Skip to Content
مكتبة الحديثالنص · الدلالة · الشاهد
الأحاديث المرتبطة بالدلالة

شروط الثمن وما يصلح ثمنًا في البيع - الثمن

النص الكامل مع إبراز الشواهد باللون الأحمر. روابط الدلالات الأخرى أسفل كل حديث.

كتاب الدلالةشروط الثمن وما يصلح ثمنًا في البيع - الثمن
مختاراتك للتقرير: 0حدد حتى 100 حديث، ويمكنك متابعة الاختيار بين الصفحات.

مسند أحمد

حديث 26312 / 99

عرض السند

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعقوب قال:حدثني أبي عن أبي إسحاق قال:حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

قالت: ابتاعَ رسولُ الله ﷺ مِن رجلٍ من الأعرابِ جَزورًا - أو جزائرَ - بوَسْقٍ من تمر الذُّخْرَةِ - وتمرُ الذُّخْرَةِ: العَجْوة - فرَجعَ به رسولُ الله ﷺ إلى بيتِه، والتمَسَ له التَّمرَ، فلم يَجِده، فخرجَ إليه رسولُ الله ﷺ فقال له: «يا عبدَ الله، إنّا قد ابتَعْنا منك جَزورًا - أو جَزَائِر - بوَسقٍ من تَمر الذُّخْرَةِ، فالتمَسْناه فلم نَجِده» قال: فقالَ الأعرابيّ: وَاغَدْرَاهُ، قالت: فنَهَمَه الناس، وقالوا: قاتَلَكَ الله، أَيَغْدِرُ رسولُ الله ﷺ؟! قالت: فقال رسولَ الله ﷺ: «دَعُوهُ، فإنّ لصاحبِ الحقِّ مقالًا» ثمّ عادَ له رسولُ الله ﷺ فقال: «يا عبدَ الله، إنَّا ابتَعنا منك جَزائِرَك، ونحنُ نظنُّ أنَّ عندنا ما سَمَّينا لك، فالتمسناه فلم نَجِده» فقال الأعرابيّ: وَاغَدْرَاهُ، فنَهَمَه الناس، وقالوا: قاتَلَكَ الله، أَيَغْدِرُ رسولُ الله ﷺ؟! فقال رسولُ الله ﷺ: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا» فردَّدَ ذلك رسولُ الله ﷺ مرَّتين أو ثلاثًا، فلمّا رآه لا يَفْقَه عنه، قال لرجلٍ من أصحابِه: اذهب إلى خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بن أُمَيَّةَ، فقل لها: «رسولُ الله ﷺ يقولُ لك: إن كان عندَك وَسْقٌ مِن تَمْرِ الذُّخْرَةِ، فأَسلِفِيناه حتَّى نؤدِّيَه إليك إن شاء الله» فذهب إليها الرجلُ، ثمّ رجَعَ الرجلُ، فقال: قالت: نعم، هو عِندي يا رسولَ الله، فابعث مَن يَقبِضُه، فقال رسولُ الله ﷺ للرَّجل: «اذهب به فَأَوْفِهِ الذي له» قال: فذهب به فأَوفاهُ الذي له، قالت: فمرَّ الأعرابيُّ برسولِ الله ﷺ وهو جالسٌ في أصحابه، فقال: جزاك الله خيرًا، فقد أَوْفَيْتَ وأَطْيَبْتَ. قالت: فقال رسولُ الله ﷺ: «أولئك خيارُ عبادِ الله عندَ الله يومَ القيامة، المُوفُونَ المُطيَّبُون».
مسند أحمد — رقم الحديث: 26312 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 26312 — ج: 6 — ص: 268
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1871 / 99

عرض السند

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار

يَنهَيانِ عن بيعِ الرَّجلِ حِنطةً بَذَهبٍ إلى أَجَل، ثم يَشتَري بالذَّهبِ تَمرًا قبل أن يقبض الذهب.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1871 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1312 — ج: 2 — ص: 643
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1872 / 99

عرض السند

وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد

أنّه سألَ أَبا بكرِ بنِ محمّد بنِ عَمرِو بنِ حزم، عن الرَّجلِ يَبيعُ الطَّعامَ مِن الرَّجلِ بذَهبٍ إلى أَجل، ثم يَشتَري بالذَّهبِ تمرًا قبلَ أن يَقبضَ الذَّهب؟ فكَرِهَ ذلك، ونَهى عنه.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1872 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1313 — ج: 2 — ص: 643
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
موطأ مالك

حديث 1876 / 99

قال مالك: وإنَّما نهى سعيد بن المسيب وسليمانُ بن يسار، وأبو بكر بنُ محمد بن عَمرو بن حزم، وابنُ شهاب، عن أن يَبيع الرَّجلُ حنطةً بذهبٍ، ثم يشتري الرجلُ بالذَّهب تمرًا قبلَ أن يَقبض الذهبَ من بيِّعه الذي اشترى منه الحِنطةَ، فأمّا أن يشتري بالذَّهب التي باع بها الحِنطةَ إلى أَجلٍ تمرًا من غير بائعِه الذي باعَ منه الحِنطةَ قبلَ أن يَقبضَ الذَّهبَ، ويُحيلَ الذي اشتَرى منه التَّمرَ على غَريمِه الذي باع منه الحِنطةَ بالذهبِ التي له عليه في ثَمَر التَّمر، فلا بأسَ بذلك. قال مالك: وقد سألتُ عن ذلك غيرَ واحد من أهل العلم، فلم يَرَوا به بأسًا.
موطأ مالك — رقم الحديث: 1876 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 1314 — ج: 2 — ص: 643
الحكم المسجّل: صحيح
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 807 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكيّ، حدثنا محمد بن أبي عمر العدنيّ، حدثنا فرج بن سعيد، عن عمه ثابت بن سعيد، عن أبيه سعيد، عن أبيض بن حمال:

أنّه أسلَمَ على ثلاثةِ نفَرٍ إخوةٍ مِن كندَةَ، كانوا عَبيدًا له في الجاهليّة، فوَفَدَ إلى أَبي بكرٍ، رضي الله عنه، وأَحدُهم معه يَخدِمُه، فكلَّمَ الخادمُ أبا بكرٍ، رضي الله عنه، في خلافتِه، فدعا أَبو بكرٍ، رضي الله عنه، أَبيضَ بنَ حمّالٍ فطلبَ منه أن يُعتِقَ رقبةَ الذي يَخدِمُه، ويَشتري منه أَخَويهِ اللَّذَين بمأْربَ بستَّةٍ من عُلوجِ سَبْي القادِسيّة، ففعَلَ ذلك أَبيضُ بنُ حمّال، فأَعتقَ الذي كان معَه، وأَخذَ مكان أَخَويهِ ستّةً من عُلوجِ سَبْي القادسيّة، قال: وكانت وفِادةُ أَبيضَ بن حمّالٍ إلى أَبي بكرٍ الصِّدِّيق، رضي الله عنه، أن العُمّال انتَقَضُوا عليهم لما قُبِضَ رسولُ الله ﷺ، فيما صالَحَ أَبيضُ بنُ حمّالٍ رسولَ الله ﷺ بالحُلَل السَّبعين، فأقرَّ ذلك أبو بكرٍ، رضي الله عنه، على ما وضَعَه رسولُ الله ﷺ، حتى ماتَ أبو بكر، فلمّا ماتَ أبو بكرٍ انتَقَضَ ذلك، وصارَ على الصَّدَقة.
المعجم الكبير — رقم الحديث: 807 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 807 — ج: 1 — ص: 277
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
المعجم الكبير

حديث 817 / 99

عرض السند

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحرَّانيّ، حدثنا أبو جعفر النفيليّ، ح وحدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولانيّ والحسين بن إسحاق التُّستَريّ، قالا: حدثنا أبو المعافى محمد بن وهب بن أبي كريمة الحرانيّ، حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرَّحيم، عن عبد الوهاب بن بُخت، عن سُليمان بن حَبيب المُحاربيّ، عن أسود بن أصرم المحاربيّ:

أنّه قدِمَ بإبلٍ له سِمانٍ إلى المدينةِ في زَمنِ قَحْلٍ وجُدوبٍ من الأرض، فلمّا رآها أهلُ المدينة عَجِبوا من سِمَنها، فذكرت ذلك للرسولِ ﷺ فأرسَلَ إليها رسولُ الله ﷺ فأُتي بها، فخرَجَ إليها فنظرَ إليها، فقال: «لِمَ جَلَبتَ إبِلَك هذه؟» قال: أَردتُ بها خادِمًا، فقال رسولُ الله ﷺ: «مَن عندَه خادم؟» فقال عثمانُ بن عفّان، رضي الله عنه: عندي يا رسولَ الله، قال: «فائتِ بها» فجاءَ بها عثمانُ، فلما رآها أَسودُ قال: مِثلَها أُريد، فقال: «عندك فخُذْها» فأَخذَها أَسودُ، وقَبَضَ رسولُ الله ﷺ إبِلَه، فقال أَسود: يا رسولَ الله، أَوصِنِي، قال: «هل تَملِكُ لِسانَك؟» قال: فما أَملِكُ إذا لم أَملِكْه؟ قال: «أفتَملِكُ يدَك؟» قال: فماذا أَملِكُ إذا لم أَملِكْ يدِي؟ قال: «فلا تَقُل بلِسانِكَ إلّا معروفًا، ولا تَبسُط يدَك إلّا إلى خَير».
المعجم الكبير — رقم الحديث: 817 — الرقم الفرعي: 99 — الرقم الأصلي: 817 — ج: 1 — ص: 281
الحكم المسجّل: حسن
طباعة الحديث
النصوص والأحكام من سجلات المكتبة المنشورة. تمييز الشواهد يوضح موضع الاستدلال، ولا يغيّر النص الأصلي.