Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث / قراءة الحديث
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

موطأ مالك

حديث 1914 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب

أنَّه كان يَقول: نُهي عن بَيعِ الحيَوانِ باللَّحم. قال أَبو الزِّناد: فقلتُ لسعيد بن المسيّب: أرأيتَ رجلًا اشتَرى شارِفًا بعَشْرِ شِياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتَراها ليَنحَرَها فلا خيرَ في ذلك. قال أبو الزِّناد: وكلُّ مَن أَدركتُ من النّاس يَنهَونَ عن بيعِ الحيَوانِ باللَّحم. قال أبو الزِّناد: وكان ذلك يُكتَبُ في عُهود العمال، في زَمانِ أَبانَ بن عثمان، وهشامِ بنِ إسماعيل، يُنهَون عن ذلك. 28- بَيعُ اللَّحمِ باللَّحم 1915- قال مالك: الأمرُ المجتمَعُ عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبهَ ذلك من الوُحوش، أنَّه لا يُشتَرى بعضُه ببَعضٍ، إلّا مِثلًا بمِثْل، وَزْنًا بوَزْن، يدًا بيَد، ولا بأسَ به وإن لم يُوزَن، إذا تَحرَّى أن يكونَ مِثلًا بمِثلٍ، يدًا بيَد. 1916- قال مالك: ولا بأسَ بلحم الحِيتان، بلَحم الإبل والبقر والغنم، وما أَشبه ذلك مِن الوحوش كلِّها، اثنَين بواحد، وأكثرَ من ذلك يدًا بيَد، فإن دخل ذلك الأجَلُ فلا خيرَ فيه. 1917- قال مالك: وأَرى لحومَ الطير كلَّها مخالفةً للحوم الأنعام والحيتان، فلا أَرى بأسًا بأن يُشتَرى بعضُ ذلك ببعضٍ متفاضلًا يدًا بيَد، ولا يباعُ شيءٌ من ذلك إلى أَجَل.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1914 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1331 — ج: 2 — ص: 184
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث

الشواهد المميزة مأخوذة من التصنيفات المنشورة. لعرض شواهد دلالة بعينها اضغط اسمها.

تنزيل هذا الحديث بصيغة Word
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.