Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
اقرأ في سياقه، وابحث في دلالته

حديث تبحث عنه.
ومعنى تريد الوصول إليه.

ابحث في نصوص الأحاديث أو تصفّح الدلالات، واجمع ما تحتاجه في تقرير موثّق.

البحث نصّي مع تجاهل التشكيل واختلافات الألف؛ جرّب عبارة أقصر إذا لم تظهر نتائج.

تصفّح الأحاديث

صفحة 870
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

موطأ مالك

حديث 1912 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن سعيد بن المسيب

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الحَيوانِ باللَّحم.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1912 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1329 — ج: 2 — ص: 183
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
موطأ مالك

حديث 1913 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب

يقول: مِن مَيْسَرِ أَهل الجاهليّة: بيعُ الحَيوانِ باللَّحمِ، بالشَّاةِ والشَّاتَين.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1913 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1330 — ج: 2 — ص: 184
الحكم المسجّل: صحيح
موطأ مالك

حديث 1914 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب

أنَّه كان يَقول: نُهي عن بَيعِ الحيَوانِ باللَّحم. قال أَبو الزِّناد: فقلتُ لسعيد بن المسيّب: أرأيتَ رجلًا اشتَرى شارِفًا بعَشْرِ شِياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتَراها ليَنحَرَها فلا خيرَ في ذلك. قال أبو الزِّناد: وكلُّ مَن أَدركتُ من النّاس يَنهَونَ عن بيعِ الحيَوانِ باللَّحم. قال أبو الزِّناد: وكان ذلك يُكتَبُ في عُهود العمال، في زَمانِ أَبانَ بن عثمان، وهشامِ بنِ إسماعيل، يُنهَون عن ذلك. 28- بَيعُ اللَّحمِ باللَّحم 1915- قال مالك: الأمرُ المجتمَعُ عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبهَ ذلك من الوُحوش، أنَّه لا يُشتَرى بعضُه ببَعضٍ، إلّا مِثلًا بمِثْل، وَزْنًا بوَزْن، يدًا بيَد، ولا بأسَ به وإن لم يُوزَن، إذا تَحرَّى أن يكونَ مِثلًا بمِثلٍ، يدًا بيَد. 1916- قال مالك: ولا بأسَ بلحم الحِيتان، بلَحم الإبل والبقر والغنم، وما أَشبه ذلك مِن الوحوش كلِّها، اثنَين بواحد، وأكثرَ من ذلك يدًا بيَد، فإن دخل ذلك الأجَلُ فلا خيرَ فيه. 1917- قال مالك: وأَرى لحومَ الطير كلَّها مخالفةً للحوم الأنعام والحيتان، فلا أَرى بأسًا بأن يُشتَرى بعضُ ذلك ببعضٍ متفاضلًا يدًا بيَد، ولا يباعُ شيءٌ من ذلك إلى أَجَل.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1914 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1331 — ج: 2 — ص: 184
الحكم المسجّل: صحيح
موطأ مالك

حديث 1918 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن ثمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهِن. يعني بمَهر البَغيِّ: ما تُعطاهُ المَرأةُ على الزِّنى، وحُلوانِ الكاهِن: رِشْوتُه، وما يُعطَى على أن يَتكهَّن. قال مالك: أَكرَهُ ثمنَ الكَلبِ الضَّارِي وغيرِ الضَّاري، لنَهي رسولِ الله ﷺ عن ثمَنِ الكَلب.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1918 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1332 — ج: 2 — ص: 656
الحكم المسجّل: صحيح
موطأ مالك

حديث 1920 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك

أنّه بلَغه، أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعٍ وسَلَف. 1921- قال مالك: وتفسيرُ ذلك: أن يقولَ الرَّجلُ للرَّجل: آخُذُ سِلعتَكَ بكذا وكذا، على أَن تُسلِفَني كذا وكذا، فإن عقَدا بيعَهما على هذا فهو غيرُ جائز، فإن تَرَك الذي اشتَرطَ السَّلَف ما اشتَرطَ منه، كان ذلك البيعُ جائزًا. 1922- قال مالك: ولا بأسَ بأن يُشتَرى الثّوبُ من الكَتّان أو الشَّطَويُّ أو القَصَبيُّ، بالأَثوابِ من الإترِيبي أو القَسِّيِّ أو الزِّيقَةِ، أو الثَّوبُ الهَرَويُّ أو المَرْويُّ بالمَلاحِفِ اليَمانيةِ والشَّقائِق، وما أَشبه ذلك، الواحدُ بالاثنَين أو الثلاثةِ يدًا بيَدٍ، أو إلى أَجَلٍ، وإن كان مِن صِنفٍ واحد. فإن دَخَلَ في ذلك نَسِيئةٌ، فلا خيرَ فيه. قال مالك: ولا يَصلُحُ حتى يَختلفَ فيَبينَ اختلافُه، فإذا أَشبهَ بعضُ ذلك بعضَا - وإن اختلَفتْ أَسماؤه - فلا يأخذُ منه اثنَينِ بواحدٍ إلى أَجَل، وذلك أَن يأخذَ الثَّوبَين مِن الهَرَوي بالثَّوبِ من المَرْوي أو القُوهِيِّ إلى أَجَل، أَو يأخذَ الثَّوبَينِ من الفُرْقُبيِّ بالثَّوبِ من الشَّطَويّ، فإذا كانت هذه الأصنافُ على هذه الصِّفة، فلا يُشتَرى منها اثنانِ بواحدٍ إلى أَجل. 1923- قال مالك: ولا بأسَ أن تَبيعَ ما اشتَريتَ منها مِن قبلِ أَن تَستوفيَه، مِن غيرِ صاحبِه الذي اشتَريتَه منه، إذا انتَقدتَ ثَمنَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1920 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1333 — ج: 2 — ص: 657
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
موطأ مالك

حديث 1924 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد

أنَّه قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ عبّاسٍ، ورجلٌ يَسألُه عن رجلٍ سلَّفَ في سَبائب، فأرادَ بيعَها قبلَ أن يَقبِضَها؟ فقال ابنُ عبّاس: تلك الوَرِقُ بالوَرِق. وكَرِه ذلك. 1925- قال مالك: وذلك فيما نُرى، واللهُ أعلم، أنّه أَرادَ أن يَبيعَها من صاحبِها الذي اشتَراها منه بأَكثرَ من الثَّمن الذي ابتاعَها به، ولو أنّه باعَها من غير الذي اشتَراها منه، لم يكن بذلك بأس. 1926- قال مالك: الأمرُ المُجتمَعُ عليه عندَنا، فيمَن سلَّفَ في رَقيقٍ، أو ماشيةٍ، أو عُرُوض، فإذا كان كلُّ شيء من ذلك مَوصوفًا، فسلَّفَ فيه إلى أَجَل، فحَلَّ الأجَل، فإنَّ المُشتَري لا يَبيعُ شيئًا من ذلك من الذي اشتَراهُ منه بأَكثر من الثَّمن الذي سلَّفه فيه قبلَ أن يَقبِض ما سلَّفه فيه، وذلك أنّه إذا فعَلَه فهو الرِّبا، صار المشتَري إن أَعطَى الذي باعَه دنانيرَ أَو دراهمَ، فانتفَعَ بها، فلمَّا حلَّتْ عليه السِّلعةُ ولم يَقبِضْها المُشتري، باعَها من صاحبِها بأكثرَ ممّا سلَّفه فيها، فصارَ أن رَدَّ إليه ما سلَّفه وزادَه مِن عندِه. 1927- قال مالك: مَن سلَّف ذَهبًا أو وَرِقًا في حيَوانٍ أو عَرْضٍ، إذا كان مَوصُوفًا إلى أَجَلٍ مُسمَّى، ثم حَلَّ الأجَل، فإنّه لا بأسَ أن يَبيعَ المُشتَري تلكَ السِّلعةَ مِن البائعِ قبلَ أن يَحِلَّ الأجَلُ وبعدَ ما يَحِلُّ، بعَرْضٍ من العُرُوض، يُعجِّلُه ولا يُؤخِّرُه، بالغًا ما بَلَغ ذلك العَرْض، إلَّا الطعامَ فإنّه لا يَحِلُّ أن يَبيعَه حتى يَقبِضَه، وللمُشتَري أن يَبيعَ تلكَ السِّلعةَ من غير صاحبِه الذي ابتاعَها منه، بذَهبٍ أو وَرِقٍ أو عَرْضٍ من العُرُوض، يَقبِضُ ذلك ولا يُؤخِّره، لأنّه إذا أَخَّر ذلك قَبُحَ، ودَخَلَه ما يُكرَه مِن الكالئ بالكالئ، والكالئُ بالكالئ: أن يَبيعَ الرَّجلُ دَينًا له على رَجلٍ بدَينٍ على رَجلٍ آخر. 1928- قال مالك: ومَن سلَّف في سِلعةٍ إلى أَجَل، وتلك السِّلعةُ ممّا لا يُؤكَل ولا يُشرَب، فإنَّ المُشتري يَبيعُها ممَّن شاء، بنَقدٍ أو عَرْضٍ قبلَ أن يَستوفيَها من غيرِ صاحبِها الذي اشتَراها منه، ولا يَنبغي له أن يَبيعَها من الذي ابتاعَها منه، إلّا بعَرْضٍ يَقبِضُه ولا يُؤخِّره، قال مالك: وإن كانت السِّلعةُ لم تَحِلَّ فلا بأسَ بأن يَبيعَها من صاحبِها بعَرْضٍ مخالِفٍ لها بَيِّنٍ خِلافُه، يَقبِضُه ولا يُؤخِّرُه. 1929- قال مالكٌ فيمَن سلَّفَ دَنانيرَ أو دَراهمَ، في أَربعةِ أَثوابٍ مَوصُوفةٍ إلى أَجَل، فلمَّا حَلَّ الأجَلُ، تقاضَى صاحبَها فلم يَجِدْها عندَه، ووجَدَ عندَه ثيابًا دُونَها من صِنفِها، فقال له الذي عليه الأثوابُ: أُعطيكَ بها ثمانيةَ أَثوابٍ من ثيابي هذه: إنَّه لا بأسَ بذلك، إذا أَخذَ تلك الأثوابَ التي يُعطِيه قبلَ أن يَفتَرِقا، قال مالك: فإن دَخَلَ ذلك الأجَلُ، فإنّه لا يَصلُح، وإن كان ذلك قبلَ مَحِلِّ الأجَل، فإنّه لا يَصلُح أيضًا، إلّا أن يَبيعَه ثيابًا ليست مِن صِنفِ الثِّياب التي سلَّفه فيها. 32- بيعُ النُّحاس والحديدِ وما أَشبَههما ممّا يُوزَن 1930- قال مالك: الأمرُ عندَنا فيما كان ممَّا يُوزَن مِن غيرِ الذَّهبِ والفِضّة، مِن النُّحاسِ، والشَّبَهِ، والرَّصاص، والآنُكِ، والحديدِ، والقَضْب، والتِّينِ، والكُرْسُف، وما أَشبَه ذلك ممَّا يُوزَن، فلا بأسَ بأن يُؤخَذ مِن صِنفٍ واحدٍ اثنانِ بواحدٍ يدًا بيَد، ولا بأسَ بأن يُؤخَذَ رِطْلُ حَديدٍ برِطْلَي حديد، ورِطْلُ صُفْرٍ برِطْلَي صُفْر. 1931- قال مالك: ولا خيرَ فيه اثنانِ بواحدٍ من صِنفٍ واحدٍ إلى أَجَل، فإذا اختَلفَ الصِّنفانِ من ذلك، فبانَ اختِلافُهما، فلا بأسَ بأن يُؤخَذَ منه اثنانِ بواحدٍ إلى أَجَل، فإن كانَ الصِّنفُ منه يُشبِهُ الصِّنفَ الآخر، وإن اختَلَفا في الاسِم، مثلَ الرَّصاصِ والآنُك، والشَّبَهِ والصُّفْر، فإنِّي أَكرَهُ أن يُؤخَذ منه اثنانِ بواحدٍ إلى أجَل. 1932- قال مالك: وما اشتَريتَ مِن هذه الأصنافِ كلِّها، فلا بأسَ أن تَبيعَه قبلَ أن تَقبِضَه من غيرِ صاحبِه الذي اشتَريتَه منه، إذا قبَضتَ ثمَنَه، إذا كنتَ اشتَريتَه كَيلًا أو وَزْنًا، فإن اشتَريتَه جِزَافًا، فبِعْهُ مِن غير الذي اشتَريتَه، بنَقدٍ أَو إلى أَجَل، وذلك أنَّ ضَمانَه منكَ إذا اشتَريتَه جِزافًا، ولا يكونُ ضَمانُه منكَ إذا اشتَريتَه وَزْنًا حتى تَزِنَه وتَستَوفِيَه، وهذا أَحبُّ ما سمعتُ إليَّ في هذه الأشياءِ كلِّها، وهو الذي لم يَزَل عليه أَمرُ الناسِ عندَنا. 1933- قال مالك: الأمرُ عندَنا فيما يُكالُ أو يُوزَنُ ممَّا لا يُؤكَلُ ولا يُشرَب، مثلُ: العُصْفُر، والنَّوى، والخَبَطِ، والكَتَم، وما يُشبِهُ ذلك، أنّه لا بأسَ بأن يُؤخَذَ مِن كلِّ صِنفٍ منه اثنانِ بواحدٍ يدًا بيَد، ولا يُؤخَذُ من صِنفٍ واحدٍ منه اثنانِ بواحدٍ إلى أَجَل، فإن اختَلَفَ الصِّنفانِ فبانَ اختِلافُهما، فلا بأسَ بأن يُؤخَذ مِنهُما اثنانِ بواحدٍ إلى أَجَل، وما اشتُري من هذه الأصنافِ كلِّها، فلا بأسَ بأن يُباعَ قبلَ أن يُستَوفَى، إذا قبَضَ ثمَنَه من غيرِ صاحبِه الذي اشتَراهُ منه. 1934- قال مالك: وكلُّ شيءٍ يَنتفِعُ به النّاسُ من الأَصنافِ كلِّها، وإن كانت الحَصْباءُ أو القصَّةُ، فكلُّ واحدٍ منهما بمِثْلَيهِ إلى أَجَلٍ فهو رِبا، وواحدٌ منهما بمِثلِه، وزيادةُ شيءٍ من الأشياءِ إلى أَجَلٍ فهو رِبا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1924 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1334 — ج: 2 — ص: 188
الحكم المسجّل: صحيح
موطأ مالك

حديث 1936 / 99

عرض السند

وحدثني مالك

أنَّه بَلَغَه، أنَّ رجلًا قال لِرَجُل: ابتَعْ لي هذا البَعيرَ بنَقْدٍ، حتى أَبتاعَه مِنكَ إلى أَجَل، فسُئِلَ عن ذلك عبدُ الله بنُ عُمر، فكَرِهَه ونَهى عنه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1336 — ج: 2 — ص: 192
الحكم المسجّل: إسناده ضعيف
موطأ مالك

حديث 1937 / 99

عرض السند

وحدثني مالك

أنّه بَلَغه، أنَّ القاسم بنَ محمدٍ سُئِلَ عن رَجلٍ اشتَرى سِلعَةً بعشَرةِ دنانيرَ نقدًا، أو بخَمسةَ عشَرَ دينارًا إلى أَجَل، فكَرِه ذلكَ ونَهى عنه. 1938- قال مالكٌ في رجلٍ ابتاعَ سِلعةً من رجلٍ بعشَرةِ دنانيرَ نقدًا، أو بخمسةَ عشَرَ دينارًا إلى أَجَلٍ، قد وَجبَتْ للمُشتَري بأَحدِ الثَّمنَين: إنَّه لا يَنبغِي ذلك، لأنّه إن أَخَّر العشَرةَ، كانت خمسةَ عشَرَ إلى أَجَل، وإن نقَدَ العشَرةَ كان إنّما اشتَرى بها الخمسةَ عشَرَ التي إلى أَجَل. 1939- قال مالكٌ في رجلٍ اشتَرى مِن رجلٍ سِلعةُ بدينارٍ نقدًا، أو بشاةٍ مَوصوفَةٍ إلى أَجَلٍ، قد وجبَ عليه البيعُ بأَحدِ الثَّمَنَين: إنَّ ذلك مَكرُوهٌ لا يَنبغِي، لأنَّ رسولَ الله ﷺ قد نَهى عن بَيعتَينِ في بَيعة، وهذا مِن بَيعتَينِ في بَيعَة. 1940- قال مالكٌ في رجلٍ قال لرجل: أَشتَري مِنكَ هذه العَجوةَ خمسةَ عشَرَ صاعًا، أو الصَّيحانيَّ عشرةَ آصُعٍ، أو الحِنطةَ المَحمولةَ خمسةَ عشَرَ صاعًا، أو الشّاميّةَ عشَرةَ آصُعٍ بدينار، قد وَجَبتْ لي إحداهُما: إنَّ ذلك مَكروهٌ لا يَحِلُّ، وذلك أنَّه قد أَوجبَ له عشرةَ آصُعٍ صَيحانيًّا، فهو يدَعُها ويأخذُ خمسةَ عشَرَ صاعًا من العَجوة، أو تجبُ عليه خمسةَ عشَرَ صاعًا من الحِنطةِ المَحمُولة، فيدَعُها ويأخذُ عشَرةَ آصُعٍ من الشَّاميّة، فهذا أَيضًا مًكروهٌ لا يَحِلُّ، وهو أيضًا يُشبه ما نُهي عنه من بَيعتَينِ في بَيعة، وهو أيضًا ممّا نُهي عنه أن يُباعَ مِن صنفٍ واحدٍ من الطعامِ اثنانِ بواحد.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1937 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1337 — ج: 2 — ص: 192
موطأ مالك

حديث 1941 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب

أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهى عن بَيعِ الغَرَر. قال مالك: ومِن بَيعِ الغَرر والمُخاطَرة، أن يَعمِدَ الرجلُ قد ضلَّتْ دابّتُه، أو أَبَقَ غلامُه، وثمَنُ الشَّيء من ذلك خَمسونَ دينارًا، فيقولَ رجل: أنا آخُذُه منك بعشرين دينارًا. فإن وجدَه المبتاعُ ذهبَ من البائع ثلاثونَ دينارًا، وإن لم يَجِدْه ذهبَ البائعُ من المُبتاع بعشرينَ دينارًا. قال مالك: وفي ذلك أيضًا عيبٌ آخَر، إنَّ تلك الضّالَّة، إن وُجِدتْ، لم يَدْرِ أَزادتْ أم نَقَصَتْ، أم ما حَدَثَ بها من العُيوب، فهذا أَعظَمُ المُخاطَرة. قال مالك: والأمرُ عندَنا: أنّ مِن المُخاطَرة والغَرَر: اشتِراءُ ما في بطونِ الإناثِ من النِّساءِ والدَّوابّ، لأنّه لا يُدرَى أَيخرجُ أم لا يَخرُج؟ فإن خرَجَ لم يُدْرَ أَيكونُ حسنًا أم قَبيحًا؟ أم تامًّا أم ناقصًا؟ أم ذكرًا أم أُنثى؟ وذلك كلُّه يَتفاضَل، إن كان على كذا فقيمتُه كذا، وإن كان على كذا فقيمتُه كذا. قال مالك: ولا يَنبغي بيعُ الإناث، واستثناءُ ما في بُطونها، وذلك أن يقول الرَّجلُ للرَّجل: ثمنُ شاتِي الغَزيرةِ ثلاثةُ دنانير، فهي لك بدِينارَين، ولي ما في بَطنِها، فهذا مكروهٌ، لأنه غَرَر ومُخاطَرة. قال مالك: ولا يَحِلُّ بيعُ الزَّيتونِ بالزَّيت، ولا الجُلْجُلانِ بدُهنِ الجُلْجُلان، ولا الزُّبْدِ بالسَّمْن، لأنَّ المُزابَنةَ تَدخُلُه، ولأنَّ الذي يَشتَري الحبَّ وما أَشبَهَه بشيءٍ مُسمَّى ممَّا يَخرُجُ منه، لا يَدري أَيخرُجُ منه أَقلُّ من ذلك أو أكثَر؟ فهذا غررٌ ومُخاطَرة. قال مالك: ومِن ذلك أيضًا: اشتِراءُ حَبِّ البانِ بالسَّلِيخَة، فذلك غَرَر، لأن الذي يَخرُج من حبِّ البانِ هو السَّلِيخَة، ولا بأس بحبِّ البانِ بالبانِ المُطيَّب، لأن البانَ المُطيَّب قد طُيِّب ونُشَّ، وتحوّلَ عن حال السَّلِيخَة. قال مالكٌ في رجلٍ باع سِلعةً من رجلٍ على أنّه لا نُقصانَ على المُبتاع: إنّ ذلك بيعٌ غيرُ جائز، وهو من المُخاطَرة، وتفسيرُ ذلك: أنّه كأنّه استأجرَه برِبح إن كان في تلك السِّلعة، وإن باعَ برَأسِ المالِ أو بنُقصانٍ فلا شيءَ له، وذَهبَ عناؤه باطلًا، فهذا لا يَصلُح، وللمُبتاعِ في هذا أُجرةٌ بمِقدارِ ما عالَجَ من ذلك، وما كان في تلك السِّلعةِ من نُقصانٍ أو ربحٍ فهو للبائعِ وعليه، وإنّما يكونُ ذلك إذا فاتت السِّلعةُ وبِيعَت، فإن لم تَفُت، فُسِخَ البيعُ بينهما. قال مالك: فأمّا أن يَبيعَ رجلٌ مِن رجلٍ سِلعةً يَبُتُّ بيعَها، ثم يندمَ المُشتري، فيقولَ للبائع: ضع عنِّي، فيَأبى البائع، ويقول: بِعْ ولا نُقصانَ عليك، فهذا لا بأسَ به، لأنّه ليس مِن المُخاطَرة، وإنّما هو شيءٌ وَضَعَه له، وليس على ذلك عقَدا بَيعَهما، وذلك الذي عليه الأمرٌ عندنا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1941 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1338 — ج: 2 — ص: 664
الحكم المسجّل: مرسل صحيح
موطأ مالك

حديث 1948 / 99

عرض السند

حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم

نَهى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذة. قال مالك: والمُلامَسةُ: أن يَلمَسَ الرّجلُ الثَّوبَ، ولا يَنشُرَه، ولا يَتبيَّنَ ما فيه، أو يَبتاعَه لَيلًا ولا يَعلَمُ ما فيه. والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ ثَوبَه، ويَنبِذَ الآخرُ إليه ثوبَه، على غير تأمُّلٍ منهما، ويقولُ كلُّ واحدٍ منهما: هذا بهذا. فهذا الذي نُهي عنه من المُلامَسة والمُنابَذة. 1949- قال مالكٌ في السَّاجِ المُدرَجِ في جِرابِه، أو الثَّوبِ القِبْطيِّ المُدرَجِ في طَيِّه: إنّه لا يجوزُ بَيعُهما حتى يُنشَرا ويُنظَرَ إلى ما في أَجوافِهما، وذلك أنَّ بَيعَهما من بيعِ الغَرَر، وهو مِن المُلامَسة. 1950- قال مالك: وبيعُ الأعدالِ على البَرنامِج، مخالفٌ لبيعِ السَّاجِ في جِرابِه، والثَّوبِ في طَيِّه، وما أَشبَه ذلك، فرَّقَ بين ذلك الأَمرُ المَعمولُ به، ومعرفةُ ذلك في صُدورِ الناس، وما مضَى من عمَلِ الماضِينَ فيه، وأنّه لم يَزَل مِن بُيوع النّاسِ الجائزةِ بينَهم، التي لا يَرَونَ بها بأسًا، لأنَّ بيعَ الأعدالِ على البَرنامِج على غير نشرٍ، لا يُرادُ به الغَرر، وليس يُشبِه المُلامَسَة.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1948 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1339 — ج: 2 — ص: 196
الحكم المسجّل: صحيح
موطأ مالك

حديث 1951 / 99

عرض السند

حدثني يحيى

قال مالك: الأمرُ المُجتَمعُ عليه عندَنا في البَزِّ يَشتَريهِ الرَّجلُ ببَلَد، ثم يَقدَمُ به بلدًا آخرَ، فيَبيعُه مُرابَحةً، إنَّه لا يُحسَبُ فيه أَجرُ السَّماسِرَة، ولا أَجرُ الطَّيّ، ولا الشَّدِّ، ولا النَّفَقةُ، ولا كِراءُ بيتٍ، فأمَّا كِراءُ البَزِّ في حُمْلانِه، فإنّه يُحسَبُ في أَصلِ الثَّمن، ولا يُحسَبُ فيه رِبحٌ، إلّا أن يُعلِمَ البائعُ مَن يُساوِمُه بذلك كلِّه، فإن رَبَّحوه على ذلك كلِّه بعدَ العِلمِ به، فلا بأسَ به. 1952- قال مالك: فأمَّا القِصارةُ، والخِياطةُ، والصِّباغ، وما أَشبهَ ذلك، فهو بمَنزلةِ البَزّ، يُحسَبُ فيه الرِّبحُ كما يُحسَبُ في البَزّ، فإن باعَ البَزَّ ولم يُبيِّن شيئًا مما سُمِّيت، إنّه لا يُحسَبُ له فيه رِبحٌ، فإن فاتَ البَزّ، فإنّ الكِراءَ يُحسَب، ولا يُحسَبُ عليه رِبحٌ، فإن لم يَفُت البَزُّ، فالبيعُ مفسوخٌ بينهما، إلّا أن يتراضَيا على شيءٍ ممّا يجوزُ بينَهما. 1953- قال مالكٌ في الرّجلِ يَشتري المَتاعَ بالذَّهب أو بالوَرِق، والصَّرفُ يومَ اشتراهُ عشَرةُ دراهمَ بدينار، فيَقدَمُ به بلدًا فيَبيعُه مُرابحةً، أو يَبيعُه حيثُ اشتَراهُ مُرابحةً على صرفِ ذلك اليومِ الذي باعَه فيه، فإنَّه إن كان ابتاعَه بدراهمَ، وباعَه بدنانير، أو ابتاعَه بدنانيرَ، وباعَه بدراهم، وكان المَتاعُ لم يَفُتْ، فالمُبتاع بالخِيار، إن شاءَ أَخذَه، وإن شاء ترَكَه، فإن فاتَ المتاعُ كان للمُشتري بالثَّمنِ الذي ابتاعَه به البائع، ويُحسَبُ للبائع الرِّبحُ على ما اشتراهُ به، على ما رَبِحَه المُبتاع. 1954- قال مالك: وإذا باعَ رجلٌ سِلعةً قامَت عليه بمِئةِ دينار، للعَشَرةِ أَحدَ عشَر، ثم جاءَه بعد ذلك فقال: إنّها قامت عليه بتِسعينَ دِينارًا، وقد فاتَت السِّلعة، خُيِّر البائع، فإن أَحبَّ فلَه قيمةُ سِلعتِه يومَ قُبِضَتْ منه، إلّا أن تكون القِيمةُ أَكثرَ من الثَّمن الذي وَجبَ له به البيعُ أوّلَ يوم، فلا يكونُ له أَكثرُ من ذلك، وذلك مئةُ دينار وعشَرةُ دنانير، وإن أَحبَّ ضَرَبَ له الرِّبحَ على التِّسعين، إلّا أن يكونَ الذي بلَغَتْ سِلعتُه من الثَّمن أقلَّ من القِيمة، فيُخيَّر في الذي بلغَتْ سِلعتُه، وفي رأسِ مالِه ورِبحِه، وذلك تِسعةٌ وتسعونَ دينارًا. 1955- قال مالك: وإن باعَ رجلٌ سِلعةً مُرابحةً، فقال: قامت علَيَّ بمِئةِ دينار، ثم جاءَه بعدَ ذلك أَنّها قامت عليه بمِئةٍ وعشرينَ دينارًا، خُيِّر المُبتاع، فإن شاءَ أَعطى البائعَ قِيمةَ السِّلعةِ يومَ قَبضِها، وإن شاءَ أَعطَى الثَّمنَ الذي ابتاعَ به على حسابِ ما رَبِحَه، بالغًا ما بَلَغ، إلّا أن يكونَ ذلك أَقلَّ من الثَّمن الذي ابتاعَ به السِّلعة، فليس له أن يَنقُصَ ربَّ السِّلعةِ من الثَّمن الذي ابتاعَها به، لأنه قد كان رَضِي بذلك، وإنّما جاء ربُّ السِّلعةِ يَطلبُ الفَضْلَ، فليس للمُبتاع في هذا حُجّةٌ على البائع، بأن يضَعَ من الثَّمنِ الذي ابتَاعَ به على البرنامج. 37- البيعُ على البرنامج 1956- قال مالك: الأمرُ عندنا في القومِ يَشتَرونَ السِّلعةَ البَزَّ، أو الرَّقيقَ، فيَسمَعُ به الرّجلُ، فيقولُ لرجلٍ منهم: البَزُّ الذي اشتَريتَ مِن فلان، قد بلَغَني صِفتُه وأَمرُه، فهل لك أن أُربِحَك في نَصيبِكَ كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فيُربِحُه، ويكونُ شَريكًا للقَومِ مَكانَه، فإذا نَظرَ إليه رآهُ قَبيحًا واستَغلاهُ، قال مالك: ذلك لازِمٌ له، ولا خِيارَ له فيه، إذا كان ابتاعَه على بَرنامجٍ وصفةٍ مَعلومَة. 1957- قال مالكٌ في الرَّجلِ يَقدَمُ له أَصنافٌ من البَزِّ، ويَحضُرُه السُّوّام، ويَقرأُ عليهم بَرنامِجَه، ويقول: في كلِّ عَدْلٍ كذا وكذا مِلْحفَةً بَصْريّةً، وكذا وكذا رَيطةً سابِريَّةً، ذَرْعُها كذا وكذا، ويُسمِّي لهم أَصنافًا من البَزِّ بأَجناسِه، ويقول: اشتَروا منِّي على هذه الصِّفة، فيَشتَرونَ الأَعدالَ على ما وَصَفَ لهم، ثم يفتَحونَها، فيَستَغْلُونَها ويَندَمون، قال مالك: ذلك لازِمٌ لهم إذا كان موافقًا للبَرنامِج الذي باعَهم عليه. قال مالك: وهذا الأمرُ الذي لم يَزَلْ عليه الناسُ عندنا يُجيزُونَه بَينَهم، إذا كان المَتاعُ مُوافقًا للبَرنامج، ولم يكن مُخالفًا له.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1951 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1340 — ج: 2 — ص: 198
الحكم المسجّل: صحيح
موطأ مالك

حديث 1960 / 99

عرض السند

وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: أيُّما بيِّعَينِ تَبايَعا، فالقولُ ما قالَ البائعُ، أو يَترادّان. 1961- قال مالكٌ فيمَن باع من رجل سِلعةً، فقال البائعُ عند مُواجَبة البيع: أَبيعُك على أن أَستَشيرَ فلانًا، فإن رَضِي فقد جاز البَيع، وإن كَرِه فلا بيعَ بينَنا، فيَتبايَعانِ على ذلك، ثم يَندَمُ المُشتَري قبلَ أن يَستشيرَ البائع: إنَّ ذلك البيعَ لازمٌ لهما، على ما وَصَفْا، ولا خِيارَ للمُبتاع، وهو لازمٌ له إن أَحبَّ الذي اشتَرطَ له الخيارَ أن يُجيزَه. 1962- قال مالك: الأمرُ عندنا في الرجل يشتري السِّلعةَ من الرَّجل، فيَختلِفان في الثَّمن، فيقولُ البائع: بِعتُكَها بعشَرةِ دنانير، ويقولُ المُبتاع: ابتَعتُها منكَ بخَمسةِ دنانير، إنّه يقالُ للبائع: إن شِئتَ فأَعطِها للمُشتَري بما قال، وإن شِئتَ فاحلِف باللهِ ما بِعتَ سِلعتَك إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ، قيلَ للمُشتري: إمّا أن تأخذَ السِّلعة بما قالَ البائع، وإمّا أن تحلفَ بالله ما اشتَريتَها إلّا بما قلتَ، فإن حلَفَ بَرِئ منها، وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ منهما مُدَّعٍ على صاحبِه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1960 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1342 — ج: 2 — ص: 201
الحكم المسجّل: صحيح
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.