حدثنا هنّاد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة. وفي الباب عن عبدِ الله بنِ عَمرو، وابنِ عُمر، وابنِ مَسعود. حديثُ أَبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم. وقد فسَّر بعضُ أهلِ العِلم، قالوا: بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُكَ هذا الثَّوبَ بنَقدٍ بعَشرةٍ، وبنَسِيئةٍ بعِشرين، ولا يُفارِقُه على أَحدِ البَيعَين، فإذا فارَقَه على أَحدِهما، فلا بأسَ إذا كانت العُقدةُ على واحدٍ منهما. قال الشافعيّ: ومِن معنى ما نَهى النبيُّ ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعَة، أن يقول: أَبيعُك دارِي هذه بكذا، على أن تَبيعَني غلامَكَ بكذا، فإذا وَجبَ لي غلامُك، وَجَبَتْ لك دارِي، وهذا تفارُقٌ عن بيعٍ بغَيرِ ثمَنٍ معلوم، ولا يَدري كلُّ واحدٍ منهما على ما وقَعَتْ عليه صَفقَتُه.
سنن الترمذي — باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة-كتاب البيوع-سنن الترمذي — رقم الحديث: 1231 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1231
حدثنا حسن و أبو النضر و أسود بن عامر قالوا:حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه
قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن صَفقَتَينِ في صَفقةٍ واحدة، قال أَسوَد: قال شَرِيك: قال سِمَاك: الرَّجُلُ يَبيعُ فيقول: هو بنَساءٍ بكذا وكذا وهو بنَقدٍ بكذا وكذا.
مسند أحمد — رقم الحديث: 3783 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 3783 — ج: 1 — ص: 398
أنّه بَلَغه،أنَّ القاسم بنَ محمدٍ سُئِلَ عن رَجلٍ اشتَرى سِلعَةً بعشَرةِ دنانيرَ نقدًا، أو بخَمسةَ عشَرَ دينارًا إلى أَجَل، فكَرِه ذلكَ ونَهى عنه.1938- قال مالكٌ في رجلٍ ابتاعَ سِلعةً من رجلٍ بعشَرةِ دنانيرَ نقدًا، أو بخمسةَ عشَرَ دينارًا إلى أَجَلٍ، قد وَجبَتْ للمُشتَري بأَحدِ الثَّمنَين: إنَّه لا يَنبغِي ذلك، لأنّه إن أَخَّر العشَرةَ، كانت خمسةَ عشَرَ إلى أَجَل، وإن نقَدَ العشَرةَ كان إنّما اشتَرى بها الخمسةَ عشَرَ التي إلى أَجَل.1939- قال مالكٌ في رجلٍ اشتَرى مِن رجلٍ سِلعةُ بدينارٍ نقدًا، أو بشاةٍ مَوصوفَةٍ إلى أَجَلٍ، قد وجبَ عليه البيعُ بأَحدِ الثَّمَنَين: إنَّ ذلك مَكرُوهٌ لا يَنبغِي، لأنَّ رسولَ الله ﷺ قد نَهى عن بَيعتَينِ في بَيعة، وهذا مِن بَيعتَينِ في بَيعَة.1940- قال مالكٌ في رجلٍ قال لرجل: أَشتَري مِنكَ هذه العَجوةَ خمسةَ عشَرَ صاعًا، أو الصَّيحانيَّ عشرةَ آصُعٍ، أو الحِنطةَ المَحمولةَ خمسةَ عشَرَ صاعًا، أو الشّاميّةَ عشَرةَ آصُعٍ بدينار، قد وَجَبتْ لي إحداهُما: إنَّ ذلك مَكروهٌ لا يَحِلُّ، وذلك أنَّه قد أَوجبَ له عشرةَ آصُعٍ صَيحانيًّا، فهو يدَعُها ويأخذُ خمسةَ عشَرَ صاعًا من العَجوة، أو تجبُ عليه خمسةَ عشَرَ صاعًا من الحِنطةِ المَحمُولة، فيدَعُها ويأخذُ عشَرةَ آصُعٍ من الشَّاميّة، فهذا أَيضًا مًكروهٌ لا يَحِلُّ، وهو أيضًا يُشبه ما نُهي عنه من بَيعتَينِ في بَيعة، وهو أيضًا ممّا نُهي عنه أن يُباعَ مِن صنفٍ واحدٍ من الطعامِ اثنانِ بواحد.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1937 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1337 — ج: 2 — ص: 192
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل السامريّ، ببغداد، حدثنا الحسن بن عرفة العبديّ، حدثنا هشيم، عن يونس؛ ح وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل النضرويّ الهرويّ، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَطلُ الغَنيِّ ظُلم، وإذا أُحِلتَ على مَلِيٍّ فاتَّبِعْه، ولا تَبِعْ بيعَتَينِ في بَيعَة».
السنن الكبرى للبيهقي — رقم الحديث: 11501 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 11172 — ج: 11 — ص: 546