سنن أبي داود
حديث 2265 / 99
عرض السند
حدثنا شيبان بن فرّوخ ثنا محمد بن راشد ح وحدثنا الحسن بن عليّ ثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن راشد ملاحظة وهو أشبعُ عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه
قال: إنَّ النّبيَّ ﷺ قضَىَ أنَّ كُلَّ مُستَلْحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أَبيه الذي يُدعَى له ادَّعاه ورَثتُه، فقَضى أنّ كُلَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أَصابَها، فقد لَحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممّا قُسِم قبلَه مِن الميراث [شيء]، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَم فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أَبوه الذي يُدعى له أَنكَره، وإن كان مِن أَمةٍ لم يَملِكْها أو من حُرَّةٍ عَاهَرَ بها، فإنه لا يُلحقُ ولا يَرِثُ، وإن كان الذي يُدعَى له هو ادَّعاه، فهو وَلَدُ زنْيَةٍ من حُرَّةٍ كان أو أَمةٍ.
سنن أبي داود — باب في ادّعاء ولد الزنا-تفريع أبواب الطلاق-سنن أبي داود — رقم الحديث: 2265 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2265
الحكم المسجّل: إسناده حسن