاهليَّةِ كان على أربعةِ أنْحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النّاس اليومَ، يَخْطُبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَه أو ابنتَه فيُصْدِقُها ثمَّ يَنكِحُها. وَنِكاحٌ آخرُ، كان الرَّجلُ يقولُ لامرأتِه إذا طَهُرَتْ من طَمْثِها: أرسِلي إلى فلانٍ فاستَبْضِعي منه، ويَعْتَزِلُها زوجُها ولا يَمَسُّها أبدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تَستَبْضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَمْلُها أصابَها زوجُها إذا أحبَّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلكَ رَغْبةً في نَجابةِ الولدِ فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبْضاع. وَنِكاحٌ آخرُ، يَجتَمِعُ الرَّهْطُ ما دونَ العَشَرةِ فيَدخُلونَ على المرأةِ، كلُّهم يُصِيبُها، فإذا حَمَلَتْ ووَضَعَتْ ومَرَّ عليها لَيالِيَ بعدَ أنْ تَضَعَ حَمْلَها، أرسَلَتْ إليهم فلم يَستَطِعْ رجلٌ منهم أنْ يَمْتَنِعَ حتَّى يَجتَمِعُوا عندَها، تقولُ لهم: قد عَرَفْتُمُ الَّذي كان من أمرِكُم، وقد ولَدْتُ فهو ابنُكَ يا فلانُ، تُسَمّي مَن أحبَّتْ باسمِه، فيَلْحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطِيعُ أنْ يَمْتَنِعَ به الرَّجلُ. ونِكاحُ الرّابعِ، يَجتَمِعُ النّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المرأةِ لا تَمتَنِعُ ممَّن جاءَها، وهُنَّ البَغايا كُنَّ يَنصِبنَ على أبْوابهِنَّ راياتٍ تكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهُنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَتْ إحداهُنَّ ووَضَعَتْ حَمْلَها جُمِعُوا لها، ودَعَوْا لهمُ القافةَ، ثمَّ ألْحَقُوا وَلَدَها بالَّذي يَرَوْنَ، فالتاطَ به ودُعِيَ ابنَه، لا يَمْتَنِعُ من ذلكَ، فلمّا بُعِثَ محمَّدٌ ﷺ بالحقِّ هَدَمَ نِكاحَ الجاهليَّةِ كلَّه، إلَّا نِكاحَ النّاس اليومَ.
صحيح البخاري — باب من قال لا نكاح إلاّ بوليّ-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5127 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5127
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.