حدثنا المكيّ بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد
قال: وَقَفْتُ على سعدِ بنٍ أبي وَقَّاصٍ، فجاءَ المِسْوَرُ بنُ مَخرَمةَ، فوَضَعَ يدَه على إحدَى مَنكَبَيَّ، إذْ جاءَ أبو رافعٍ مولى النبيِّ ﷺ فقال: يا سعدُ، ابتَعْ منِّي بَيْتَيَّ في دارِكَ، فقال سعدٌ: والله ما أبْتاعُهما، فقال المِسوَرُ: والله لَتَبْتاعَنَّهما، فقال سعدٌ: والله لا أزِيدُكَ على أربعةِ آلافٍ مُنَجَّمةً، أو مُقَطَّعةً.قال أبو رافعٍ: لقد أُعطِيتُ بها خمسَ مئةِ دِينارٍ، ولولا أنّي سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: «الجارُ أحَقُّ بسَقَبِه»، ما أعطَيتُكَها بأربعةِ آلافٍ وأنا أُعْطَى بها خمسَ مئةِ دِينارٍ. فأعطاها إيّاه.
صحيح البخاري — باب عرض الشفعة على صاحبها-كتاب الشفعة-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2258 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2258
حدثنا هنّاد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة. وفي الباب عن عبدِ الله بنِ عَمرو، وابنِ عُمر، وابنِ مَسعود. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم. وقد فسَّر بعضُ أهلِ العِلم، قالوا: بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُكَ هذا الثَّوبَ بنَقدٍ بعَشرةٍ، وبنَسِيئةٍ بعِشرين، ولا يُفارِقُه على أَحدِ البَيعَين، فإذا فارَقَه على أَحدِهما، فلا بأسَ إذا كانت العُقدةُ على واحدٍ منهما. قال الشافعيّ: ومِن معنى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُك دارِي هذه بكذا، على أن تَبيعَني غلامَكَ بكذا، فإذا وَجبَ لي غلامُك، وَجَبَتْ لك دارِي، وهذا تفارُقٌ عن بيعٍ بغَيرِ ثمَنٍ معلوم، ولا يَدري كلُّ واحدٍ منهما على ما وقَعَتْ عليه صَفقَتُه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1231 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1231
أنَّه بَلَغَه، أنَّ رجلًا قال لِرَجُل: ابتَعْ لي هذا البَعيرَ بنَقْدٍ، حتى أَبتاعَه مِنكَ إلى أَجَل، فسُئِلَ عن ذلك عبدُ الله بنُ عُمر، فكَرِهَه ونَهى عنه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1336 — ج: 2 — ص: 192