قال: قال يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب عن يونس ح حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال:أخبرني عروة بن الزبير أنّ عائشة ملاحظة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم
أخبَرتْهُ: أنَّ النِّكاحَ في الجاهليَّةِ كان على أربعةِ أنْحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النّاس اليومَ، يَخْطُبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَه أو ابنتَه فيُصْدِقُها ثمَّ يَنكِحُها. وَنِكاحٌ آخرُ، كان الرَّجلُ يقولُ لامرأتِه إذا طَهُرَتْ من طَمْثِها: أرسِلي إلى فلانٍ فاستَبْضِعي منه، ويَعْتَزِلُها زوجُها ولا يَمَسُّها أبدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تَستَبْضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَمْلُها أصابَها زوجُها إذا أحبَّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلكَ رَغْبةً في نَجابةِ الولدِ فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبْضاع.وَنِكاحٌ آخرُ، يَجتَمِعُ الرَّهْطُ ما دونَ العَشَرةِ فيَدخُلونَ على المرأةِ، كلُّهم يُصِيبُها، فإذا حَمَلَتْ ووَضَعَتْ ومَرَّ عليها لَيالِيَ بعدَ أنْ تَضَعَ حَمْلَها، أرسَلَتْ إليهم فلم يَستَطِعْ رجلٌ منهم أنْ يَمْتَنِعَ حتَّى يَجتَمِعُوا عندَها، تقولُ لهم: قد عَرَفْتُمُ الَّذي كان من أمرِكُم، وقد ولَدْتُ فهو ابنُكَ يا فلانُ، تُسَمّي مَن أحبَّتْ باسمِه، فيَلْحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطِيعُ أنْ يَمْتَنِعَ به الرَّجلُ.ونِكاحُ الرّابعِ، يَجتَمِعُ النّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المرأةِ لا تَمتَنِعُ ممَّن جاءَها، وهُنَّ البَغايا كُنَّ يَنصِبنَ على أبْوابهِنَّ راياتٍ تكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهُنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَتْ إحداهُنَّ ووَضَعَتْ حَمْلَها جُمِعُوا لها، ودَعَوْا لهمُ القافةَ، ثمَّ ألْحَقُوا وَلَدَها بالَّذي يَرَوْنَ، فالتاطَ به ودُعِيَ ابنَه، لا يَمْتَنِعُ من ذلكَ، فلمّا بُعِثَ محمَّدٌ ﷺ بالحقِّ هَدَمَ نِكاحَ الجاهليَّةِ كلَّه، إلَّا نِكاحَ النّاس اليومَ.
صحيح البخاري — باب من قال لا نكاح إلاّ بوليّ-كتاب النكاح-صحيح البخاري — رقم الحديث: 5127 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 5127
حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا مُعْتَمر عن سلم ملاحظة يعني ابن أبي الذيال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«لا مُسَاعاةَ في الإسلام، مَن سَاعى في الجاهليّة فقد لَحِقَ بعصَبَته، ومن ادَّعى ولدًا من غيرِ رِشْدَةٍ فلا يَرِثُ ولا يُورَثُ».
سنن أبي داود — باب في ادّعاء ولد الزنا-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2264 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2264
حدثنا شيبان بن فرّوخ ثنا محمد بن راشد ح وحدثنا الحسن بن عليّ ثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن راشد ملاحظة وهو أشبعُ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
قال: إنَّ النّبيَّ ﷺ قضَىَ أنَّ كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أَبيه الذي يُدعَى له ادَّعاه ورَثتُه، فقَضى أنّ كُلَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أَصابَها، فقد لَحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممّا قُسِم قبلَه مِن الميراث [شيء]، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَم فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أَبوه الذي يُدعى له أَنكَره، وإن كان مِن أَمةٍ لم يَملِكْها أو من حُرَّةٍ عَاهَرَ بها، فإنه لا يُلحقُ ولا يَرِثُ، وإن كان الذي يُدعَى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زنْيَةٍ من حُرَّةٍ كان أو أَمةٍ.
سنن أبي داود — باب في ادّعاء ولد الزنا-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2265 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2265
حدثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هارون أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ فلانًا ابني، عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليّة، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذهبَ أَمرُ الجاهليّةِ، الولدُ لِلفِراش، وللعاهِرِ الحَجَر».
سنن أبي داود — باب الولد للفراش-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2274 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2274
حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا مهديّ بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه عن رباح
قال: زوَّجَني أَهلي أَمَةً لهم رُوميّةً، فوقَعتُ عليها، فولَدَتْ غلامًا أَسودَ مِثْلي، فسَمَّيتُه عبدَ الله، ثم وَقعتُ عليها فولَدَتْ غلامًا أَسودَ مِثْلي، فسمَّيتُه عُبيدَ الله، ثم طَبِنَ لها غلامٌ لأَهلي رُوميٌّ، يقال له: يُوحَنّه، فراطَنَها بلِسانِه، فولَدتْ غلامًا كأنّه وزَغَة من الوزَغَات، فقلتُ لها: ما هذا؟ قالت: هذا ليُوحنّه، فَرُفِعْنا إلى عُثمان، أَحسِبُه قال -مَهديٌّ قال -: فسأَلهما، فاعتَرفَا، فقال لهما: أَترضَيانِ أن أَقضيَ بينَكما بقضاءِ رسولِ الله ﷺ؟ إنَّ رسولَ الله ﷺ قضَى أنَّ الولدَ لِلفراش. وأَحسِبه قال: فجَلَدها وجَلَدَه، وكانا مَملُوكَين.
سنن أبي داود — باب الولد للفراش-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2275 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2275