حدثنا أبو نُعَيم حدثنا زكرياء قال:سمعت عامراً يقول:حدثني جابر رضي الله عنه
أنَّه كانَ يسيرُ على جملٍ له قد أَعْيا، فمَرَّ النبيُّ ﷺ فضَرَبَه فدَعَا له، فسارَ بسَيرٍ ليس يسيرُ مِثلَه، ثمَّ قال: «بِعْنِيه بوَقِيَّةٍ» قلتُ: لا، ثمَّ قال: «بِعْنِيه بوَقِيَّةٍ» فبِعْتُه، فاستَثْنَيتُ حُمْلانَه إلى أهلي.فلمّا قَدِمْنا أتيتُه بالجملِ، ونَقَدَني ثَمَنَه، ثمَّ انصَرَفْتُ، فأرسَلَ على إثْري قال: «ما كنتُ لآخُذَ جملَكَ، فخُذْ جملَكَ ذلكَ، فهو مالُكَ».قال شُعْبةُ، عن مُغِيرةَ، عن عامرٍ، عن جابرٍ: أفقَرَني رسولُ الله ﷺ ظَهْرَه إلى المدينةِ.وقال إسحاقُ، عن جَرِيرٍ، عن مُغِيرةَ: فبِعْتُه على أنَّ لي فَقَارَ ظَهْرِه حتَّى أبلُغَ المدينة.وقال عطاءٌ وغيرُه: «لكَ ظَهْرُه إلى المدينة».وقال محمَّدُ بنُ المنكَدِرِ، عن جابرٍ: شَرَطَ ظَهْرَه إلى المدينةِ.وقال زيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابرٍ: «ولَكَ ظَهْرُه حتَّى تَرْجِعَ».وقال أبو الزُّبَير، عن جابرٍ: «أفقَرْناكَ ظَهْرَه إلى المدينةِ».وقال الأعمَشُ، عن سالمٍ، عن جابرٍ: «تَبلَّغْ عليه إلى أهلِكَ».وقال عُبيدُ الله وابنُ إسحاقَ، عن وَهْب، عن جابرٍ: اشتَراه النبيُّ ﷺ بوَقِيَّةٍ. وتابَعَه زيدُ بنُ أسلَمَ، عن جابرٍ.وقال ابنُ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ وغيرِه، عن جابرٍ: «أخَذْتُه بأربعةِ دَنانيرَ». وهذا يكونُ وَقِيَّةً على حِسابِ الدِّينار بعَشَرةِ دراهمَ.ولم يُبيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيرةُ، عن الشَّعْبيِّ، عن جابر. وابنُ المنكَدِرِ وأبو الزُّبَير، عن جابرٍ.وقال الأعمَشُ، عن سالمٍ، عن جابرٍ: وَقِيَّةُ ذهبٍ.وقال أبو إسحاقَ: عن سالمٍ، عن جابرٍ: بمِئتَي دِرْهَمٍ.وقال داودُ بنُ قيسٍ، عن عُبيدِ الله بنِ مِقْسَمٍ، عن جابرٍ: اشتَراه بطريقِ تَبُوكَ؛ أحسِبُه قال: بأربَعِ أَوَاقٍ.وقال أبو نَضْرةَ، عن جابرٍ: اشتَراه بعشرينَ دِينارًا.وقولُ الشَّعْبيِّ: «بوَقِيَّةٍ» أكثَرُ.الاشتِراطُ أكثَرُ وأصَحُّ عندِي؛ قاله أبو عبدِ الله.
صحيح البخاري — باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة-كتاب الشروط-صحيح البخاري — رقم الحديث: 2718 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 2718
حدثنا أبو حفص،عمر بن عليّ أخبرنا يزيد بن زُريع أخبرنا عُمارة بن أبي حفصة أخبرنا عِكرمة عن عائشة
قالت: كان على رسول الله ﷺ ثَوبان قِطْرِيان غَلِيظان، فكانَ إذا قَعَد فعَرِقَ، ثَقُلا عليه، فقَدِمَ بَزٌّ مِن الشام لفلانٍ اليَهُودي، فقلت: لو بَعثْتَ إليه، فاشتريتَ مِنه ثَوبين إلى المَيسرة، فأَرسلَ إليه، فقال: قد عَلِمتُ ما يُريد، إنما يُريدُ أن يَذهبَ بمالي أو بِدَراهِمي، فقال رسول الله ﷺ: «كَذَبَ، قد عَلِم أَني مِن أَتقاهُم لله، وآداهُم للأمَانَةِ».حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب.وقد رواه شعبةُ أيضًا, عن عُمارة بن أبي حَفصة.وسمعت محمد بن فراس البصري، يقول: سمعت أبا داود الطيالسي، يقول: سُئِل شُعبة يومًا عن هذا الحديث، فقال: لستُ أحدثكم حتّى تَقُوموا إلى حَرَمِيّ بنِ عُمارة بن أَبي حَفصَة، فتُقَبِّلوا رأسَه، قال: وحَرَميٌّ في القوم. أي: إعجابًا بهذا الحديث.
سنن الترمذي — باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1213 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1213
حدثنا حسن و أبو النضر و أسود بن عامر قالوا:حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن صَفقَتَينِ في صَفقةٍ واحدة، قال أَسوَد: قال شَرِيك: قال سِمَاك: الرَّجُلُ يَبيعُ فيقول: هو بنَساءٍ بكذا وكذا وهو بنَقدٍ بكذا وكذا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 3783 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3783 — ج: 1 — ص: 398
قال مالك: وإنَّما نهى سعيد بن المسيب وسليمانُ بن يسار، وأبو بكر بنُ محمد بن عَمرو بن حزم، وابنُ شهاب، عن أن يَبيع الرَّجلُ حنطةً بذهبٍ، ثم يشتري الرجلُ بالذَّهب تمرًا قبلَ أن يَقبض الذهبَ من بيِّعه الذي اشترى منه الحِنطةَ، فأمّا أن يشتري بالذَّهب التي باع بها الحِنطةَ إلى أَجلٍ تمرًا من غير بائعِه الذي باعَ منه الحِنطةَ قبلَ أن يَقبضَ الذَّهبَ، ويُحيلَ الذي اشتَرى منه التَّمرَ على غَريمِه الذي باع منه الحِنطةَ بالذهبِ التي له عليه في ثَمَر التَّمر، فلا بأسَ بذلك. قال مالك: وقد سألتُ عن ذلك غيرَ واحد من أهل العلم، فلم يَرَوا به بأسًا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1876 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1314 — ج: 2 — ص: 643
أنَّه بَلَغَه، أنَّ رجلًا قال لِرَجُل: ابتَعْ لي هذا البَعيرَ بنَقْدٍ، حتى أَبتاعَه مِنكَ إلى أَجَل، فسُئِلَ عن ذلك عبدُ الله بنُ عُمر، فكَرِهَه ونَهى عنه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1936 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1336 — ج: 2 — ص: 192
أنّه بَلَغه،أنَّ القاسم بنَ محمدٍ سُئِلَ عن رَجلٍ اشتَرى سِلعَةً بعشَرةِ دنانيرَ نقدًا، أو بخَمسةَ عشَرَ دينارًا إلى أَجَل، فكَرِه ذلكَ ونَهى عنه.1938- قال مالكٌ في رجلٍ ابتاعَ سِلعةً من رجلٍ بعشَرةِ دنانيرَ نقدًا، أو بخمسةَ عشَرَ دينارًا إلى أَجَلٍ، قد وَجبَتْ للمُشتَري بأَحدِ الثَّمنَين: إنَّه لا يَنبغِي ذلك، لأنّه إن أَخَّر العشَرةَ، كانت خمسةَ عشَرَ إلى أَجَل، وإن نقَدَ العشَرةَ كان إنّما اشتَرى بها الخمسةَ عشَرَ التي إلى أَجَل.1939- قال مالكٌ في رجلٍ اشتَرى مِن رجلٍ سِلعةُ بدينارٍ نقدًا، أو بشاةٍ مَوصوفَةٍ إلى أَجَلٍ، قد وجبَ عليه البيعُ بأَحدِ الثَّمَنَين: إنَّ ذلك مَكرُوهٌ لا يَنبغِي، لأنَّ رسولَ الله ﷺ قد نَهى عن بَيعتَينِ في بَيعة، وهذا مِن بَيعتَينِ في بَيعَة.1940- قال مالكٌ في رجلٍ قال لرجل: أَشتَري مِنكَ هذه العَجوةَ خمسةَ عشَرَ صاعًا، أو الصَّيحانيَّ عشرةَ آصُعٍ، أو الحِنطةَ المَحمولةَ خمسةَ عشَرَ صاعًا، أو الشّاميّةَ عشَرةَ آصُعٍ بدينار، قد وَجَبتْ لي إحداهُما: إنَّ ذلك مَكروهٌ لا يَحِلُّ، وذلك أنَّه قد أَوجبَ له عشرةَ آصُعٍ صَيحانيًّا، فهو يدَعُها ويأخذُ خمسةَ عشَرَ صاعًا من العَجوة، أو تجبُ عليه خمسةَ عشَرَ صاعًا من الحِنطةِ المَحمُولة، فيدَعُها ويأخذُ عشَرةَ آصُعٍ من الشَّاميّة، فهذا أَيضًا مًكروهٌ لا يَحِلُّ، وهو أيضًا يُشبه ما نُهي عنه من بَيعتَينِ في بَيعة، وهو أيضًا ممّا نُهي عنه أن يُباعَ مِن صنفٍ واحدٍ من الطعامِ اثنانِ بواحد.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1937 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1337 — ج: 2 — ص: 192
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن بسر بن سعيد عن عُبيد أبي صالح ملاحظة مولى السفاح
أنّه قال: بِعتُ بَزًّا لي مِن أَهلِ دارِ نَخلةٍ، إلى أَجَل، ثم أَردتُ الخُروجَ إلى الكُوفة، فعَرَضُوا علَيَّ أن أَضعَ عنهم بعضَ الثَّمن، ويَنقُدوني، فسألتُ عن ذلك زيدَ بنَ ثابت، فقال: لا آمرُكَ أن تأكُلَ هذا ولا تُوكِلَه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1963 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1343 — ج: 2 — ص: 204
حدثنا الحسين بن إسحاق التُّستريّ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا موسى بن عبيدة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي رافع،
قال: أضافَ رسولُ الله ﷺ ضيفًا، فلم يَلقَ عندَ النّبيِّ ﷺ ما يُصلِحُه، فأَرسَلَ إلى رَجلٍ من اليهود: يقولُ لكَ محمّد ﷺ: «أَسلِفْني دَقيقًا إلى هلالِ رَجَب» قال: لا، إلّا بِرَهْن، فأَتيتُ رسولَ الله ﷺ فأَخبرتُه، فقال: «أمَا واللهِ إنِّي لَأَمينُ السَّماء، أَمينٌ في الأَرض، ولو أَسلَفَني أو باعَني لأَدَّيتُ إليه» فلمّا خرجتُ مِن عندِه نزلَتْ هذه الآية ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُم﴾ إلى آخر الآية، لأنّه يُعزِّيه عن الدُّنيا.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 989 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 989 — ج: 1 — ص: 331
حدثنا محمد بن العباس المؤدب وأحمد بن يحيى الحلوانيّ، قالا: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، حدثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أنَّ رسولَ الله ﷺ اشتَرى عِيرًا قدِمَتْ، فَرَبِحَ فيها أَواقيَّ مِن ذهب، فتصدَّقَ بها على أَرامِلِ بني عبد المُطَّلب، وقال: «لا أَشتَري شيئًا ليس عندِي ثمَنُه».
المعجم الكبير — رقم الحديث: 11743 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11743 — ج: 11 — ص: 282